عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية الرشيد
الرشيد
عضو برونزي
رقم العضوية : 10779
الإنتساب : Oct 2007
المشاركات : 649
بمعدل : 0.10 يوميا

الرشيد غير متصل

 عرض البوم صور الرشيد

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : الرشيد المنتدى : منتدى الجهاد الكفائي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-09-2008 الساعة : 11:50 PM



@@@@ باب عجائبه وغرائبه العلمية والفقهية @@@@

منها : انه سئل عن قول ورد عنه حيث يقول ان المعوذتين ليس من القرآن .
فأجابه: ليس كذلك بل هي نزلت وحيا اكيد كالقرآن ولكن سياق التعويذ بها يجعلها منشأ للشك في انطباق عنوان القرانية عليها ، وكذا قلنا الاحوط وجوبا عدم قرائتها في الصلاة
منها: انه سئل عن علم الله جل جلاله وقدره لا متناهيان ، وذلك من دون ان استعين في سبيل إثبات هذه الصفات بدليل الإمكان والحدوث .
فقال: حسب فهمي ان هذه قاعدة مستنتجة من قولهم الواحد لا يصدر منه الا الواحد[93]والازمة ان الواحد لا يصدر منه المتعدد فأذا كان الفعل واحداً دل على كون الفاعل واحد ولا يمكن تعدده ، وكذلك قالوا بأستحالة اجتماع علل تامة متعددة على معلول واحد ، ولازمة انه اذا كان المعلول واحد كانت العلة واحدة فأذا اثبتنا ذلك كقاعدة فقد نناقش في انطباقها على الخالق سبحانة لان المعلول هنا ليس واحد بل هنالك معلولات كثيرة . نعم اذا امكن بالبرهان او بالوجدان ارجاع الكثير الى الواحد عندئذ نعتبر ان يكون الفاعل واحد او يكون من ادلة التوحيد ، لكن هذا يحتاج ايضاً الى اثبات ، ان عالم الخلق لا متناهي لسد الباب امام مجموعة اخرى في الخلق محتملة الوجود ومخلوقة لخالق اخر ، وهذا من الصعب اثباته قبل اثبات الصفات الالهية ، وان امكن اثباته بعده بل هو في الماديات متعذر ، مضاف الى اننا نكون مسؤولين عن الاذعان بأن الموجودات ذات كثرة لا متناهية وهي في عين الوقت واحد فقط وغير متعدد . هذا نفهمه بالحدس الوجداني او العرفاني . ولكنه يتعذر اثباته في العقل .
منها: انه سئل عن الاعلمية تكون لمن هو اكثر اصابة للواقع واعرف ، ان الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه المكلف براءة الذمة من الواقع المجهول فعليه تكون كثرة الاحتياطات في فتوى المجتهد تدل على عدم اصابته الواقع بذمته .
فقال : الاعلمية هي في دقة النظر وقوة الاستنتاج وليس في اصابة الواقع . وما ذكرته في الاحتياط صحيح ، الا انه راجع الى ضعف الدليل لا الى ضعف الاستنتاج .؟ وبعض يعرضون الاحتياط على شكل الفتوى لكي لا يروا هذا النقص ظاهراً فيتورطون امام الله سبحانة ويورطون مقلديهم ايضاً غفر الله لنا ولهم .
منها: انه سئل هل يمكن للمجتهد ان يرى الامام المهدي (عج) ويتكلم معه . واذا كان يراه ويكلمه لماذا نرى الاحتياط الموجود في الرسائل العملية للمجتهدين ولماذا لا يسأل الامام عن الحكم المطابق للواقع في مسائل الاحتياط .
فقال : هذا التفكير ناتج عن جهة إعلامية لبعض المراجع الذين يدعون ما ليس لهم مع شديد الآسف .
منها: انه سئل عن فتوى سماحته عن المخمس هل يخمس في رأس السنة اذا كان فاضل عن المؤنة .
فقال: اذا بقيت بعينها فنعم .
منها: ما يثير الدهشة والغرابة ما قاله عن أطروحة عجيبة وغريبة . وهي كالاتي : هي أطروحة لم تخطر على بال احد . وهي انه من المحتمل حصول بطء وتلكؤ في الوحي نسبياً . كما لو قال . لايلاف قريش وسكت[94] لوجود مانع او مصلحة . وحين اراد تجديد الكلام كان لابد من تجديد الارتباط بدون تكرار كامل . فقال : ايلافهم والله تعالى يعلم بعلمه الازلي ، البطء والتكرار فاصبحت جزءاً حقيقياً من القرآن . لان النبي قرأه هكذا والاحتمال مبطل للاستدال .
وقال : وان قلت : ان انقطاع الوحي لمانع ، خلاف عصمة النبي لما فيه من اشعار عدم الاصغاء للوحي .
قلت : اما من ناحية الكبرى ، وهو لزوم الاصغاء للوحي . فلا اشكال في كونه مسلماً به لان الوحي من الله سبحانة . ولكنه قابل للمناقشة صغرويا لعدة اسباب :
اولا : ان المتكلم المباشر للوحي ليس هو الله سبحانة بل جبرائيل ، يقول : نزل به الروح الامين على قلبك . فخرجت الصغرى عن تلك الكبرى وهو أعظم واهم من جبرائيل فليس وجوب الاصغاء متحققاً بالنسبة اليه .
ثانيا: ان الخواطر غير اختيارية حتى للنبي والوحي يعلم بذلك . فيسكت حتى تنجلي .
ثالثا: انه يمكن حصول شغل للنبي ( ص ) كدخول شخص عليه او غير ذلك من عوارض الدنيا . فيتحول ذهنه اضطراراً عن الوحي . فسكت الوحي حينئذ فلا بد من التكرار للارتباط.
