|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 19984
|
الإنتساب : Jun 2008
|
المشاركات : 260
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حيدر الوكيل
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-09-2008 الساعة : 04:52 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيد الصحابه
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بيسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1_فاعل المتعه زاني وهذا لاخلاف فيه عند أهل السنه [بعد تحريمها].
مثلها مثل الخمر من شربها بعد تحريمها يعتبر مرتكب لكبيره .
2_بعضهم لم يبلغه النسخ كأبن عباس وأبن مسعود وجابر .......وغيرهم ،وقد جاء عمر رضي الله عنه مؤكداً تحريمها لمن لم يأتيه التحريم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم .
3_لم أطلع على عليها إنما أطلعت على الاحكام من مصادر منوعه .
الحمد لله رب العالمين
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
قولك ( فاعل المتعه زاني وهذا لاخلاف فيه عند أهل السنه [بعد تحريمها])
هذا غريب كانك لم تطلع على النص الاتي : (المبسوط - السرخسي ج 5 ص 153 :
( قال ) وان قال تزوجتك شهرا فقالت زوجت نفسي منك فهذا متعة وليس بنكاح عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى هو نكاح صحيح لان التوقيت شرط فاسد فان النكاح لا يحتمل التوقيت والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل يصح النكاح ويبطل الشرط كاشتراط الخمر وغيرها توضيحه أنه لو شرط أن يطلقها بعد شهر صح النكاح وبطل الشرط فكذا إذا تزوجها شهرا )
فالنكاح صحيح وليس بزنا فمن اين جئت بـ ( لا خلاف فيه ) ؟!
ثم دونك هذا النص : ( المبسوط - السرخسي ج 5 ص 152 :
( باب نكاح المتعة ) * ( قال ) بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها وتفسير المتعة أن يقول لامرأته اتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس رضى الله عنه واستدل بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن نسخه ) .
فهذا النوع من النكاح صحيح عند مالك وهو رئيس المذهب المالكي .
وعلى هذا فقولك لا خلاف فيه عندكم ليس بصحيح .
وام النقطة الثانية فهي اغرب من الاولى لانها مبنية على ان الصحابة ما علموا بان النبي صلى الله عليه واله نسخ تشريع المتعة !! اذ ان القوم ثبتوا على القول بحليتها وشاع الخلاف بينهم وبين الخليفة الثاني وعرفوا بالثبات على الاباحة .
ثم ان الخليفة يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا اعاقب عليهما ...
كنز العمال ج16 ص521
بابيك يا اخي كيف تفهم وانت العربي انه يبلغ نسخ المتعة ويعرف به من لم يعرفه وهو يقول كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما .. فينسب التحريم لنفسه وانت تريد نسبة التحريم الى رسول الله صلى الله عليه واله
واليك هذه الرواية تؤكد ثبات ابن عباس على القول بالمتعة ( - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر : إن ابن عباس يرخص في متعة النساء ، فقال : ما أظن ابن عباس يقول هذا ، قالوا : بلى ! والله إنه ليقوله ، قال : أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر ) المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 502
|
|
|
|
|