|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 24389
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 5,056
|
بمعدل : 0.85 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مرتضى الأول
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-01-2009 الساعة : 03:34 PM
جواب :
1- ليس عند الشيعة استعارة فروج النساء , بل الموجود هو تحليل الإماء أي الجواري .
2- المسألة مختصة بالإماء و لا تشمل النساء الأحرار , و من الواضح عدم وجود الإماء في العصر الحاضر .
3- قال الشيخ الطوسي (فإن أراد ذلك ، عقد له عليها عقداً ..... . ولا يجوز لفظ العارية في ذلك ) النهاية ص 394 .
4- لا بد أن يستبرأ الجارية بحيضة .
قال الشيخ الطوسي ( ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض . وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، استبرأها بخمسة وأربعين يوما . وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته ، لم يكن عليه استبراؤها . وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما . فإن استبرأها البائع ثم باعها ، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال ) النهاية ص 394 .
4- قال الشهيد الثاني { ( وتباح الأمة ) لغير مالكها ( بالتحليل ) من المالك لمن يجوز له التزويج بها وقد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ، ومسلما في المسلمة ، وكونها كتابية لو كانت كافرة ، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة ، وغيرها ، وحل الأمة بذلك هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعا ، وأخبارهم الصحيحة به مستفيضة ولا بد له من صيغة دالة عليه ( مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ) . وهاتان الصيغتان كافيتان فيه اتفاقا . ( وفي صحته بلفظ الإباحة قولان ) أحدهما إلحاقها به ، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه . والأكثر على منعه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وتمسكا بالأصل ، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه , وهو الأقوى ،..... وعلى القولين لا بد من القبول ، لتوقف الملك عليه أيضاً } شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج 5 ص 334.
|
|
|
|
|