منها: ما قاله في فتوى الغريبة من نوعها وهي : تجوز المناكحة مع المخلوقات الاخرى ضمن الاحكام السابقة على هذه الفتوى من الاحكام الشرعية مع توفر الشرائط الاتية[95] :
الشرط الاول : ان تكون عاقلة ورشيدة ، وليست من قبيل البهيمة.
الشرط الثاني: ان يكون النكاح بينهم وبين البشر ممكناً .
الشرط الثالث: ان يصدق عليهم الذكر والانثى على الاحوط . فلو كان صنف تلك المخلوقات واحداً او ثلاثاً او اكثر . لم يجز لانه قد يلزم من ذلك ان يتزوج كل من الذكر والانثى البشريين نفس النوع ، وهو مشكل .
منها : قال عن التلقيح الصناعي بين الانسان والحيوان غير جائز . ولكن لو تم عصيانا او غفلة ، فهل يجوز الزواج بالمخلوق الناتج منه . يتوقف ذلك على عدم صدق الحيوان او البهيمة عليه . فان لم يكن جاز التزويج منه ، سواء صدق عليه انه انسان ام لا [96] .
منها قال : لو نام عن صلاة العشاء الاخرة حتى خرج الوقت ، اصبح صائماً على الاحوط استحباباً[97] .
منها: مسألة : وردعنه ان لو ادخلت الخنثى في الرجل او الانثى مع عدم الانزال . لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطء واذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى[98].
منها: انه سئل عن التدخين يبطل الصوم فقال (قدس سره ): نقول بجوازه .
منها : يقول بوجوب لبس الجورب يعني ستر القدمين للمرأة في الصلاة سواء مع وجود اجنبي ام لا .
منها : انه قال كلاماً حول ساعة الفجر بشكل سؤال يُطرح ( هل هي من الليل ام من النهار )؟ وهذا نص كلامه : ( المعروف بين الناس ان مدتها ساعة ونصف تماما على طول ايام السنة الا ان المطمأن به كذب هذه الشهرة . وان هذه الفترة تطول بطول الليل وتقصر بقصره . وتتراوح بحوالي ساعة وعشرين دقيقة الى ساعة وخمس واربعين دقيقة . وضبط مدتها طيلة ايام السنة لم يتيسر الى الان مع الاسف. كما ان نسبتها الى الليل او النهار لم يتيسر وان كانت بحسب الظن انها عشر مدة الليل . والله العالم بحقائق الامور[99] . وبالطبع فان هذا الحديث ، حتى لو كان مضبوطاً ، فانه انما يصدق في خطوط العرض بحوالي المدارين الى مسافة من جانبيهما . اما في خط الاستواء وقريباً من القطبين ، فيحتاج ذلك الى اعادة نظر[100].
ولا يتيسر لكاتب هذه الحروف ذلك مع شديد الاسف والمهم الان هو الانتباه الى هذه المسألة ، ثم يكون التحديد بيد الاجيال الاتية .
منها : انه قال في تعيين الزوال : صياح الديكة نثبتها هنا لما ورد فيها من اخبار ، والا فمشهور الفقهاء قد اعرض عنها ، بعنوان ان الديك حيوان لا يحصل لنا أي احتمال المطابقة عملة للواقع . والحق معهم بحسب الظاهر ، لكننا ينبغي ان نعترف بجهلنا بالقضايا الواقعية التي يعلمها الله واولياؤه ، ففي موثقة سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار اذا لم نر الشمس والقمر . فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق والتي يقال لها الديكة.
قال: نعم . قال اذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس او قال : فصلّ . ورواية الحسين بن المختار .
قال: قلت للصادق ( عليه السلام ) اني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم اعرف الوقت . فقال : اذا صاح الديك ثلاث أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة . ويمكن تبرير هذه الخصيصة للديك باحد أسلوبين :
الأسلوب الأول : ما ورد في مدحه من الأخبار . ففي حديث المناهي ، قال : نهى رسول الله عن سب الديك .
وقال: انه يوقظ للصلاة .
قال الصدوق: وقال الصادق ( عليه السلام ): تعلموا من الديك خمس خصال : محافظة على اوقات الصلاة ، والغيرة والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .
الاسلوب الثاني: ما ورد في العلم الحديث من أن للديك احساساً مجهولاً لنا بالوقت . فقد حبسوا الديك في غرفة مظلمة دائمة الظلام ومع ذلك كان الديك يصيح صيحته المعروفة في الاوقات المعتادة له فكيف كان يتعرف على الوقت ؟
ومن المحتمل ان للديك عادة الصياح في كل وقت صلاة . وهذا اكيد في الفجر وراجح في غيره كما انه من المحتمل ان يكون لهم عادة الصياح في خصوص ما اذا كان الزوال مغيماً يعني فيه غيم . الا ان الذي يهون الخطب ان هذه الروايات وان كان فيها الموثق ، وهو حجة معتبرة ، الا ان الاصحاب اعرضوا عنه ، الامر الذي يسقطه عن الحجية . فلا يمكن ان نقول بدلالة صياح الديك على الزوال من الناحية الفقهية الظاهرية.
