|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 72297
|
الإنتساب : May 2012
|
المشاركات : 5,342
|
بمعدل : 1.14 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عصر الشيعة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-08-2014 الساعة : 11:55 PM
الأمر الثاني
سيكون عن التحريم (تحريم نِكاح المتعة)
1- هل حرم الإسلام المُتعة ؟
2- إن تم تحريم هذا النِكاح ( المُتعة ) فمن حرمه ومتى ؟
3- من تقيد بالتحريم من الصحابة والتابعين
ومن رفض التقيد به ولماذا ؟
1- هل حرم الإسلام المُتعة ؟
وصلنا الآن الى ما يختلف به السنة والشيعة مع بعضهم البعض وهو التحريم
وحيث أن الإباحة والتحريم لإي أمرٍ كان لايمكن أن يُعتبر تشريعا مالم يكن عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
كما أمر بذلك الله تعالى العلي العظيم في قوله تعالى
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) سورة الحشر وكل ما عدا ذلك لا يمكن أن يكون تشريعاً عن الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إذا كان ذلك المنع لحلال أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو إباحة لحرام قد حرماه
وفي غير ذلك هو نهي لا يرقى الى التشريع فهو من باب الإجتهاد والفتوى لنا أن نأخذ به أو نهمله فلا ثواب ولا عقاب إلا على التشريع الإلهي والمحمدي فقط
وقد وصل إلينا في كتب إخوتنا السنة تحريم منسوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
ولكن لمن يتتبع الأمر بدقة وروية سيرى التخبط فيه بكل سهولة
فظاهر الأمر عند الإخوة السنة أنه قد تم تحريمه من قِبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون تحريم تشريعي يعاقب عاملها عليه وهنا العقاب يكون عقاب الزاني والعياذ بالله
أما عند الشيعة فهي لم تُحرم من قِبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
نكون قد خلُصنا هنا الى أن هذا الزواج ( نِكاح المتعة ) إذا لم يحرمه الله تعالى ولا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يكون حينئذٍ نكاحاً مباحاً ..... وأن هذا الفِعل ( كفعلٍ بحد ذاته ) لا إشكال خلقي ولا شرعي فيه , ولم يكن ليشين المرء - رجلا كان أو إمرأة - فمن يقدح فيه و( يقع فيه - *يقع = يطعن ) وفي من يعمله فإنه يقدح ويقع في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والصحابيات الذين فعلوه .... ولا يقدحون بالشيعة قيد أنملة أصلا
والحمد لله رب العالمين
وسنرى في الفقرة الاحقة من هو الذي حرم ولإكون دقيقا في القول ( نهى ) عن حلال الله تعالى إن شاء الله تعالى
2- إن كانت حراماً فمن الذي حرمها ومتى ؟
سأنقل هنا شهادة سريعة الآن مكتفيا بها - ولو لبعض الوقت حتى أضع بين أيديكم الأدلة على أنها لم تُحرم من قِبل النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم - لأبن حزم الذي خَلُص الى هذه النتيجة التي يقينا لم تأتي من فراغ بل عن دراسة للأمر من كل جوانبه والأحاديث الخاصة بها ولم يكن قوله وشهادته هذه بدون تدبر فهو هنا ( بهذه الشهادة ) ينقل لنا ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهادة الصحابة التي نقلها لنا أبن حزم شهادة متينة معتمداً بها على الشواهد الصحيحة وشهادته هي تحت رقم 1854

الآن لرب سائل يسأل كيف لهذه الثلة من الصحابة والتابعين أن يخالفوا ماهو ثابت وصحيح عند السلف من تحريم "مزعوم" قد حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقد صح الحديث عندهم أن المتعة حرمت بعد فتح مكة وقبل خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... والتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحها لإيام بعد فتح مكة ( كما رأينا في قصة الربيع بن سبرة مع الفتاة من بني عامر البَكرَةِ العَنَطنَطَة )
فكيف بقى هؤلاء الصحب المقربين منه (لاسيما أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وأبن مسعود ) ناهيك عن أخيه وأبن عمه وصهره الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مُصِرين على القول بالمتعة وكيف يفعلها التابعين ويتمتعوا ولا نقبل هنا أن يقال لم يصلهم النهي فالتابعي يقينا لما وصله حديث إباحة المتعة يكون قد قرأ في ذيله التحريم من ضمن نص الحديث نفسه
وسنرى بوضوح فعل التابعي الجليل سعيد بن جُبير الذي تمتع ويقول عنها أنها - أي المتعة - أحلُ من شرب الماء......
