عرض مشاركة واحدة

متى؟
عضو جديد
رقم العضوية : 13193
الإنتساب : Nov 2007
المشاركات : 54
بمعدل : 0.01 يوميا

متى؟ غير متصل

 عرض البوم صور متى؟

  مشاركة رقم : 27  
كاتب الموضوع : العـراقي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-12-2007 الساعة : 01:48 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العـراقي [ مشاهدة المشاركة ]
هل انتهت المأسأة كلا وألف كلا فلنلقى الضوء على مفردة من

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العـراقي [ مشاهدة المشاركة ]

مفردات عمر التي أبدع فيها وهي مفاجأة الموسم

خليفة السلفية والوهابية التكفريين

يمارس الزنا ....يمارس الزنا .....يمارس الزنا
في وضح النهار
وعلى مرءا ومسمع من المسلمين ويهتك العرض وقل استعراض
النص لابد من بيان ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله
فقد جاء في بخاريهم
صحيح البخاري ج6/ص2555

6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح


صحيح البخاري ج6/ص2556


6569 حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر


وقال الترمذي



سنن الترمذي ج3/ص415


1107 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق


بل وفي البخري فسخ النكاح



صحيح البخاري ج5/ص1974


4845 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه


وهنا بعض أقوال علماء السلف منهم



فتح الباري ج9/ص191


فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم


فتح الباري ج12/ص341


6569 قوله وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها الخ قال المهلب اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا الحديث الرابع


عون المعبود ج6/ص90

وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه

قال بعضهم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد واحتجوا بحديث الخنساء


منار السبيل ج2/ص137


فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم الا للحسن قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح


مختصر الإنصاف والشرح الكبير ج1/ص645

ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وقال النخعي يزوج بنته إذا كانت في عياله قال إسماعيل بن إسحق لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها

أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم


شرح الزركشي ج2/ص344


ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبيرة بدون إذنها


المبسوط للسرخسي ج5/ص9

قال قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين الذي زوجها منه أبوها ثم زوجها عم ولدها وهذه المرأة كانت ثيبا لأن الراوي قال وهي تريد عم صبيانها فهذا دليل على أن نكاح الأب الثيب لا ينفذ بدون رضاها وهو مجمع عليهجواهر العقود ج2/ص6

وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها



مسكين ياعراقي عماك الحقد ...هذه كلها ادله للنكاح وش دخل عمر رضي الله علنه







اقتباس :


المفاجأة الكبرى




الطبقات الكبرى ج8/ص265


أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تزوج بعده فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليهااذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال أف أف أف أفف بها ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك




اولا: في سند الراويه علي بن زيد وهو ضعيف



(سئل أحمد بن حنبل عنه ، فقال : (ليس بشئ

وقال العجلي :يكتب حديثه وليس بالقوي
وقال الجوزجاني : واهي الحديث ضعيف ، لا يحتجّ بحديثه
قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة 8/209 : وعلي بن زيد متفق على سوء حفظه

ثانيا:الحديث فيه انقطاع فعليّ بن زيد لم يلقَ عاتكة بن زيد
عاتكة توفيت سنة 41

و علي بن زيد بن توفي في عام 131 هـ


قال خليفة بن خيّاط في طبقاته ص369 :

علي بن زيد .. مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة .اهـ
وفي ميزان الاعتدال 3/129 :
مات سنة إحدى و ثلاثين ومائة .اهـ




رابعا: أن عاتكة بنت زيد - رضي الله عنها - هي : إحدى

زوجات عمر بن الخطاب


ومن الذين ذكروا أن عاتكة من زوجات عمر : تاريخ الطبري 3/
199 ، البداية والنهاية 8/23 ، تأريخ الإسلام ص275

ومن المصادر الشيعية : بحار الأنوار 32/336 حيث قال: إن عاتكة كانت تحت عبدالله بن أبي بكر فخلف عليها عمر ثم الزبير .اهـ )



خامسا: مكتوب في الروايه "فزوجه" يعني أنه عارك زوجته




سادسا :لو كانت عاتكة رضي الله عنها لا تريد عمر لم دعته


وقالت تعال فإني سأتهيا لك




سابعا :عمر رضي الله عنه تزوج ب ام كلثوم ابنة علي رضي الله عنه

فكيف تتهمونه انه زان





اقتباس :


مصنف عبد الرزاق ج7/ص407


13653 عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد




ايييين أسناد الروايه يا جاهل





رضي الله عنك ياعمر


توقيع : متى؟
اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
من مواضيع : متى؟
رد مع اقتباس