منها : انه قال في كتاب ( ما وراء الفقه ) كلام حول الصلاة باتجاه القبلة اينما كان الفرد حيث قال : وانما الاشكال فيما اذا غابت الارض ، كما يغيب القمر احياناً هنا ، او كان الفرد في بُعد سحيق بحيث لا يرى الارض اصلاً . فعندئذ يكون مشمولاً لقوله تعالى : { فاينما تولوا فثم وجه الله }. واينما توجه كان ذلك مجزيا نعم في الصورة الاخيرة ، وهو ما اذا لم يكن يرى الارض ولكنه كان يرى الشمس ، فالاحوط التوجه الى الشمس . لانه – من الناحية الفقهية -: ان التوجه اليها توجه الى الارض والتوجه االيها توجه الى الكعبة . وبتعبير آخر : يتعرف الفرد على محل وجود الكعبة ، بتعرفه على محل وجود الشمس . وهذا غاية ما يستطيعه هناك ويصدق التوجه بلا اشكال مع اتساع الجهة . ولو كان في مجرة اخرى امكن القول بأن الاحوط ان يتوجه في صلاته الى مجرتنا بصفتها تحتوي على الكعبة المشرفة . فيكون التوجه اليها توجها بالاتساع . نعم ، لو تعذر كل ذلك ، كان مشمولا للآية الكريمة التي سمعناها ، والتي فهموا منها امكان التوجه الى أي جهة مع تعذر القبلة . والحديث لا يستدعي اكثر من ذلك في هذا الكتاب . وانما يحتاج الى كتاب مستقل يتحدث فيه المؤلف[101] عن فقه الفضاء على ان كثيراً من هذه الافتراضات لم يصل اليها الانسان بعد فالامر فيه وفي حكمه موكول الى الاجيال التالية.
منها: انه حدد المسافة الشرعية التي يجب على المكلف ان يقصر فيها بدقة بذراع حيث قال: الفرسخ ثلاثة اميال ، والميل اربعة الاف ذراع اليد ، وهو من المرفق الى اطراف الاصابع . فتكون المسافة 43.776 كيلو متراً ويكون نصفها 21.888 كيلو متراً[102]
وقال في شرح ذلك في كتابه ( ما وراء الفقه ) : ان السيد ابو القاسم الخوئي قال في منهاج الصالحين[103]. ان المسافة تكون حوالي اربع واربعين كيلو متراً تقريباً . وهذا التقريب بقوله : حوالي ، انما يفتقر فقهياً اذا كان ينقص عن 44 بعدة امتار كخمس او عشر مثلاً . لانها مسافات عرفا متشابهة . ولكننا عرفنا انها تنقص عن 44 كيلو متراً :-
44000 – 43776 = 224 متراً وهو حوالي ربع كيلو متر . وهي مسافة غير مغتفرة عرفاً وفقهياً !! . وبعد ان نسمع من الفقهاء جميعاً انه لو قل السفر عن المسافة متراً واحداً لم يجز القصر .
اذن فالتقريب ليس فيه نفع بل فيه ضرر فقهي لا محالة . وقد يقال: لعل السيد المحقق بنى على ان الاصبع 20 مليماً ، في حين بنينا على انه 19 مليماً . فتكون المسافة اكثر الامر الذي يمكن معه ان يسد هذا النقص . الا ان هذا مجرد رجم بالغيب لان المسافة سوف تزيد كثيراً . لانها 46080 متراً كما عرفنا . وهي زيد بكيلو مترين وثمانين متراً . فيكون الفرق اكبر والاعتبار العرفي بها اكثر.
هذا وقد رأى بعض اساتذتنا ان المسافة تساوي 43 كيلو متراً وخمساً ، يعني 43و200 كيلو متراً وهذا لا يستقيم الا اذا اعتبرنا الذراع 45 سنتيماً . وهو ما لم نعرف له وجها الا مجرد القياس المستقل للذراع بدون قياس الاصابع مما يجعله اقل دقة من الحسابات السابقة كما هو معلوم . فيكون تطبيقه :
45 × 4000 = 1800 متر . وهو الميل . ويكون 1800× 3 =5400 متر وهو الفرسخ ويكون 5400 × 8 = 543200 وهو المسافة الشرعية التي قالها الا انه ناتج من التشويش في حساب الاصبع كما عرفنا .


منها: انه روى عن سبب حصوله الزلزلة رواية رائعة فضلاً عن حديث رائع عن سورة الزلزلة هذا نصه : بأ سناده عن هارون بن خارجة عن فاطمة (عليها السلام ) قالت : اصاب الناس زلزلة على عهد ابي بكر ففزع الناس الى ابي بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين الى علي ( عليه السلام )، فتبعهما الناس الى ان انتهوا الى باب علي ( عليه السلام ) فخرج اليهم علي ( عليه السلام ) غير مكترث لما هم فيه . فمض وتبعه الناس ، حتى انتهوا الى تلعة ، فقعد عليها وقعدوا حواليه ، وهم ينظرون الى حيطان المدينة تولج جائيه وذاهبة فقال لهم علي ( عليه السلام ) : كأنكم قد هالكم ما ترون .
قالوا: وكيف لا يهولنا ولم نر مثلها قط .
قالت : يعني فاطمة ( عليها السلام ) : فحرك شفتيه ، ثم ضرب الارض بيده . ثم قال : مالكِ . اسكني . فسكنت – فعجبوا من ذلك اكثر من تعجبهم اولا حيث خرج اليهم . قال لهم : فانكم قد عجبتم من صنيعي . قالوا : نعم ، قال : انا الرجل الذي قال الله : ( اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها ) . فانا الانسان الذي يقول لها مالكِ . ( يومئذ تحدث اخبارها ، اياي تحدث.
ويجد القارئ الكريم ان هذه الروايات دالة على عدة امور :
الامر الأول : آن فصول الزلزلة يكون بامر الله عز وجل ، وتسبيب الملك الموكل بالارض وعروقها . فاذا امره جل جلاله زلزل الارض بالمقدار الذي حصل به الامر.
وفكرة عروق الارض ماخوذ من فكرة : آن الارض لو كانت تراباً او رملاً محضاً لما تماسكت واستوت ، وانما تتماسك بالصخور الضخمة التي تتخلل ظاهرها وباطنها . ومن هنا جاء قوله تعالى : ( جعلنا الجبال رواسي ). وكذلك قوله : ( والجبال اوتادا ) فالجبال هي الحافظة لانهيار الأرض ، من الخارج ، وما يوازيها من الصخور الباطنة هي الحافظة من الداخل ، وهي عروق الارض . ويمكن آن يكون لها تفاسير اخرى لا مجال لها الان[104] .
