|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 2878
|
الإنتساب : Mar 2007
|
المشاركات : 2,682
|
بمعدل : 0.41 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
العـراقي
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
بتاريخ : 20-05-2008 الساعة : 09:06 PM
رابعا : - رسائل المحقق الكركي ج 1 ص 59:
يجب على كل مكلف حر وعبد ذكر وأنثى أن يعرف الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان ، وهي : التوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والإمامة ، والمعاد ، بالدليل لا بالتقليد . ومن جهل شيئا من ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنين ، واستحق العقاب الدائم مع الكافرين .
- رسائل المحقق الكركي ج 1 ص 80 و ج 3 ص 173 ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى ، وصفاته الثبوتية والسلبية ، وعدله وحكمته ، ونبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله ، وإمامة الأئمة ( عليهم السلام ) والإقرار بكل ما جاء به النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال المعاد ، بالدليل لا بالتقليد .
قوله : بالدليل لا بالتقليد ، الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر إثباتا أو نفيا . والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة ، مأخوذ من تقليده بالقلادة 183 وجعلها عنقه كأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في عنق من قلده .
خامسا : رسائل الشهيد الثاني ج 2 ص 56 .
إعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر وأنها لا تحصل بالتقليد ، إلا من شذ منهم كعبد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية ، حيث ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد الأصولية ، كوجود الصانع وما يجب له ويمتنع ، والنبوة ، والعدل وغيرها ، بل ذهب إلى وجوبه .
لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة في أنه عقلي أو سمعي ، فالإمامية والمعتزلة على الأول والأشعرية على الثاني ، ولا غرض لنا هنا ببيان ذلك ، بل ببيان أصل الوجوب المتفق عليه . من ذلك : أن لله تعالى على عبده نعما ظاهرة وباطنة لا تحصى ، يعلم ذلك كل عاقل ، ويعلم أنها ليست منه ولا من مخلوق مثله . ويعلم أيضا أنه إذا لم يعترف بإنعام ذلك المنعم ولم يذعن بكونه هو المنعم لا غيره ولم يسع في تحصيل مرضاته ، ذمه العقلاء ، ورأوا سلب تلك النعم عنه حسنا ، وحينئذ فتحكم ضرورة العقل بوجوب شكر ذلك المنعم . ومن المعلوم أن شكره على وجه يليق بكمال ذاته يتوقف على معرفته ، وهي لا تحصل بالظنيات كالتقليد وغيره ، لاحتمال كذب المخبر وخطأ الإمارة ، فلا بد من النظر المفيد للعلم . وهذا الدليل إنما يستقيم على قاعدة الحسن والقبح ، والأشاعرة ينكرون ذلك ، لكنه كما يدل على وجوب المعرفة بالدليل ، يدل أيضا على كون الوجوب عقليا . واعترض أيضا بأنه مبني على وجوب ما لا يتم الواجب المطلق الآبه ، وفيه أيضا منع للأشاعرة . ومن ذلك أن الأمة اجتمعت على وجوب المعرفة ، والتقليد وما في حكمه لا يوجب العلم ، إذ لو أوجبه لزم اجتماع الضدين في مثل تقليد من يعتقد حدوث العالم ويعتقد قدمه وقد اعترض على هذا بمنع الإجماع ، كيف والمخالف معروف ، بل عورض بوقوع الإجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه العوام على إيمانهم وهم الأكثرون في كل عصر ، مع عدم الاستفسار عن الدلائل الدالة على الصانع وصفاته ، مع أنهم كانوا لا يعلمونها ، وإنما كانوا مقرين باللسان ومقلدين في المعارف ، ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيمانهم . وأجيب عن هذا : بأنهم كانوا يعلمون الأدلة إجمالا ، كدليل الإعرابي حيث قال : البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير ؟ ! فلذا أقروا ولم يسألوا عن اعتقاداتهم ، أو أنهم كان يقبل منهم ذلك للتمرين ، ثم يبين لهم ما يجب عليهم من المعارف بعد حين . ومن ذلك : الإجماع أنه لا يجوز تقليد غير المحق ، وإنما يعلم المحق من غيره بالنظر في أن ما يقوله حق أم لا ، وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر والاستدلال ، وإذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا ، فامتنع التقليد في المعارف الإلهية , . ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات ، فإنه لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت فتياه عن دليل شرعي ، فإن اكتفى في الإطلاع على ذلك بالظن وإن كان مخطئا في نفس الأمر لحط ذلك عنه ، فليجز مثله في مسائل الأصول . وأجيب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفر بخلافه في الفروع ، فساغ في الثانية ما لم يسغ في الأولى .........
سادسا : › اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص 347 : 72 - باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامل في العمل وهو التقليد وجملته أن التقليد قبول القول من غير دليل والأحكام على ضربين عقلي وشرعي فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام العقلية وحكي عن أبي عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجوز التقليد في اصول الدين وهذا خطأ لقول الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فذم قوما اتبعوا آباءهم في الدين فدل على أن ذلك لا يجوز لأن طريق هذه الأحكام العقل والناس كلهم يشتركون في العقل فلا معنى للتقليد فيه .
سابعا :
النافع يوم الحشر للعلامة الحلي ص 19 : قال : ( بالدليل لا بالتقليد ) . أقول : الدليل لغة هو المرشد والدال ، واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر . ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال ، لأنها ليست ضرورية ، لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلا ................. ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد . والتقليد : هو قبول قول الغير من غير دليل ، وإنما قلنا ذلك لوجهين : الأول : إنه إذا تساوى الناس في العلم ، واختلفوا في المعتقدات فأما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم إجماع المتنافيات ، أو البعض دون بعض ، فأما أن يكون لمرجح أولا ، فأن كان الأول فالمرجح هو الدليل ، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال . الثاني : إنه تعالى ذم التقليد بقوله : ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) . وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى : ( ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) . قال : ( فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين ، واستحق العقاب الدائم ) . قوله والتقليد أو قول الغير من غير دليل ، كما تسأل عالما عن استحباب القنوت ووجوبه فيقول مستحب فتعتقد ذلك وفقا لاعتقاده خلافا لبعضهم فإنه قد اكتفى ، وادعى الفقهاء الاجماع على عدم جواز التقليد في أصول الدين وأقاموا البراهين العقلية والنقلية على ذلك
ثامنا : بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج 66 ص 133 : ثم قال رفع الله درجته : اعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله بالنظر ، وأنها لا تحصل بالتقليد إلا من شذ منهم كعبد الله بن الحسن العنبري والحشوية ، والتعليمية ، حيث ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد الاصولية كوجود الصانع ، وما يجب له ويمتنع ، والنبوة والعدل وغيرها ، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه ، لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة أنه عقلي أو سمعي فالامامية والمعتزلة على الاول ، والاشعرية على الثاني ، ولا غرض لنا هنا ببيان ذلك ، بل ببيان أصل الوجوب المتفق عليه
يتبع
|
|
|
|
|