|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 8078
|
الإنتساب : Aug 2007
|
المشاركات : 375
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
abuthamer
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-11-2008 الساعة : 08:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
خلاص اخي الكريم لا تذكر شيئا وجدت ما كنت ابحث عنه
طبعا انت تفضلت واحتجيت علينا بالرواية على انه المقصود من النساء هن الزوجه والبنات ولكن لا يا اخي الكريم ليس ذالك المقصود المقصود فقط الزوجات
تفضل هذه الروايات كامله مع الشرح الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا
491، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (2).
492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا (3)
____________
(1) انما امره بالتصدق لانه كان ماله فله التصرف فيه كيف يشاء فلا يدل على تعيين الصدقة. (آت)
(2) العقار بالفتح الارض والضياع والدار.
(3) قال في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من اعيان التركة واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال:
أحدهما وهو المشهور حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا او مشغولة بزرع او شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وابنيتها وتعطى قيمة ذلك اليه الشيخ في (بقية الحاشية في الصفحة الاتية))
عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
فذالك يا اخي الكريم كان باب ميرات الزوجات ما لهن وما عليهن
ولو انك نزلت قليلا في فصل المواريث لوجت باب تحت عنوان ميراب الولد وتوجد به هذه الرواية
391، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ورث علي (عليه السلام) علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وورثت فاطمة عليها السلام تركته
392، 13 - 2 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي ابن عبدالملك حيدر، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): من ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: فاطمة عليها السلام وورثته متاع البيت والخرثى (2) وكل ما كان له.
والان يا اخي الكريم فأنك مشتبة فالباب الذي بحثت به انت كان باب الزوجه وميراثها من زوجها بعد موته وليس ميراث الابناء
اللهم صل على محمد وال محمد
|
|
|
|
|