الموضوع: فقهيات
عرض مشاركة واحدة

خادم الشيعة
عضو برونزي
رقم العضوية : 21699
الإنتساب : Aug 2008
المشاركات : 1,213
بمعدل : 0.20 يوميا

خادم الشيعة غير متصل

 عرض البوم صور خادم الشيعة

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : خادم الشيعة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-07-2014 الساعة : 04:26 AM


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بصدق وإخلاص وإيمان إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك يا ارحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
إذن عندنا طائفتان من الروايات المتعارضة، بعضها مضمونها فساد الشرط ويلزمه عدم ثبوت خيار الفسخ من باب أن على الامام أن يبيّنه ولم يبيّنه على عدم خيار الفسخ، وطائفة اخرى تقول بصحة الشرط وثبوت خيار الفسخ، ووجوب الالتزام به، وكلتا الروايتين معتبرتان سندا.
أما دلالة الرواية الثانية على ثبوت خيار الفسخ لأنه إن لم يلتزم بالشرط يحق للمشترط له أن يفسخ، فهذا طبيعة العقد لان العقد التزام، والشرط التزام في التزام، فإذا لم التزم يحق للطرف الآخر أن لا يلتزم.
لكن قد يقال إن الالتزام بالشرط في الرواية الثانية، هو من باب أنه جعل لله عليه أن لا يتزوج عليها، وليس من باب وجوب الوفاء بالشرط. الامام (ع) عندما قال فليف لها بشرطه، لعلّه من باب أنه لله وليس وفاء بالشرط.
والجواب: أن وجوب الوفاء بالشرط في الرواية الثانية التي ذكرناها لا يخلو من أحد أمرين:
إما وفاء بالعهد لأنه جعل لله عليه. وإما وفاء بالشرط.
فإن كان وفاء بالعهد فهو يدل على صحة الشرط، فيتعارض مع الرواية الاولى، ويدل بالازم العرفي، بالقانون على خيار الفسخ.
وإن كان وفاء بالشرط وهو الظاهر لأن الامام (ع) ارجع السائل إلى قاعدة شرعية وهي " المؤمنون عند شروطهم " لم يقل له انك انت جعلت لله عليك. وهو الاحتمال الاقوى في ارجاع الامام إلى هذه القاعدة، يستنتج منه أمران: الاول صحة الشرط، والثاني ثبوت خيار الفسخ.
إذن عندنا طائفتان متعارضتان في مسألتين:
المسألة الاولى: صحة الشرط أو عدمها. المسألة الثانية: هي ثبوت خيار الفسخ أو عدمه.
الحر العاملي (قده) في الوسائل تخلص من التعارض قال: نحمل رواية صحة الشرط على الاستحباب أو على التقية. بمعنى تصرف في الدلالة، " فليف " امر بالوفاء ظاهر في الوجوب، فإما تصرف دلالة فيحملها على الاستحباب، أو تصرف في جهة الصدور فتحمل على التقية.
والتحقيق أن الامور لا تصل إلى مرحلة المرجحات وإلغاء احدى الروايتين، لان المرجحات تقتضي العمل برواية وطرح الرواية الاخرى، لعلّه نستطيع أن نقول: نقدم رواية الثبوت، صحة الشرط وصحة العقد وثبوت خيار الفسخ على رواية عدم الثبوت.
ذلك أن الروايتين الأولتين دلتا على فساد الشرط بالمنطوق، نص، عندما قال: " أن شرط الله قبل شرطكم "، " ليس ذلك بشيء " " كل شرط سوى كتاب الله " " فلا يجوز ذلك له ولا عليه ". النص واضح بالفساد.
الروايتين النافية للصحة دلتا أيضا على عدم ثبوت خيار الفسخ، ولكن لم يقل أنه لا يمكن خيار الفسخ إنما استظهرنا عدم ثبوت خيار الفسخ بالاطلاق المقامي بمقدمات الحكمة، لو تمت كالتالي: أن السائل في مقام استفصال كيف تريد التخلص، " إن تزوج عليها فهي طالق "، ليس السؤال عن عنوان الطلاق بل السؤال هي تريد أن تخلص نفسها، فالإمام (ع) يسأل انه كيف يتم الفراق، فيقول: هكذا لا يتم الفراق وكان ينبغي عليه التنبيه إلى كيفية تمام الفراق وبأن لها خيار الفسخ لو كان.
فإذن دلالة الطائفة الاولى على عدم ثبوت خيار الفسخ إنما هو بمقدمات الحكمة لو تمت، لان مقدمات الحكمة ثلاث كلمات هي: أن يكون الامام (ع) في مقام البيان، أمكن ان يبين، ولم يبيّن. وبلا شك المقدمتان الاخيرتين تامتان: أمكن أن يبين، ليس هناك أي مانع عليه، ولم يبيّن. ولكن الكلام في المقدمة الاولى، في مقام البيان كل انواع الفراق، هذا الذي يحتاج إلى استظهار، والرواية الثانية رواية الصحة تدل على صحة الشرط أيضا منطوقا لأمر الامام (ع) بالوفاء به، وتدل ايضا على ثبوت خيار الفسخ لكونه من اللوازم العرفية للشروط الصحيحة.
إذن التعارض في مسألة فساد الشرط وصحته، وفي مسألة ثبوت الخيار وعدمه.