ومن مثل بن عباس الذي كان أصلا صبيا حين تم "التحريم المزعوم" ولم يصلنا أنه قال أنه فعلها وقت الإباحة وكل حديثه كان بتجويزها ( حيث أن عُمره وقتها كان يقارب الأحد عشر سنة ) حيث أنه قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وتحريم المتعة كان في عام الفتح للسنة الثامنة من الهجرة النبوية المباركة
فيكون أن هؤلاء الذين قالوا بالمتعة قد مر عليهم ثلاث سنوات من حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم .... وهو الوقت بين التحريم بعد شهر ونيف من فتح مكة والإباحة للمتعة فيها وبين وفاته بأبي وأمي في عام أحد عشرة هجرية ( 11 هجري )
ومن ثم خلافة الخليفة الأول أبو بكر والتي أستمرت لسنتين فيكون لغاية عام ثلاثة عشرة هجرية (13 هجري ) ... فهذه خمس سنوات
ومن ثم وصل الأمر الى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ... وكما يشهد أبن حزم وبعض الحديث أن النهي عن المتعة كان في أواخر خلافة عمر
فكيف يُصِر هؤلاء الصحابة والتابعين هذا الإصرار على القيام أو القول بالمتعة لهذه السنين بعد تحريمها من قبل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
والأنكى من ذلك أننا لم نقرأ عن أي حالة سلبية واجهت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة ولا سمعنا أن أيا من الصحابة قد تجاوز " التحريم المُحمدي المزعوم " وفعل المتعة بعد " التحريم "
ولا في خلافة أبو بكر سمعنا عن هكذا خرق لذلك " المنع والتحريم المحمدي " ولم نسمع أن هناك من أختلف في المتعة في العهدين الأحمدي والبكري حتى وصلنا الى العهد العمري
ولا أقول هذا القول من هوى في نفسي بل عن صحيح الحديث الذي ساقه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله كما سقناه مراراً على تمتعهم على عهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ومن ثم على عهد أبي بكر وعهد عمر في بعض رواياته
ولنذكر الإخوة بهذه الرواية من التمهيد لأبن عبد البر
نرى قول الخليفة عمر بأن متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما
من يا أيها الخليفة ؟؟؟
أنا أنهى عنهما
لماذا أنا يا أيها الخليفة ؟؟ لِم لم تنسب النهي والتحريم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وبذلك تكون قد طبقت سنة الله في خلقه , أما أن تنسب النهي لنفسك فيكون من نفسك ... لوما وقعنا بهذا الإشكال
وقد رفض الصحابة والتابعين كما رأيت في الفقرة الثانية من لصفحة أعلاه أن ثلاثة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم من حقبة التابعين كانوا يقرأون تلك الآية الشريفة بقراءة التمتع الى أجل مسمى وكذلك فعل سعيد بن جبير وتمتع وهو تابعي وكان ينظر الى المتعة على أنها حلال أحل من شرب الماء
لماذا كل هذا التعنت من هذا التابعي ولو أضفنا تعنته هذا الى تعنت وإصرار أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وأبن عباس وأبن مسعود وأنهم بقوا جميعا على إباحتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وفي الصفحة أدناه نرى أن الخليفة عمر قد أتخذ موقفا حين عرف بقصة تمتع التابعين كما في الصفحة السابقة والتي أدناه حين أتت إمرأة ( أم أراكة ) كانت قد حملت من المتعة من الصحابي سلمة بن أمية
ولم نرى أن الخليفة عمر قد رجمها كونها قد "زنت" مُخالِفةً لتحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقم الحد أيضا على المُتمتِع بها ( سلمة بن أمية بن خلف ) ولم ينعت الصحابة ولا التابعين مولودهم ( الذي خرجت به حبلى في الحديث ) "بإبن الزِنا" ولا نادوهم "بأبناء المتعة" كأنه مولود غير شرعي !!!!