منها : انه قال عن/ الدنيا صورات: الا آن الذي يهون الخطب كونه منقرضاً منذ سنين طويلة قد تقدر بعشرات الملايين ، غير آن اتقراضه بجميع اقسامه غير ثابت بل يوجد من السحليات ما يشبه بعض انواع الديناصورات علي أي حال وهي محرمة بطبيعة الحال. غير آن الديناصورات الضخمة قد بادت فعلاً بعد آن كانت تملا وجه الكرة الأرضية . والظاهر آن الحكمة من ذلك تمهيد وجه الكرة الارضية لخلف الانسان ، فتبارك الله احسن الخالقين . ولم يعلم علماء الحيوان الى الان ما الذي كان سبباً لابادة هذه الاصناف من الحيوانات والنظريات في ذلك متعددة . ولم يثبت واحد منها . غير انهم اتفقوا على كونها قد ابيدت في زمن متقارب وقصير ، فسبحان المحيي المميت.
منها : انه قال عن حلية اكل الدودة الشصية :-
فقال: هي من الديدان المعدية التي تتربى في الأمعاء . وصغرها مانع عن تسميتها عرفاً بالحشرات . كما انه مانع من رؤيتها احياناً . فالقول بجواز اكلها وعدمه بلا مورد . نعم ، لو علم الفرد آن في الطعام ونحوه من هذه الديدان فانه يعلم حصول الضرر له بأكله ، وقد يكون ضرراً معتداً به طبياً وعرفاً . فيكون تناول ذلك الطعام حراماً .
منها : انه أفتى فتوى بخصوص الشمس ليست من المطهرات حيث قال : الا قوى كون الشمس ليست من المطهرات . لأي شئ . فيكون مقتض الاستصحاب الحكم ببقاء النجاسة . حيث سائلُ سئل السيد : عند الاطلاع على منهج الصالحين لجنابكم تبين لنا عدم الوضوح في مسألة ( 587) حيث تقولون كون الشمس ليست من المطهرات خلافاً لما ورد عن الفقهاء السابقين ؟ فأجاب سماحته : هذا يحتاج الى استدلال فقهي ليس هذا محلة والأدلة التي يعتمد عليها المشهور قابلة للمناقشة على أي حال.
منها: انه قال في فتوى حول الصلاة باتجاه الكعبة اذا تساوت الخطوط في طولها عرفاً كما في الجهة المقابلة للكعبة من الأرض تماماً ، تخير في الاتجاه . وهي نقطة تقع في جنوب المحيط الهادي .
منها: انه سئل حول ذكر دليل على آن الدخان يلحق بالغبار على الاحتياط الاستحباب ؟.
فقال: هذا الكلام دلاته غير مذكورة في الأدلة المعتبرة فيكون مقتض الأصل استصحاب صحة الصوم مع وجود فرق بين ذرات الغبار فأنها صلبة وذرات الدخان والبخار فأنها لطيفة ذاتاً ، فاتحادهما في الحكم متعذر .
منها: انه سئل سؤال لم يُسئل من قبل فضلاً عن جوابه بحيث قال كلاماً غريباً حول هذا السؤال مما دفعني الى آن أجري تجربة على هذا الحدث الغريب حتى اصل الى الجواب الشافي لكني فشلتُ ، الا انني حاولت مرة اخرى ، وقد وصلتُ الى نتيجة وهي آن الحيوان عند موته اذا لم يدفن فانه يرفع الى جهة غير معلومة ، والله العالم .

وهذا نص حديثه : يدفن الانسان اذا مات في القبر ، فاين تدفن الحيوانات ؟
لعل هذا سؤال غريب لم يصدر من احد قبل ذلك . ولكننا يمكن آن نشعر بأهمية اذا التفتنا الى عدة حقائق .
الحقيقة الاولى : كثرة الحيوانات على وجه الارض – مضافاً الى البحر والجو – بشكل متزايد جداً قد تصل الى مئات الملايين ، اذا اخذنا بنظر الاعتبار كبار الحيوان وصغارها . ولا حاجة الان الى التعرض الى الحشرات والميكروبات والا لتضاعف العدد اضعافا مضاعفة .
الحقيقة الثانية : أن كل حيوان فهو صائر الى الموت لا محالة ، فان قوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت . ولا يختص بالانسان بل يشمل كل نفس .
الحقيقة الثالثة : آن هذه الملايين في موتها التدريجي تشكل نسبة عالية من الجثث الملقاة في مختلف الاماكن والبقاع . فان عدد الاحياء كلما زاد تزداد النسبة . او قل : ازداد عدد الولادات فيها والوفيات ايضاً . وهذا لا يختلف فيه الانسان عن الحيوان ايضاً . بل الحيوان اولى بمواجهة الموت للظروف الصعبة التي يعيشها كثير من الحيوانات سواء من الناحية الطبيعية او الاعتداء بعضهم على بعض .
الحقيقة الرابعة : آن نتيجة ذلك اننا ينبغي آن نجد في كل يوم مئات الجثث الملقات على الشوارع من الكلاب والقطط والطيور والفئران وغيرها كثير . مما يكلف ازالتها تكليفاً اقتصادياً عالياً والا اوجبت فساد البيئة والتسبب الى تدهور الصحة العامة .
الحقيقة الخامسة : اننا لا نجد – بكل تأكيد – شيئاً من تلك الجثث الملقات اصلاً ، لا في الشوارع ولا في المزابل . بل ولا في البراري ولا في الغابات . فاين يمكن آن تذهب جثث الحيوانات الميتة ، ومن هنا تظهر اهمية السؤال الذي طرحناه اولا ، اين تدفن الحيوانات ؟.
