|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 20
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 13,004
|
بمعدل : 1.91 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عاشقة النجف
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-10-2006 الساعة : 12:20 AM
- ح –
الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية .
الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .
الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك .
الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .
الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .
الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .
حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .
الحرج : المشقة والصعوبة .
الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .
الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور .
الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .
الحيض : العادة الشهرية للمرأة .
- خ -
لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه .
لا يخلو من وجه: على خلافه ) .
الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه .
الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما .
- د –
الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .
الدُبُر :المقعد ( المخرج ).
الدفاع : المقاومة أمام العدو .
الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .
- ذ –
الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .
الذَّمة : العُهدة .
الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .
- ر –
ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .
ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .
الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .
الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .
الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).
الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .
ريبة : ترديد ، شبهة .
- ز –
الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .
الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة .
زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة .
- س –
السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .
سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .
سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .
سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-
موارد السجدة المستحبة :
1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .
2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .
3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .
4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1
5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58.
6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 .
7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 .
8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060
9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 .
10- ج 23 سورة ص . الآية :24 .
11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.
موارد السجدة الواجبة :
1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .
2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .
3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .
4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.
السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .
السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء .
- ش –
الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .
الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .
شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .
- ص –
صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .
الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .
الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .
- ط –
الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة .
الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) .
طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) .
الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .
طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .
طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .
الطهارة : النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .
-ظ-
هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .
الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف (تف) الفصول والآفاق .
- ع –
العادة الشهرية : حالة الحيض .
العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .
العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة.
2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة .
3- الأجير .
عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .
العزل : 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة .
2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .
العقد المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين .
العمرة : يراجع بابها في أوائل كتاب الحج .
العنين : الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية .
العورة : القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان .
العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح .
عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين .
عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو العيد الإسلامي الثاني .
- غ -
الغرض العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء .
الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر .
الغُسلُ : غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي وارتماسي .
الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة .
الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .
الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل .
الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر .
غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .
في سبيل الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .
الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .
- ف –
الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .
الفجر : بياض الصبح .
الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .
الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .
الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .
فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة .
الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .
الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .
الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما .
.
|
|
|
|
|