|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 7206
|
الإنتساب : Jul 2007
|
المشاركات : 3,190
|
بمعدل : 0.49 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
هل سمعتم بـــ "الفريضة الوراثية العُـــمرية " ....!
بتاريخ : 07-11-2008 الساعة : 12:29 AM
**__( الفريضة الوراثية العمرية )__**
الفريضة ( الحُمارية ) او ما تسمى بالمشتركة :
ومجمل قصة هذه الفريضة هي ..:
ان امرأة ماتت عن زوج وأم ، وأخوين لامها دون أبيها وأخوين آخرين لامها وأبيها معا ، وذلك على عهد الخليفة الثاني فرفعت إليه هذه القضية مرتين ، فقضى في المرة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف وإعطاء أمها فرضها وهو السدس ، وإعطاء أخويها لامها خاصة الثلث لكل منهما السدس فتم المال ، واسقط أخويها الشقيقين . وفي المرة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضا فقال له أحد الشقيقين : هب ان أبانا كان ( حمارا ) فأشركنا في قرابة أمنا ( انظر وتعجب كيف يحاول صاحب القضية ان يبسط المسألة للخليفة حتى يفهمها !!! )، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الإخوة الأربعة بالسواء ، فقال له رجل : انك لم تشركهما عام كذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا الآن .
(أخرجه البيهقي وابن أبى شيبة في سننهما ، وعبد الرزاق في جامعه كما في أول الصفحة الثانية من فرائض كنز العمال وهو الحديث 110 من أحاديث الكنز في ص 7 من جزئه السادس ، وذكر في هذه القضية الفاضل الشرقاوي في حاشيته على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري ...)
ونقل صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر :
ان عمر كان أولا يقول بعدم التشريك ثم رجع . قال : وسبب رجوعه انه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من الأولاد لأب وأم وقال : يا أمير المؤمنين لئن سلمنا أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟
فأطرق رأسه مليا وقال : صدقت لأنكم بنو أم واحدة فشركهم في الثلث . أه ،
وهذه الواقعة نقلها أحمد أمين بهذه الكيفية على سبيل الاختصار في ص 285 من الجزء المختص بالحياة القلية وهو الجزء الأول من فجر الإسلام ) .
ويالله وخليفة المسلمين يحكم في حالة حكم وفي اخرى مثلها حكم اخر...!
(وقد سميت العمرية لاختلاف قولي عمر فيها ) ولهذا تجد ان فقهاء المذاهب الاربعة اختلفوا كيف يحكمون لاختلاف رأي عمر فيها فأبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، يرون حرمان الأخوين الشقيقين على ما قضى به عمر أولا ، بخلاف مالك والشافعي فانهما يشركان الشقيقين مع الأخوين لام في الثلث على ما قضى به خيرا .
أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الإمامية فانهم يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا ، والأم عندهم من الطبقة الأولى بخلاف الإخوة والأخوات مطلقا فانهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم ، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف ، والباقي للام فرضا وردا ، وليس لواحد من الإخوة مطلقا مع وجودها شئ .
والســـــــــؤال لأحبتنا وأخواننا في دين الله تعالى :
هل هــذا صحيح ويجوز على خليفتكم " عُــمـر "
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ...؟؟؟
واختم هذه الحلقة بقول كريم لرب عالم بالغيب والشهادة
{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }
صدق الله العلي العظيم .
"حيـــــــــــــــــدرة"
والســ على من أتبع الهدى وآله ـــــلام
|
|
|
|
|