|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.54 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
يتيمة آل مُحمد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 29-10-2008 الساعة : 09:41 AM
الصحيح هذا!
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَـكُمْ وَأَيْدِيَـكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (هذه جملة)
و
وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِـكُمْ وَأَرْجُلَـكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ (هذه جملة ايضا)
أولا:
"أرجلكم" معطوفة على "رؤوسكم" وليس "وجوهكم و أيديكم"
ثانيا:-
الباء (ب) في "امسحوا برؤوسكم" للتبعيض ، أي يجب مسح بعض (جزء) من الرأس وليس كله ،
(ولاحظ أن في القرآن مكتوب امسحوا وليس اغسلوا)
وقد ورد عن في كتبكم أنتم السنة بعض الروايات والتي تصرح بالمسح على القدمين (وليس الغسل)
أن النبي صلى الله عليه وآله قام بحيث يراه أصحابه، ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه ورجليه .
المصدر:سنن أبي داود 41:1|160، كنز العمال 476:9|27042، تفسير الطبري 86:6.
ومنها: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس في الرحبة :
« ألا أدلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله »؟
قالوا: بلى .
فدعا بقعب فيه ماء، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح على رأسه ورجليه، وقال: « هذا وضوء من لم يحدث حدثاً .
المصادر: تفسير الطبري 86:6، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 28:2، الدر المنثور 262:2.
ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله:« ما نزل القرآن إلا بالمسح »
المصدر: الدر المنثور 262:2.
ولقد أجمع أهل البيت ع على مسح قدمين ...
وقد ذكر هذا جمع من المفسرين السنة، نذكر منهم:
(1) تفسير النيسابوري بهامش الطبري 73:6، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 25:2، نيل الاوطار 193:1،
سنن أبي داود 42:1|164، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 161:11.
وأيضاً هناك بعض الصحابة كان مذهبهم هو المسح كعلي بن أبي طالب وأبن عباس، وهذا الكلام مذكور في كتب علماء السنة :-
جاء في فتح الباري 1 : 213 ونحوه عن الشوكاني في نيل الاوطار 1 : 209
... ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [ أي الغسل ] إلاّ عن علي وابن عباس وأنس .
وجاء في المحلى 1 ـ 2 : 56 م 200 وقال ابن حزم : وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم :
عليّ بن أبي طالب وابن عباس .
وفي المغني 1 : 151 م 175 وقال موفق الدين ابن قدامة : ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح غير من ذكرنا.
وكان عليّ بن أبي طالب وابن
عباس ممّن ذكرهم.
وفي تفسير الطبري 6 : 86 وقد نسب أهل العلم المسح إلى علي كابن جرير الطبري في تفسيره
والجصاص في احكامه .. احكام القرآن للجصاص 2 : 346 ـ 347 ،
وابن كثير في تفسيره .. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2 : 45 ،
والمتقي الهندي في كنزه .. كنز العمال 9 : 439 وغيرهم.
أما عمدة القاري 2 : 21 فقد جزم العيني بثبوت القول بالمسح عن علي وابن عباس وأنس بن مالك في عمدة القارىء.
وقال الفخر الرازي في تفسيره : التفسير الكبير للرازي 11 ـ 12 : 161 ،
المسألة الثامنة والثلاثون : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفّال عن ابن عباس ، وأنس بن مالك ،
وعكرمة ، والشعبيّ وأبي جعفر محمد ابن علي الباقر أنّ الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من الشيعة.
وهناك من الصحابة كانوا يقولون بالمسح، وأيضاً كان مذهب أهل بيت النبي (ص) هو المسح
ومن الطبيعي بأن أهل البيت أدرى من غيرهم !!!
|
|
|
|
|