|
المدير المؤسس
|
رقم العضوية : 2
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 11,014
|
بمعدل : 1.61 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابو زين العابدين
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 14-10-2008 الساعة : 06:07 PM
السلام عليكم
في هذه المسائل الفقهية الثلاث تجد غايتك أحببت كتابتها نصا للفائدة
( مسألة 1551 ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار
والقصد وإذن المولى للعبد وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال
ولا يبعد عدم اعتباره ولا سيما في نذر الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها ، أما نذر ما
ينافي حق الزوج فلا اشكال في اعتبار اذنه في صحته ولو كان لاحقا إذا كان النذر في
حال زوجيتها بل إذا كان قبلها أيضا على الاظهر . وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا
ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر .
( مسألة 1552 ) : النذر اما نذر بر شكرا كقوله : ان رزقت ولدا فلله علي كذا ،
او استدفاعا لبلية كقوله : ان برئ المريض فلله علي كذا وإما نذر زجر كقوله :
ان فعلت محرما فلله علي كذا أو ان لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ، وإما نذر
تبرع كقوله : لله علي كذا ، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله
مقدورا للناذر .
( مسألة 1553 ) : يعتبر في النذر أن يكون لله فلو قال : علي كذا ولم يقل لله
لم يجب الوفاء به . ولو جاء بالترجمة فالاظهر وجوب الوفاء به .
المصدر: كتاب منهاج الصالحين للسيد أبو القاسم الخوئي الجزء الثاني الصفحة 318ــ319 الطبعة الثلاثون
دمتم بود
|
|
|
|
|