اعتقد آن الطريقة الوحيدة لمشاهدة اية جثة انما هو مراقبتها عند الموت . وذلك يكون باحد اشكال :
اولا: الموت الطبيعي للانسان حتفه انفه .
ثانياً: موت الانسان بحادث .
ثالثاً: موت الحيوان بحادث .
رابعاً: موت الحيوان بتسليط الانسان عليه ، كذبح الغنم والبقر ، او قتل الحيوان المعتدي ونحو ذلك .
خامسا: اعتداء حيوان على حيوان بحيث يؤدي الى موته ، ويكون ذلك تحت مراقبة ومشاهدة الناس . ولو واحداً – اذن ستكون جثته باقية هناك .
اما اذا مات الحيوان بدون مراقبة ومشاهدة أحد ، فسوف لن يشاهد الإنسان جثته ، واعتقد ان ذلك عام للحيوانات الأرضية والبحرية والجوية وهذا ثابت بحسن توفيق الله سبحانه حيث كفى شر جثث الحيوانات المتكدسة ، اما كيف يتم ذلك واين تذهب تلك الجثث . فهو سؤال معروض امام العلم الحديث .
لعله يجد الى جوابه سبيلا ، فان لم يجد فقد وجدنا الطريق الى معرفة لطف الله وسعة قدرته وتدبيره[105] .
منها : له كلام حول قول الشهيد الثاني في شرح اللمعة [106]. بخصوص ان الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه .
ليس من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان اجماعاً ، مع ان الامر بالمستحب والنهي عن المكروه غير واجبين اجماعاً .
فقال قدس سره هذه التعليقة : وهذا غريب تماماً لان المعروف لا يحتوي مفهومه على شئ اكثر من الرجحان سواء كان الزامياً ام لا . كما ان المنكر لا يحتوي مفهومه على اكثر من المرجوحية سواء كان الزامياً ام لا وبتعبير اخر : نحن نجد ان المستحب معروف والمكروه منكر الا انهما ليسا الزاميين .
فان كان الامر كذلك كان الامر بالمستحب امرا بالمعروف لا محالة ، والنهي عن المنكروه نهياً عن المنكر لا محالة ، وتكون النتيجة ان الاجماع منعقد على وجوب حصة من هذه الوظيفة وهو ما اذا كان الحكم المتعلق به الزامياً . لا مطلقاً .
ولا يمكن ان نفهم من الدليل وهو الاجماع ان موضوعه خاص وليس بعام ، اذ لا غضاضة ان يكون الاجماع قائماً على حصة من المفهوم لا على كل المفهوم .
ولا يمكن ان نفهم من الدليل تحديد مقدار موضوعه السابق عليه في الرتبة .
منها : انه قال فيمن لا يحسن القراءة القرآن في شهر رمضان ، فقال : الاحوط فيمن لا يحسن قراءة القرآن ترك القراءة في نهار الصوم وغيره ، وخاصة فيما يمكنه تعلمه واهمله . سواء كان الغلط مغيراً للمعنى ام لا . نعم ، اذا كان تلفظه مقيما للحروف والحركات ، ومخالفا لقواعد المد والادغام ونحوها ، فالظاهر الصحة مع العجز حتى عن تقصير . ولا يؤثر في افساد الصلاة والصوم ، نعم لو علم مواقعها ولو اجمالاً ، ولم يعلم وجه الصحة فيها اشكل الحكم بالصحة . لا يعرف في كل ذلك بين ما اذا كان يقرأ لنفسه او لغيره مجاناً او باجره ، وسواء سمعه احد ام لم يسمعه وسواء التقطته بعض الاجهزة ام لا . بل حتى لو احرز عجزه عن التعلم ، فانه يجب ان يترك القراءة في نهار الصوم ، على الاحوط استحباباً والعاجز عن التعلم هو من حاول التعلم ولم يتعلم وليس هو من يهمل التعلم او يضطر او يكره على تركه . كما ان الاحوط له ترك التعلم في نهار الصوم لغير الصلاة الوجبة .
منها: قد افتى سماحته ( قدس سره الشريف ) فتوى حول الكذب على المعصومين حيث قال : يلحق الكذب على المعصومين (عليهم السلام ) نسبة الروايات اليهم المروية عنهم من قول او فعل او تقرير ، نسبة قطعية بدون حجة شرعية . ولو كان المقصود مستحباً في نفسه كالموعظة . نعم يمكن تلافي ذلك بعده طرق ، اما ترك ذلك في نهار الصوم واما بالتأكد من اعتبار السند وحجته .
واما ان ينقله بعنوان ( روي ) او ( ورد ) او ( قيل ) ونحوها . واما ان ينسبه الى مصدره ، فيذكر اسم المصدر الذي آخذه منه ، فيكون صادقاً حتى لو كان ذلك المصدر كاذباً .
وقال ايضاً: من كان له حدس بصحة النص المروي بطريق غير معتبر ، لم يكن نقله مفطراً اذا بلغ الحدس حد الاطمئنان ، بل الوثوق والا فلا . سواء كان هذا الحدس عقلياً او نفسياً ناشئا من سبب كالشياع او الاستفاضة في النقل او بدون سبب ملحوظ .
وقال أيضا : الاحوط بل المؤكد الحاق الأدعية والزيارات المروية عن المعصومين ( عليهم السلام ) بالكذب عليهم في كونها مفطرة في بعض الصور : منها : اذا كانت معتبرة السند وقرأها بشكل مغلوط بحرف او حركة فضلاً عن كلمة او اكثر . ومنها : ما اذا لم تكن معتبرة السند ولكنه اخبر بانتسابها الى المعصومين جزما . ومنها : ما اذا لم تكن معتبرة السند ولكنه قرأها بنية جزمية بالورود لابنية مطلق الدعاء او رجاء المطلوبية
وقال ايضاً : ليس من المفطر ان يقرأ بعض الأدعية مما لا يطلبه حقيقة ، كما ورد طلب حصول الحج في كل عام وهو لا يريده . وكذا لو قرأ ما لا يعرف معناه لغة او لا يعرف مؤداة دلالة . وكذا لو قرأ نصاً خطرت في ذهنه مناقشة عليه لغة او لا يعرف مؤداة دلالة . وكذا لو قرأ نصاً خطرت في ذهنه مناقشة عليه لغة او نحوياً او نظرياً . ولا يعرف جوابها .


