|
مشرف المنتدى العقائدي
|
رقم العضوية : 43999
|
الإنتساب : Oct 2009
|
المشاركات : 4,431
|
بمعدل : 0.79 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الجابري اليماني
المنتدى :
منتدى البحوث العقائدية والتأريخية
بتاريخ : 28-08-2019 الساعة : 01:07 PM
العجيبة (203) :
احداث عمر بن الخطاب في النسك
زاد المعاد في هدي خير العباد ج 2 ص 182
ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين! ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ربنا، فإن الله يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] [البقرة 196] ، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يحل حتى نحر، فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء، إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن استدل له بما استدل.
وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - كلها، وصدرا من خلافة عمر حتى فاوض عمر - رضي الله عنه - في نهيه عن ذلك، واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر - رضي الله عنه - في النسك، ثم صح عنه الرجوع عنه.
اما تتوب من كفرك بسنة النبي الاكرم يا ابا حفص ؟
|
|
|
|
|