|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 17065
|
الإنتساب : Feb 2008
|
المشاركات : 702
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابو طالب العاملي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-04-2008 الساعة : 03:34 PM
مثال على هذه الاختلافات الشيعية - ذكر الدكتور أحمد الوائلي في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية - وكذلك محمد جواد مغنيه في كتابه فقه الإمام الصادق تحت عنوان اختلاف الدين [ هل يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية ج5 ص 201 ] [ والنص للدكتور الوائلي ].
قال الوائلي : أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة ، وأبرز الأقوال :
قول بعدم الجواز مطلقاً.
قول بالجواز متعة لا دواماً ، وبملك اليمين .
قول بالجواز في حالة الإضطرار ، وعدم وجود المسلمة .
قول بالجواز مطلقاً على كراهية .
قول بالجواز مطلقاً بدون كراهية .
ثم قال : هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند ((الأمامية)) .
أما (( المذاهب الإسلامية الأخرى )) فقد (( أجمعوا )) على (( الجواز )) من النصرانية واليهودية دون المجوسية .
[ فقه الجنس في قنواته المذهبية / الدكتور أحمد الوائلي ص245 ]
أقول :
وهذا الكلام يبين مدى اختلاف الشيعة في المسألة الواحدة إلى أقوال ، واتفاق أهل السنة وبقية المذاهب على قول واحد .
وأهل السنة اتفقوا على قول واحد على الرغم من عدم وجود معصوم عندهم غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
والشيعة اختلفت أقوالهم إلى ستة أقوال مع وجود المعصوم ، ولا أقول معصوماً واحداً بل اثني عشر معصوماً ، فمن من هذه الأقوال هو قول المعصوم ؟ وهل من المعقول ان يكون للمعصوم كل هذه الأقوال المتناقضة ؟
فاستحلفكم بالله أي هذه الأقوال يركبني سفينة أهل البيت ، علماً ان هذه الأقوال على طرفي نقيض ، فهذا يحرم ، وهذا يحلل ، والكل يدعي بان الحق معه وهو ناج لانه ركب سفينة أهل البيت .
يقول محمد جواد مغنية :
اتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية ، واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم .
[ تفسير الكاشف / محمد جواد مغنية ج1 ص334 ]
|
التعديل الأخير تم بواسطة وميض ; 05-04-2008 الساعة 03:36 PM.
سبب آخر: تعديل
|
|
|
|
|