الموضوع: مصطلحات فقهيه
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية عاشقة النجف
عاشقة النجف
شيعي حسيني
رقم العضوية : 20
الإنتساب : Jul 2006
المشاركات : 13,004
بمعدل : 1.91 يوميا

عاشقة النجف غير متصل

 عرض البوم صور عاشقة النجف

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : عاشقة النجف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-10-2006 الساعة : 12:20 AM


- ح –


الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية .

الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .

الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك .

الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .

الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .

الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .

حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .

الحرج : المشقة والصعوبة .

الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .

الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور .

الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .

الحيض : العادة الشهرية للمرأة .




- خ -


لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه .

لا يخلو من وجه: على خلافه ) .

الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه .

الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما .




- د –



الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .

الدُبُر :المقعد ( المخرج ).

الدفاع : المقاومة أمام العدو .

الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .




- ذ –



الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .

الذَّمة : العُهدة .

الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .




- ر –



ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .

ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .

الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .

الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .

الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).

الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .

ريبة : ترديد ، شبهة .




- ز –



الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .

الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة .

زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة .




- س –



السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .

سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .

سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .

سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-

موارد السجدة المستحبة :

1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .

2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .

3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .

4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1

5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58.

6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 .

7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 .

8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060

9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 .

10- ج 23 سورة ص . الآية :24 .

11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.



موارد السجدة الواجبة :

1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .

2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .

3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .

4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.



السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .

السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء .




- ش –


الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .

الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .

شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .




- ص –


صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .

الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .

الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .




- ط –


الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة .

الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) .

طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) .

الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .

طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .

طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .

الطهارة : النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .



-ظ-


هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .

الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف (تف) الفصول والآفاق .



- ع –



العادة الشهرية : حالة الحيض .

العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .

العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة.

2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة .

3- الأجير .

عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .

العزل : 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة .

2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .

العقد المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين .

العمرة : يراجع بابها في أوائل كتاب الحج .

العنين : الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية .

العورة : القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان .

العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح .

عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين .

عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو العيد الإسلامي الثاني .



- غ -


الغرض العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء .

الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر .

الغُسلُ : غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي وارتماسي .

الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة .

الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .

الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل .

الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر .

غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .

في سبيل الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .

الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .



- ف –



الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .

الفجر : بياض الصبح .

الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .

الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .

الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .

فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة .

الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .

الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .

الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما .



.


توقيع : عاشقة النجف
حلم وتمنٍ ...
كان ومازال ..ـــ
أن تأم الملأ والعالم يصلي خلفك سيدي ...


من مواضيع : عاشقة النجف 0 استجدي دعاء ...
0 تمنٍ يعتريني ...في كل عيدــــ
0 مهم للجميعـــــ..
0 تدرجات اللون الورديــــ..
0 اناقة اللون الاسودــــ
رد مع اقتباس