|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 2878
|
الإنتساب : Mar 2007
|
المشاركات : 2,682
|
بمعدل : 0.41 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
العـراقي
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
بتاريخ : 22-05-2008 الساعة : 02:58 PM
ومن اعلامنا من يظهر منه التكفير لتارك النظر علم الهدى السيد المرتضى قدس الله سره
رسائل المرتضى للشريف المرتضى ج 2 ص 316 :
: وكذلك القول في زمان مهلة النظر لكل مكلف وما زاد عليها من الأزمان التي فرط فيها في النظر في طريق المعرفة ، هل يجب عليه فيها العبادات ؟ وما يفعله إذا حصلت له المعرفة بدليلها ؟ أيقضي ما تركه أو ما فعله أو لا ؟ . الجواب : إعلم أن معتقد الحق على سبيل التقليد غير عارف بالله تعالى ، ولا بما أوجب عليه من المعرفة به . فهو كافر لإضاعته المعرفة الواجبة . ولا فرق في إضاعته الواجب عليه من المعرفة ، بين أن يكون جاهلا معتقد الحق ، وبين أن يكون شاكا غير معتقد لشئ ، أو بين أن يكون مقلدا . لأن خروجه من المعرفة على الوجوه كلها حاصل في إطاعته لها ثابتة ، وهو كافر . لأن الاخلال بمعرفة الله ومعرفة من يجب العلم به لا يكون إلا كفرا . وقد بينا في كتابنا الموسوم ب ( الذخيرة ) كيف الطريق إلى كفر من ضيع المعارف كلها ، وسلكنا فيها غير الطرق التي سلكها المعتزلة . فإذا ثبت كفر من ضيع المعارف ، فلا شبهة في أنه فاسق ، لأن كل كفر فسق وإن لم يكن كل فسق كفرا
ان القضية دقيقة ومعقدة ومهمة جدا وهي مما يبتني عليها كل شئ وكما رأيت التصريح لكفر من يقلد في اصول الاعتقادات كما في كلمات بعض القدماء بل هو الظاهر منهم حيث ان التقليد لا يزيد على الظن عادة فلو اعتمد عليه لم تقع معرفة بالله تعالى بالضرورة ولايتحقق الايمان بالله وبقية ما يجب الايمان بها بلا معرفة وهي لا تكون بالظن او الاحتمالات لما هو واضح من عدم صدق المعرفة بغير اليقين والعلم .
ولذا لايمكن المرور على المسالة مرورا عابرا مع ان القصد تهيئة المسائل للافاضل والمجال مفتوح لاستفادة غيرهم كل بحسبه .
والتحقيق يقتضي الرجوع الى كلمات الاكابر ولنضع اولا ما ذكره الشيخ الاعظم الانصاري قدس سره الشريف مقطعا مقطعا شارحين لها وذاكرين لاهم التعليقات عليها ثم نعقبها بما يراه الاعلام وتحقيق الحال ان شاء الله تعالى .
فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج 1 - ص 552 - 562
‹ صفحة 553 › الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة ، من حيث وجوب مطلق المعرفة ، أو الحاصلة عن خصوص النظر ، وكفاية الظن مطلقا ، أو في الجملة ، ستة .
الأول : اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال ، وهو المعروف عن الأكثر ، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة . وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضدي ، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من أصول الدين : دعوى إجماع الأمة على وجوب معرفة الله .
الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد ، وهو المصرح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين .
الثالث : كفاية الظن مطلقا ، وهو المحكي عن جماعة ، منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه وحكي نسبته إليه في فصوله ولم أجده فيه ، وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس الله أسرارهم .
الرابع : كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد ، حكي عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) في بعض تعليقاته على شرح المختصر : أنه نسبه إلى بعض .
الخامس : كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد ، وهو الظاهر مما حكاه العلامة ( قدس سره ) في النهاية عن الأخباريين : من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ، وحكاه الشيخ في عدته في مسألة حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث . والظاهر : أن مراده حملة الأحاديث ، الجامدون على ظواهرها ، المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر .
السادس : كفاية الجزم بل الظن من التقليد ، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه ، كما يظهر من عدة الشيخ ( قدس سره ) في مسألة حجية أخبار الآحاد وفي أواخر العدة . ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح ، فالأولى ذكر الجهات التي يمكن أن يتكلم فيها ، وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها ، فنقول - مستعينا بالله -
يتبع
|
|
|
|
|