|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 2878
|
الإنتساب : Mar 2007
|
المشاركات : 2,682
|
بمعدل : 0.41 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
العـراقي
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
بتاريخ : 22-05-2008 الساعة : 03:00 PM
يدخل الشيخ الاعظم في تتبع الاقوال - وهو المعروف بقوة تتبعه- في مسئلة اعتبارالظن في اصول الدين من حيث كون وجوب المعرفة والنظر مقدمة له ولكن هل تجب المعرفة من خصوص النظر او مطلقا وهل يكفي الظن مطلقا ام يمكن الاجتزاء بظن خاص .
القول الاول اعتبار العلم في اصول الدين لا الظن ويجب حصوله من النظر والاستدلال ولايكتفى عندهم بالقطع الصفتي أي قيام القطع كصفة في النفس مقابل الظن والشك سواء حصلت من مقدمات تورث القطع او لا .
وهذا القول هو المعروف بل ادعي عليه الاجماع واضيف انا قد نقلنا جملة من كلماتهم في الاجماع نقلا وتحصيلا غير ما ذكره الشيخ قدس سره عن الباب الحادي عشر للعلامة قدس سره وغير ما ربما حكي من الاجماع عن العضدي وهنا ادعى الشيخ قدس سره ان الواجب فعلا بإجماع الامة هو معرفة الله سواء حصل من النظر او غيره , اقول : ان الغالب غلبة شديدة بل هو الحاصل عادة حصول المعرفة من مقدماتها المورثة للقطع ويظهرمن الشيخ قدس سره التسليم بالاجماع في الامة في باب التقليد في اصول الدين ولكنه يبين ان معقد الاجماع هو وجوب المعرفة .
القول الثاني : هو اعتبار العلم من أي طريق مقابل الاعتقاد استنادا للظن والاحتمالات ومقابل الشكوك .وهو المصرح به في كلام بعض والمحكي عن اخرين مما يعني عدم عثور الشيخ بنفسه على ذلك . اقول : والحق مع الشيخ فقد صرح البعض بكفاية حصول العلم ولو من التقليد ولكن من تقليد صحيح وليس مطلقا كما هو صريح في الكلمات .
القول الثالث : كفاية الظن مطلقا وهو منسوب للخاجة الطوسي قدس سره بل نسب لبعض كتبه ولم يجده الشيخ في هذا الكتاب ونسب له في بعض بعض الرسائل المنسوبة له .كما هو ظاهر الشيخ البهائي قدس سره كما حكي عن المحقق الاردبيلي وتلميده صاحب المدارك والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس سره اسرارهم وهذا الاطلاق في الظن يقابل به ما ياتي الان ذكره من انحاء الظن الخاص .
القول الرابع : كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد وهو محكي من شيخنا البهائي قدس سره في تعليقاته على شرح المختصر انه نسبه الى بعض ولكن كما ترى فهو غير معلوم النسبة بحسب الشيخ الاعظم قدس سره وهذا الظن لم يتسبب من التقليد بل حصل نتيجة للاستدلال والنظر كما في الاعتماد على الادلة السمعية وحتى العقلية وكأن الحرمة للتقليد قضية تعبدية عندهم .
القول الخامس : كفاية الظن المستفاد من اخبار الاحاد وهو الظاهر مما حكاه العلامة عن الاخباريين في تعويلهم على الاخبار في المسائل الاعتقادية ولعل هذا دأب بل عدم التعويل على غيرها وحكاه شيخ الطائفة قدس سره عن بعض غفلة اهل الحديث . واستظهر الشيخ الاعظم قدس سره ان مراده حملة الاحاديث الجامدون على الظواهر المعرضون عما عداها من الادلة لاسيما العقلية المعارضة لتلك الظواهر . اقول وهؤلاء في مذهبنا على غرار حشوية العامة يعتمدون على طواهر الاخبار مع انها قد تكون ظنية الدلالة مما حداهم الى الاعتماد الظن الحاصل من الاخبار لا الظن الحاصل من الادلة الاخرى او الحاصل بالنظر والاستدلال .
والقول السادس واضح واعترف الشيخ ان المسألة في كلماتهم غير منقحة فالاولى ذكر الجهات التي يمكن التكلم فيها . وتعقيب كل واحدة بما يقتضيه النظر من حكمها . وكما ترى فان اضعف الاقوال هي الاربعة الاخيرة لاسيما ان بعضها غير معلوم النسبة وان كانت النسبة صحت او لم تصح لا تغني من الحق شيئا في المسائل التي يعتمد فيها على الدليل العقلي .
تنبيه : انه قد مر في بعض شروحنا للظن الخاص والظن المطلق القول ان الظن المطلق هو ما يقابل الظن الخاص وان الخاص هو الحاصل من دليل خاص ويمكن القول الان ان الظن المطلق في كلمات الشيخ قدس سره هو الحاصل من مقدمات دليل الانسداد بل هو الظاهر في مباحث التعبد بالظن في الفرعيات والاصول الاعتقادية , فانه عند انسداد باب العلم قالوا بإنفتاح باب حجية الظن مطلقا , فهل هو كذلك في الاصول ؟
فليس المراد اذن مطلق الظن ولو لم يكن له سبب يدعو لحجيته . والتعبد بحجية الظن الخاص يختلف معناه بحسب المباني حيث ان بعضها على معنى جعل المنجزية والمعذرية ومباني اخرى بمعنى جعله علما تعبدا .
فكذلك الامر في الظن المطلق وسياتي مزيد تعرض له في محله المناسب , وان كان الحق : " ولكن التحقيق الثاني فان الاكتفاء بالظن في الاحكام الفرعية والمسائل العملية عند انسداد باب العلم والعلمي فيها انما هو من جهة عدم التمكن من تحصيل الواقع الا بالاحتياط المفروض عدم وجوبه أو عدم التمكن منه فمن ذلك يتعين بحكم العقل الاخذ بالأقرب إلى الواقع والعمل على طبقه وهذا المعنى لا يجرى في الأصول الاعتقادية فان باب العلم وان فرض انسداده فيها ( الا ) ان باب الاعتقاد الاجمالي بما هو واقع الامر والتدين والانقياد به على ما كان غير منسد على المكلف فلا مجال لجريان دليل الانسداد فيها كي ينتهى الامر إلى وجوب الانقياد بمظنونه " ( اغا ضياء الدين العراقي \ نهاية الافكار )
يتبع
|
|
|
|
|