وقال ايضاً: اذا افتى المفتي بفتوى جامعة للشرائط لم يفطر . والا اشكلت صحة صومه ، كما لم لم يكن دليلها معتبراً ، او لم يكن هذا هو اهلاً للفتوى بما فيها شرط الاعلمية على الاحوط ، واما ناقل الفتوى ، فان كان ينقل عمن يكون جامعاً للشرائط كفى في الصحة ، وان لم يكن جامعاً للشرائط فان كان النقل للفتوى لمجرد الاخبار لا بقصد العمل صح صومه ، ولو كان بقصده اشكلت الصحة . هذا مع العلم والعمد ، والا صح صومه وان خالف الواقع .
منها : انه قال في مسألة الصيام لو صام ثلاثين يوم في بلده ، ثم ذهب الى بلد اخر ثبت الحجة الشرعية فيه بقاء شهر رمضان ، وجب عليه الصوم على الاحوط .
وقال : لو صلى صلاة العيد في بلد ووصل قبل الظهر الى بلد اخر ، وكان يوم الثلاثين من شهر رمضان بحجة شرعية فهل يجب عليه الصوم بشروطه . الاحوط ذلك .
منها: انه قال فتوى عجيبة تدل على دقة نظر السيد في تمحيص الدليل وقول الحقيقة حتى ولو كان فيها حرج :-
اذا انفصل المني عن محله ، ولكن الفرد منعه عن الخروج الى الخارج ، كما لو لفّ قضيبه بخيط او سلط عليه حرارة مجففة ، لم يكن مجنباً ، وشمل حكم الطاهر في الصلاة والصوم فلو فعل ذلك قبل الفجر واطلقه بعده ، صح صومه وان كان الاحوط خلافه.
منها: انه قال في النظر المحرم في شهر رمضان : اذا تعمد الى سبب الانزال بطل صومه اذا كان غالباً او معتاداً سواء كان حلالا او حراما . فلو نظر او لمس او داعب أي امراة بشهوة بذلك القصد بطل صومه سواء كانت زوجته ام من محارمه ام اجنبية . وكذلك لو نظر الى صورة بهذا القصد ، سواء كانت صورة ثابتة ام متحركة وسواء كانت داعرة ام اعتيادية فان المهم هو قصد التلذذ والانزال . غير انه ان انزل بطل صومه وعليه كفارة كبرى ، وان لم ينزل بطل وعليه القضاء دون الكفارة .
منها: قال حول حكم من له رأسان[107] : من كان له رأسان على بدن واحد فلا يخلوا ما ان يكون انساناً واحداً او انسانين فان كان واحداً ، فاما ان تكون خلقه الرأسين متساوية في القوة او ان يكون احدهما اضعف . فان كان انساناً واحداً احد راسيه اضعف خلقه عن الاخر ، طبق الاحكام الشرعية في الوضوء والتيمم والغسل والسجود وغيرها على الاقوى ولم يجب في الاضعف شئ . وان كان انساناً واحداً كلا راسيه بقوة واحدة وجب الاحتياط فيهما في كل هذه الامور ، فيغسلها في الوضوء والغسل ويمسحهما في التيمم ، ويسجد عليهما معاً مع الامكان وكذلك يومي براسيه معا للركوع وللسجود ، وهكذا .
وقال ايضاً : لو كان ذو الرأسين انسانين اختص كل منهما برأسه ووجهه ، ولا تكليف له بالاخر ، ويستعمل كل منهما الاعضاء المشتركة كاليدين والرجلين مكررا لهذا تارة وللاخر اخرى.
وقال ايضاً : لو كان انساناً ببدنين على حقو واحد ، فهما اثنان لا محالة وليسا فردا واحداً . فيختص كل واحد بتكليفه الشرعي من حيث الحدث والوضوء والغسل والتيمم والصلاة ويستعمل كل منهما الاعضاء المشتركة لكل عبادة او طهارة .
وقال ايضاً : لو كانت العورة في مثل ذلك متعددة اختص الحدث بصاحبها سواء كان هو موجب الوضوء او البناية او الحيض او النفاس . ولم يكن ذلك سببا لاتصاف الاخر به . واما اذا كانت واحدة . فان علما خروجه من واحد الجسمين ، كما هو الغالب اختص الحكم به . والا لزم ترتيب الاثر على كليهما احتياطاً . فيجب عليهما معا الوضوء او الغسل ام التيمم وكذلك قطع الصلاة ايام العادة والنفاس وان كان الجمع احوط .
منها: انه قال في مسألة افتى المشمور بها ان الحيوانات الماكولة اللحم مطلقاً تكون محرمة الاكل أي ( جلالاً ) اذا اكلت من عذره الانسان فقال في خصوص هذه المسألة : الجلل الموجب للحرمة انما هو في اكل الحيوانات المخصوصة عذرة الانسان ، وتتلخص في الابل والبقر والغنم والدجاج والبط باصنافها. جميعاً . واما ما سوى ذلك فلا يكون جلالا . ونذكر فيما يلي بعض صوره :-
الصورة الاول : ان يأكل الحيوان ماكول اللحم عذرة الانسان ، ولكنه ليس من الانواع المذكورة كالعصفور .
الصورة الثانية : ان يأكل الحيوان ماكول اللحم مطلقاً غير عذره الانسان كالميتة .
