نبدأ بإسم الله تعالى
1- ماهو تعريف المُتعة ومن أين أتت هذه التسمية ؟
المُتعة هي عقدُ نِكاح بين طرفين حاله حال الزواج الدائم - مع أختلاف في بعض الأمور سنبينها لاحقا - وهو إسمٌ مختصر لما عُرف بين المسلمين بمسميات عِدة منها :
1- نِكاح المُتعة
2- النِكاح المُنقطِع
3- النِكاح المُؤقت
4- النِكاح الى أجلٍ مسمى
وأختُصِرت كل تلك الأسماء عند الناس فسُمِّي هذا النِكاح وعرف بينهم (بالمُتعة) ولكن أين نجد هذه التسميات التي ذكرنا في الكتب المعتبرة ؟؟
الجواب بأن مواضع هذه التسميات كثيرة وسيرى كيف أن أصحاب الصحاح أفردوا أبوابا أسموها ( باب نِكاح المُتعة ) وسنبين أيضا بقية التسميات في محل الشاهد لاحقا أدناه إن شاء الله تعالى ولكن نستشهد بقولين من قواميس اللغة
1- ذكر أبن منظور في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 329
" والمتعة : التمتع بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسك "
2- ما ذكره الزبيدي في تاج العروس الجزء الحادي عشر صفحة 448
" ومن المجاز : المتعة , بالضم : أن تتزوج أمراة تتمتع بها أياما ...........كان الرجل يشارط المرأة شرطا على شيء بأجل معلوم , ويعطيها شيئا , فيستحل بذلك فرجها ثم يخل سبيلها من غير تزويج ولا طلاق ......"
وأيضا هذا التعريف من هامش في صحيح مسلم نبين منه التعريف فقط من الجزء الثاني منه
طيب هذا تعريف لغة وقواميس هل هناك مصداق لذلك التعريف
سيمر علينا الكثير من المصادر ولكن نعطي هنا مثالا أو مثالين فقط للتعريف أي لتبيان كيف تتم المتعة
فهذا كتاب التمهيد لأبن عبد البر ينقل لنا في الجزء 10 صفحة 70 ما يلي
وهذا من صحيح مسلم -الجزء الثاني
2- هل المتعة فعل جاهلي , بدعة شيعية أو فعل جاء به الأسلام ؟
يذهب الكثير من الإخوة السنة الى نقل ما تم إيهامهم به ليكملوا إيهام أنفسهم بأنفسهم وذلك بنسبة نكاح المتعة الى الأنكِحة التي كان يُعمل بها وقت الجاهلية قبل الإسلام
والغاية من وراء ذلك ليس أن ينقل لنا تاريخ ذلك النِكاح بل لكي يجعله بمصاف " الخمر " ويخرج بتبرير ما لما سيراه الإخوة المنصفين من أدلة دامغة في نسبة إباحة هذا النوع من النِكاح للمسلمين وبراءة الجاهلية منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام
ويستمر من يريد إيهامهم بذلك القول كي يزعم التدرج في التحريم لكليهما ( المتعة والخمر ) للخروج من مأزق القول بالحِلية الأولى من قبل المُحلل الأول لذاك الزواج
لن أطيل أكثر وأضع بين يدي القاريء الكريم شهادة أتتنا في حديث صحيح نقله لنا البخاري في صحيحه وغيره من علماء الحديث عن عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نرى في أدناه بينت لنا فيه أنواع االأنكحة التي كان معمولا بها في الجاهلية وهي :
المصدر الأول - صحيح البخاري
المصدر الثاني - سنن أبي داود
المصدر الثالث - السنن الكبرى للبيهقي الجزء السابع
كما رأينا ان الأنكِحة الأربعة التي كان متعارفا عليها قبل الأسلام - بحسب تلك الشهادات في المصادر أعلاه من لسان زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لم يكن فيهن هذا النوع من النِكاح ( نِكاح المتعة )
فهل بعد هذا الدليل أيها القاريء المنصف لنفسك قبل أن تكون منصفا لدينك سبيل لربطها بالخمر ...... يقينا لا
عليه فنكاح المتعة أمر إلهي سماوي بلسانٍ نَبَوّي محمدي أحمدي فيكون بذلك تشريع إسلامي بحت كما سنثبت أدناه , ولا علاقة للشيعة ولا التشيع به ولا علاقة للجاهلية قبل الإسلام شأن به لا من قريب ولا من بعيد