|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 7384
|
الإنتساب : Jul 2007
|
المشاركات : 263
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 14-03-2008 الساعة : 03:59 PM
وفي كتب الشيعة
.........................
لا باس في مس الجارية والنظر الي محاسنها
...........................................
23654 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه
[ 23657 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها المصدر كتاب وسائل الشيعة 20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس
=
في دين الشيعة لا تبطل الصلاة بضم الجارية
...........................................
[ 9333 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس . المصدر كتاب وسائل الشيعة /
22 ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤيةوجهها
يرفع
.........................
|
|
|
|
|