الصورة الثالثة : ان ياكل الحيوان الطاهر غير ماكول اللحم عذرة الانسان فلا يكون نجساً ، فضلاً عن غيرها . والوحوش تعيش على الحيوانات الاخرى ، ولا تكون نجسة بضرورة الفقه.
الصورة الرابعة: ان ياكل الحيوان المحلل البحري ( كالسمك ذو القشر ) عذرة الانسان . فالاحوط الحرمة وان كان لحليته وجه .
الصورة الخامسة : ان يأكل الحيوان المحلل البحري غير العذرة ، فلا اشكال في جوازه .
الصورة السادسة : ان يأكل الحيوان نجس العين عذرة الانسان او غيرها من النجاسات فانها لا تغير من حكمة شيئاً .
منها: انه قال في مسألة التلقيح الصناعي : انه يوجد احد عشر الفا وخمسمائة وعشرون احتمالا . تختلف في احكامها واحكام مقدماتها ونتائجها[108] .
منها: له كلام حول ساعة ( بك بن ) التي يتم على اساسها التوقيت العالمي خلال الاربعين سنة الماضية حيث قال : ان مقتضى الفهم الدقيق ان لا يكون موعد تحديد هذه الساعة هو الزوال بل هو نصف النهار تماماً ويحصل الزوال بعد الساعة الثانية عشر بقليل . وهذا ينافي ما عرفه الناس من ان موعد تحديدها هو الزوال . وكان ذلك هو مقتضى تسميتها ايضاً .
وعلى أي حال ، فحينما تزايدت التجربة على هذه الساعة المستحدثة ، تغير الفهم الذي ذكرناه في الامر الثالث ، واصبح الزوال يحصل في الشتاء قبل الثانية عشر الى حد قد يصل قبلها بربع ساعة . ويحصل في الصيف بعد الثانية عشر بحوالي ربع ساعة ايضاً .
واصبحنا نقول : انه لا بأس بذلك لان نصف النهار الطويل اطوال من نصف النهار القصير ، فالنعض القصير في الشتاء يتم قبل الثانية عشر والنصف الطويل يبقى بعدها . وهذا الفهم انما هو تعذير للواقع وليس دقيقاً كما هو معلوم .
وعندما ازدادت التجارب على هذه الساعة المستحدثة ، اصبح الزوال يميل الى الاتجاه بعد الثانية عشر طيلة فصول السنة ، فهو يتراوح مما قبلها بدقيقتين او ثلاث شتاء الى ما بعدها بحوالي عشرين دقيقة صيفاً . وقد ( يتحرك ) هذه الحركة مرتين في السنة . ( فانظر ماذا ترى ) ؟ وهذا كله مما احسسناه وواكبناه خلال الاربعين سنة الاخيرة .
وهذه الساعة المستحدثة لم يمض على دخولها الى الشرق المسلم اكثر من ذلك فلم نحض بمحصل طيلة المدة . حتى ان بعضهم كان يجيب عن سبب هذا الاختلاف بأنه شئ من التقصير والاهمال .
في توقيت ساعة ( بك بن ) التي هي اساس هذا التوقيت في عالم اليوم ، فانها ان صادف انها وقفت او قصرت او عطبت . تم توقيتها من قبل المشرف عليها طبقاً لساعته الخاصة وليس بالدقة كما ينبغي ان يكون . وقد تكون ساعته بدورها ذات شجون . ويكفينا مما ذلك ان ( الغرب) بسلطته على سطح الارض استطاع ان يفرض على كل الشعوب اموراً عديدة منها هذا التوقيت المستحدث . وان يجعل الاساس فيه ساعة ( بك بن ) الموجودة في لندن . وان يجعل خط الطول ( الصفر ) هو المار على مدينة لندن نفسها .
باعتبار ان بريطانيا كانت تسمى ( عظمى ) في يوم من الايام . ولكنهم بدل ان يسموا الخط : خط لندن سموه بخط ( غرنج ) وتوقيت ( غرنج ) . وكان هذا الخط من انحاء لتسير على هذا المخطط الطويل الامد . ثم قالوا : انهم اخترعوا ( الساعة الذرية ) وان هذه الساعة غير قابلة للغلط الا ثانية واحدة في كل عدة الاف من السنين . وهو امر غير معتدبة ولا ملفت للنظر[109] .
ثم انه ثبت اخيراً في علم الفلك ، كما ذكرناه في كتاب الصلاة من كتابنا هذا[110]، ان لمركز الارض حركة معينة تجعل القطبين الشمالي والجنوبي يتحركان في حركة دائرة مسننة بطيئة يقدر قطرها بحوالي عشر درجات وليته يعود الى نفس المكان الذي كان فيه قبل سنوات . لا ولكنه في الواقع – يدور في دائرة لولبية مفتوحة وغير متعينة الا في علم الله سبحانة .
وهذه الحركة الدائرية تؤثر على مختلف بقاع الارض ، وعلى خطوط الطول والعرض فيها ، وعلى طول وقصر الليل والنهار ، وعلى الاوقات والساعات فيهما ، كما عرفنا في المحل المذكور في كتاب الصلاة .
وهذه الفكرة في الحقيقة تشكل اشكالا مهماً ضد أي توقيت لاي ساعة . يعني بالنسبة الى التوقيتين الغروبي والزوالي غير انه من المؤكد ان تأثيره وضرورة بالنسبة الى التوقيت الزوالي اكثر بكثير ، حتى انه قد اثر كما رأينا على نقطة بدايتها تأثيراً بليغاً فضلاً عن غيرها من الاوقات .