ولرب قائل أنها ربما كانت حالة منفردة من صحابي جهِل بالأمر كما ( يُدعى في أحد الروايات ) خصوصا بعد أن وصل الأمر الى عمر فطالبه الصحابي سلمة بن أمية بن خلف بالرَحِم فلم يعذره عمر بالرَحِم ولكن وجد له مخرجا عجيبا فقال له أكان عن جهل فقال نعم فقال إذهب وأشهِد وإلا فرقتكم
على كل حال لنسوق هنا رواية بن شبه النميري في تاريخ المدينة الذي يسمي لنا من تمتع بعد "تحريم المتعة المُدعى" وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد خلافة أبو بكر أي في عهد خلافة عمر - أي بعد خمس سنوات على أقل تقدير- من تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( المُدعى ) كما بينه لنا بباب أفرده لذلك الأمر أسماه " ذكر من أستمتع قبل تحريم عمر "
فهؤلاء الصحابة قد أستمتعوا على عهد عمر ولم يقم عمر عليهم عمر الحد بأنهم زناة فمالسبب في ذلك ؟؟؟
وأفضل شهادة من هذا الخليفة على صحة نكاح المتعة وأنه لم يتم تحريمه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله في قضية عمرو بن حريث حيث قال لو سبقت لرجمت كما نرى أدناه
وهذه شهادة من عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن بن عباس في الحديث عن أبن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى في حديث كان أصلا عن إستمتاع معاوية ولكن نستشهد هنا من ثناياه حول نهي عمر بن الخطاب في الصفحتين التاليتين وكيف أنه لولا هذا التحريم ما زنى إلا الشقي وهو نفس الحديث الذي ينقله لنا فيما يليه بن شبه النميري في تاريخ المدينة ناسبا الرواية الى أبن أبي شيبة والمصنف للصنعاني وإسناده صحيح
أخبار المدينة النبوية أو ما يعرف ( بتاريخ المدينة) لأبن شبه النميري
في هذه الروايات وفي ما تقدم من قول أبن حزم وإصرار الصحابة بما فيهم بنت الخليفة الأول أبو بكر ( أسماء ) على القول بالمتعة وإصرارهم على إباحتها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وحسب ما رأينا أن الخليفة عمر لم يُقِم الحد على عمرو بن حريث الذي قام بالإستمتاع بالجارية البِكر والتي حملت منه وإقرارهما بالأمر ولم يفعل غير أنه صعد على المنبر لينهى عنها أو يُشهِدون عليها ولا الآخرين الذين عملوها قبل نهيه ( أو كما يقول بن شبه النميري " تحريمه" )
كل هذا ولم يقل أحداً من القائلين بالتحليل أو التحريم للمتعة في عهد عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرمها حسب قول بن شبه في تاريخ المدينة الذي اسمى الباب تحريم عمر وليس كما ذهب الآخرين الى قولهم انه نهى وسبب التحريم " النهي " هو فعل الصحابي عمرو بن حريث والذي كان بسببه أن تحمل تلك المرأة فرآى عمر أن يحرمه على حسب الحديث التالي ولكن في رواية جابر يستعمل كلمة النهي لا التحريم كما في هذه الرواية عن جابر في المصنف ( للصنعاني) حيث شهد جابر وقال
وهذه الشهادة أكرر مصدرها من صحيح مسلم عن جابر حول من كان السبب في "نهي عمر" عن المتعة
فلماذا إذن تم التحريم لها من قِبل المذهب السني ؟؟؟
إلا أن يقولوا أنهم على السنة العُمرية لا السنة المُحمدية فنتفق على ذلك ونقبله منهم
فقط على شرط أن لا يطعنوا بالله تعالى أولا ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من يقول بها حلالاً
وسأكمل هذا الموضوع في وقت آخر بحول الله وقوته ففي ما قدمت الى هذه اللحظة ما يدرء عن هذا النكاح شبهة الحرام والزنا والدياثة – مُكرم القاريء عن الله تعالى والعياذ بالله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة الذين قاموا بهذا الفعل وعن الشيعة كمذهب ... وأنهم لم يبتدعوا هذا الأمر ولا أبتدعه المجوس ولا المعممين ولا غيرهم
ومن يفعله منهم فهو لم يقع في الزنا إعتمادا على أنه لم يحرم وإلا فيكون فعل زنا أذا وقع تحريمه وليس أنه يفعل زنا بإبتداع أمر قبيح من ذاته
والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم
وللحديث تتمة بحوله وقوته والحمد لله رب العالمين وهو تعالى ولي التوفيق
وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى
وآخر قولي الحمد لله رب العالمين
اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجنا من كل شر وسوء أخرجت منه محمدا وآل محمد
وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
والسلام عليكم أخوتي جميعا ورحمة الله وبركاته
أخوكم الراجي عفو ربه
أبن النجف
18-6-2012
|
|
|
|
|