|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 2878
|
الإنتساب : Mar 2007
|
المشاركات : 2,682
|
بمعدل : 0.41 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
العـراقي
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
بتاريخ : 20-05-2008 الساعة : 09:04 PM
رابعا : - رسائل المحقق الكركي ج 1 ص 59:
يجب على كل مكلف حر وعبد ذكر وأنثى أن يعرف الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان ، وهي : التوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والإمامة ، والمعاد ، بالدليل لا بالتقليد . ومن جهل شيئا من ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنين ، واستحق العقاب الدائم مع الكافرين .
- رسائل المحقق الكركي ج 1 ص 80 و ج 3 ص 173 ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى ، وصفاته الثبوتية والسلبية ، وعدله وحكمته ، ونبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله ، وإمامة الأئمة ( عليهم السلام ) والإقرار بكل ما جاء به النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال المعاد ، بالدليل لا بالتقليد .
قوله : بالدليل لا بالتقليد ، الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر إثباتا أو نفيا . والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة ، مأخوذ من تقليده بالقلادة 183 وجعلها عنقه كأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في عنق من قلده .
خامسا : رسائل الشهيد الثاني ج 2 ص 56 .
إعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر وأنها لا تحصل بالتقليد ، إلا من شذ منهم كعبد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية ، حيث ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد الأصولية ، كوجود الصانع وما يجب له ويمتنع ، والنبوة ، والعدل وغيرها ، بل ذهب إلى وجوبه .
لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة في أنه عقلي أو سمعي ، فالإمامية والمعتزلة على الأول والأشعرية على الثاني ، ولا غرض لنا هنا ببيان ذلك ، بل ببيان أصل الوجوب المتفق عليه . من ذلك : أن لله تعالى على عبده نعما ظاهرة وباطنة لا تحصى ، يعلم ذلك كل عاقل ، ويعلم أنها ليست منه ولا من مخلوق مثله . ويعلم أيضا أنه إذا لم يعترف بإنعام ذلك المنعم ولم يذعن بكونه هو المنعم لا غيره ولم يسع في تحصيل مرضاته ، ذمه العقلاء ، ورأوا سلب تلك النعم عنه حسنا ، وحينئذ فتحكم ضرورة العقل بوجوب شكر ذلك المنعم . ومن المعلوم أن شكره على وجه يليق بكمال ذاته يتوقف على معرفته ، وهي لا تحصل بالظنيات كالتقليد وغيره ، لاحتمال كذب المخبر وخطأ الإمارة ، فلا بد من النظر المفيد للعلم . وهذا الدليل إنما يستقيم على قاعدة الحسن والقبح ، والأشاعرة ينكرون ذلك ، لكنه كما يدل على وجوب المعرفة بالدليل ، يدل أيضا على كون الوجوب عقليا . واعترض أيضا بأنه مبني على وجوب ما لا يتم الواجب المطلق الآبه ، وفيه أيضا منع للأشاعرة . ومن ذلك أن الأمة اجتمعت على وجوب المعرفة ، والتقليد وما في حكمه لا يوجب العلم ، إذ لو أوجبه لزم اجتماع الضدين في مثل تقليد من يعتقد حدوث العالم ويعتقد قدمه وقد اعترض على هذا بمنع الإجماع ، كيف والمخالف معروف ، بل عورض بوقوع الإجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه العوام على إيمانهم وهم الأكثرون في كل عصر ، مع عدم الاستفسار عن الدلائل الدالة على الصانع وصفاته ، مع أنهم كانوا لا يعلمونها ، وإنما كانوا مقرين باللسان ومقلدين في المعارف ، ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيمانهم . وأجيب عن هذا : بأنهم كانوا يعلمون الأدلة إجمالا ، كدليل الإعرابي حيث قال : البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير ؟ ! فلذا أقروا ولم يسألوا عن اعتقاداتهم ، أو أنهم كان يقبل منهم ذلك للتمرين ، ثم يبين لهم ما يجب عليهم من المعارف بعد حين . ومن ذلك : الإجماع أنه لا يجوز تقليد غير المحق ، وإنما يعلم المحق من غيره بالنظر في أن ما يقوله حق أم لا ، وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر والاستدلال ، وإذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا ، فامتنع التقليد في المعارف الإلهية , . ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات ، فإنه لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت فتياه عن دليل شرعي ، فإن اكتفى في الإطلاع على ذلك بالظن وإن كان مخطئا في نفس الأمر لحط ذلك عنه ، فليجز مثله في مسائل الأصول . وأجيب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفر بخلافه في الفروع ، فساغ في الثانية ما لم يسغ في الأولى .........
يتبع
|
|
|
|
|