|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 78673
|
الإنتساب : Jun 2013
|
المشاركات : 4,881
|
بمعدل : 1.14 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ربيبة الزهـراء
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
بتاريخ : 28-07-2014 الساعة : 12:15 AM
">قال أبي: سأحدّثك اليوم عن النّفاس.<br>
وما النفاس؟<r>
ـ دم تراه المرأة عند الولادة أو بعدها بسبب الولادة ونسمّي المرأة عندئذٍ بالنُفَساء.<br>
وكم يستمرّ النفاس؟<br>
ـ اكثر النفاس عشرة أيام.<br>
وأقلّه..؟<br>
ـ لا حدَّ لاَقلِّه، فقد يكون دقيقة وقد يكون أقل من ذلك.<br>
وهل يختلف النفاس بين امرأة وأخرى؟<br>
ـ النفساء ثلاثة أقسام لكل منها حكم خاص بها.<br>
الاول: من لا يتجاوز نزف الدم عندها عشرة أيّام.<br>
وما حكمها؟<br>
ـ تعتبر فترة نزول الدم كلها نفاساً.<br>
الثاني: من يتجاوز نزف دمها عشرة أيّام، ولها عادة عدديّة في الحيض محدّدة كأن تكون عادتها في الحيض خمسة ايام من كل شهر.<br>
وما حكمها؟<br>
ـ ان تعتبر مدّة عادتها نفاساً، خمسة أيام في مثالنا السابق.<br>
والاَيّام الباقية؟<br>
ـ تعتبرها استحاضة.<br>
الثالث: من يتجاوز نزف دمها عشرة أيّام، وليس لها عادة عدديّة في الحيض محدّدة.<br>
ما حكمها؟<br>
ـ حكمها أن تعتبر مدّة نفاسها عشرة أيّام.<br>
اذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض محدّدة، وتجاوز نزف دمها عدد أيّام
عادتها. وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيّام، أو سيستمر اِلى ما
بعد العشرة؟<br>
ـ يمكنها أن تترك العبادة اِلي تمام عشرة أيّام، فان انقطع نزف الدم اعتبرت
المدّة كلها نفاساً، واِن تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل
المستحاضة.<br>
وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة، تلك التي تركت فيها العبادة؟<br>
ـ تعتبرها استحاضة، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة.<br>
اذا انقطع نزف الدم في اليوم الاول ثم عاد لينقطع مرّة أخرى في اليوم العاشر مثلاً أو في أيِّ يوم كان قبله..؟<br>
ـ كان النزف الاَوّل والنزف الثاني كلاهما نفاساً.<br>
وفترة النقاء الفاصلة بينهما؟<br>
ـ [حكمها أن تجمع فيها بين أعمال الطاهرة من النّفاس وما تتركه النفساء].<br>
اذا انقطع نزف الدم ثم عاد، ثم انقطع، ثم عاد، وهكذا، ولكنه لم يتجاوز بمجموعه عشرة أيّام؟<br>
ـ كانت أيّام الدم كلها نفاساً وامّا أيّام النقاء [فتجمع فيها بين اعمال الطاهرة وتروك النفساء].<br>
اذا أتمّت النفساء نفاسها، ثمّ رأت الدّم بعد ذلك؟<br>
ـ كل دم تراه النفساء بعد اِتمام نفاسها واِلى عشرة أيّام لاحقة فهو
استحاضة، سواءٌ أكان الدّم بصفات دم الحيض أم لم يكن، وسواء أكان في أيّام
عادتها أم لم يكن.<br>
وماذا يترتّب على النفساء من أحكام.<br>
ـ يترتّب عليها كل ما ترتّب على الحائض من أحكام سواءٌ أكانت واجبات أم
مستحبات أم مكروهات أم محرمات [حتّى حرمة قراءة آية السجدة من سور العزائم،
ودخول مسجدي مكّة والمدينة ولو علي نحو الاجتياز، ودخول المساجد الاَخرى
بغير اجتياز، ووضع شيء في المساجد] راجع حواريّة الحيض.</font></div>
|
|
|
|
|