منها: له كلام حول التوقيت وتحديد الساعة فقال قدس سره : بعد ان تفتق الذهن البشري عن تحديد ساعات الليل والنهار الى اربع وعشرين ساعة متساوية كانت هناك مشكلة ينبغي مواجهتها وحلها . وهي تحديد اللحظة التي يبدأ بها العد . اذ في الامكان جعل أي ( منطقة ) من هذا الوقت الطويل هي ساعة الصفر التي يبدأ بها .
وقد كان المجتمع لدى ( المتشرعة ) يعيش قرون عديدة على اساس ان ( ساعة الصفر ) تلك هي غروب الشمس او قل : سقوط القرص ، بحيث انه اذا ساوى اخر اجزاء قرص الشمس مع اول اجزاء الافق كانت هي الساعة الثانية عشر . ويبدأ العد من جديد .
ومن هنا كنا نسميها الساعة الغروبية لان وقت تحديدها وبدايتها هو غروب الشمس وقد تسمى بالساعة ( العربية ) في مقابل الساعة الاخرى الواردة الينا من الفكر الاوربي الغربي ومن خصائص الساعة الغروبية ان وقت الغروب والمغرب ثابت فيها طول السنة بالرغم من طول الايام وقصرها .لانه يعتبر نقطة البداية ومن الواضح انها لا تختلف ما دامت الدورة هي اربع وعشرين ساعة بالضبط .
اذن فمؤشر الساعة سوف يعود الى نفس المكان في نفس الوقت . وهذا ما ندركه بالبرهان الرياضي ، الا اذا قضى الله سبحانه ان تطول هذه الدورة او تقصر ولم تحس بذلك الى الان على أي حال .
ولكن حين وردت الينا الساعة ( الغربية ) وهي السائدة الان . والتي سميت بالساعة الزوالية عندئذ تساءل الناس عن نقطة بدايتها او ( نقطة الصفر ) فيها . فاجابوا : انها زوال الشمس . باعتبار انها تسمى ( زوالية ) .
فعند زوال الشمس تحديداً تكون الساعة الثانية عشر. الا ان هذا لم يكن صحيحاً لعدة امور :
الامر الاول : ان الساعة تحتاج الى نقطة بداية واضحة عرفاً . يفهمها الناس . واما نقطة الزوال الحقيقية ، فهي صعبة الادراك لغالب الناس . كما هو معلوم .
الامر الثاني : ان نفس معنى الزوال الذي سقع في وسط النهار فيه ترديد واحتمالات كما اوضحنا في فصل اوقات الصلاة من كتابنا[111]، وان المراد من الزوال هل هو زحزحة مركز قرص الشمس عن دائرة نصف النهار او خروج القرص كله منها . وهذا الفرق قد يشكل دقيقتين او ثلاث ، فيؤثر على نقطة البداية ، ومن ثم على التوقيت كله .
منها: انه استشكل من تفسير الميزان في تفسير سورة العاديات وخصوصاً في اية ( ان الانسان لربه لكفور ) حيث قال على شكل جواب لسؤال :-
جوابه : قال الراغب في المفردات : قوله تعالى ان الانسان لربه لكفور . أي كفور [112]
اقول : وهو استعمال مجازي لطيف . واشكاله : انه حينئذ ينبغي ان يقال : بربه لكنود . لاننا نقول : كفر به لا كفر له .
فان قلت : فان استعمال اللام بمعنى الباء مجازاً محتمل .
قلت : هو محتمل ، ولكنه لا يتعين الا مع الانحصار ، وستبين انه غير منحصر . فيتعين المعنى الحقيقي للام. اذن ، ليس المراد بالكنود المفور ، نعم ، هم فهموا ذلك من الارض غير المنتجة .
والكافر بمنزلتها . ولكنه مع ذلك ، ليس هذا معنى منحصراً . فان الانسان غير المنتج له عدة معاني :
الاول: ان الانسان غير نافع لربه كالارض التي لا تنبت شيئاً . من حيث ان الله سبحانه غني عن العالمين . كما قال في الدعاء : الهي انت الغني بذاتك ان يصل اليك النفع منك فكيف لا تكون غنياً عني .
الثاني: ان الانسان قليل الطاعة . كما قال تعالى : وقليل من عبادي الشكور . وقال : وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً .
الثالث : انه قليل الالتفات الى الاخرة وكثير الغفلة عنها : كما قال تعالى : وهم عن الاخرة هم غافلون.
الرابع : ان الاية الكريمة لم تتعرض لمتعلق القلة ، وان الانسان كنود من أي جهة . بل تركت الباب مفتوحاً لاجل ان يملأ بأي شئ معقول يمكن ان يخطر على البال . فيمكن ان يقال : ان المراد قلة الاهتمام بامور الدنيا وقلة الاخذ يزبرجها وزخارفها قربة الى الله تعالى .
ومعنى القربة مفهوم من قوله تعالى : لربه .
فان قلت : فان هذا لا يحصل الا للقليل ، مع ان الالف واللام جنسية ، فيدل على اتصاف نوع الانسان بالصفة . لا حصة منه ، فيدل على فساد المعنى الربع .
قلت : جوابه من عدة وجوه ، منها :
اولا : ان نقيد الانسان بالانسان المهتم باخرته . وهو كنود من الدنيا ومن مصالحه الشخصية . الا ان هذا الوجه على خلاف الاصل


تم بحمد لله


من مواضيع : الرشيد 0 قيادي في بدر: جمهورنا يطالبنا بالتخلي عن المالكي
0 العلوي : لا اعرف على الاطلاق ان رئيس وزراء او زعيما ‏معارضا ، يشمت بزميل له او يشجعه
0 أئتلاف المالكي يرفض تعميم قانون الغاء الجنسية المزدوجة ويصفه مخطط بعثي
0 السنيد على علم بوقوع حادث الهروب من السجون قبل ايام ...!!
0 كتلة المواطن تتنازل عن رواتبها التقاعدية استجابة لمطالب الشعب
رد مع اقتباس