|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 32254
|
الإنتساب : Mar 2009
|
المشاركات : 88
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
قتيل الحسين
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 14-03-2009 الساعة : 03:48 PM
الفرض الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين، والدليل على أنه ركن من أركان الوضوء الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، (وأرجلكم) معطوفة على المغسول لا على الممسوح، هذا هو الدليل من الكتاب. والدليل من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضأ كما أمرك الله) ثم قال: (اغسل رجليك إلى الكعبين). وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ غسل رجليه إلى الكعبين، وقال عثمان : (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا)، وكذلك ثبت في حديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب . وأجمعت الأمة على أن غسل الرجلين إلى الكعبين من فروض الوضوء، ولا يعتد بخلاف الشيعة في هذه المسألة كما ذكر ذلك النووي.
والمسح يكون ع الخفين يا اخ ..
|
|
|
|
|