المسألة الاولى: في مسألة صحة الشرط وفساده، لو شككنا في صحة شرط فما هي القاعدة؟ وما هو معنى العمومات؟. هذا بحث مهم له ثماره العملية الكثيرة. مثلا: " أوفوا بالعقود " تدل على الوفاء بالعقود الصحيحة أو مطلق العقد؟ أو مطلقا؟، و" قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم " يعني الغض المحرم " المؤمنون عند شروطهم " مطلقة. فالأصل صحة الشرط إلا أن يخرج بدليل، أو يقال " أوفوا بالعقود " مثلا: الاصل صحة العقد إلا أن يدل دليل على الفساد. والاصل في " قل للمؤمنين يغضوا " حرمة الغض إلا بدليل. فعلى الاحتمال الاول أي الغض المحرم، فإذا شككت الاصل عدم الحرمة، ليس هناك اصل لفظي يثبت الحرمة عند الشك، بينما على الثاني الاصل اللفظي الحرمة، إذا شككت أن هذه الاجنبية يجوز النظر اليها أو لا؟ الاصل الحرمة.
لذلك هذه المسألة لها ثمار كثيرة في الفقه فنقول: " المؤمنون عند شروطهم، الشرط لغة أمر موجود قبل الاسلام وقبل الشرع، إذن هو لفظ مستعمل وهو مطلق واستطيع استنتاج أصل لفظي منه، أن المراد هو عموم الشروط بدليل الاستثناء، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا "، يعني إلا الفاسد، ما خالف الاحكام. هناك عام، ولهذا نستطيع أن نقول أن " المؤمنون عند شروطهم " أصل لفظي عام يدل بمنطوقه على وجوب الوفاء لكن باللازم يدل على اصل الصحة لأنه من باب لا يمكن الامر بالوفاء بأمر فاسد.
لكن ذكرنا في مسألة سابقة أن مشهور المتأخرين ذهب إلى عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن مشهور المتقدمين ذهب إلى صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ونحن نميل إلى المتقدين أكثر من المتأخرين نميل إلى صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وملخص السبب أن ما ذكروه من ادلة على عدم جواز التمسك بالعام ليس بدليل.
في مقام الاثبات والبيان والبرهان هناك عام وهناك تخصيص، طالما لم يثبت الخاص نتمسك بالعام. لكنهم قالوا أنه في مقام الثبوت يدور الامر بين حجتين ثم نطبق ذلك على مقام الاثبات، يدور الامر بين حجتين فلا يكون عندي أي دليل على جواز التمسك. وهذا الكلام ناقشناه، وقلنا لا نستطيع التسليم أن الامر يدور بين حجتين في مقام الثبوت، وإذا كان كذلك كأن الله عز وجل قال لنا : فكروا في البيانات في البيان الشرعي لا تفكروا في عالم الثبوت في عالم الواقع، وعلى ذلك يمكن التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " لإثبات صحة الشرط، فيكون حينئذ " أن لا يتزوج عليها "، شرط صحيح بعموم " المؤمنون عند شروطهم ".
وهناك تعارض في مسألة اخرى وهي ثبوت خيار الفسخ وعدمه، ايضا نرجح جانب ثبوت خيار الفسخ دلالة. بيانه في الروايات الاولى، عندما قال: " شرط الله قبل شرطكم " لم يذكر أن ليس لها خيار الفسخ، والانصاف أن المرأة لما جعلت إن تزوج عليها فهي طالق، هي لا تريد الطلاق بعينه بخصوص عنوانه بل تريد أن تتخلص منه بأي كيفية، لذلك لو ثبت لها خيار الفسخ، لكان على الامام أن يبيّن، إذن دلالة الرواية الاولى على عدم ثبوت خيار الفسخ هو بمقدمات الحكمة والاطلاق المقامي.
الرواية الاولى تحتمل امرين: الاول انها في مقام بيان خصوص عنوان الطلاق، أنه لا يثبت. الثاني انه في مقام بيان ان الانفصال لا يصح، ولذلك نفينا خيار الفسخ.
الرواية الثانية تثبت، قال: " فليف لها بشرطه " " المؤمنون عند شروطهم " النتيجة هي ثبوت خيار الفسخ هو باللازم العرفي، لذلك نجد أن الناس ثبت للمشروط حق فسخ الارتباط عند تخلف الطرف الآخر عن الالتزام، والعقد التزام وارتباط بين التزامين.
إذن ثبوت خيار الفسخ في الرواية الثانية غير موجود، لكنه باللازم القانوني العرفي موجود، وثبوت صحة الشرط انما تم بعموم لفظي " المؤمنون عند شروطهم " فتم لازمه ايضا وهو ثبوت خيار الفسخ ايضا بعموم لفظي، فرواية الصحة تدل على ثبوت الخيار بالاطلاق اللفظي ورواية الفساد تدل على نفي الخيار بالاطلاق المقامي، والاطلاق اللفظي أقوى دلالة من الاطلاق المقامي.
ولذلك نقول أن الرواية الثانية دليل على أن الرواية الاولى المراد منها هو بيان حكم عنوان الطلاق وليس مجرد بيان كيفية الفراق يدل عليه ايضا انه لو كان المراد كيفية الفراق لقال له خيار الفسخ والانفساخ والارتداد، يبيّن كل المسائل في كيفية الفراق، هذا مؤيد لأنه قد يقال بان كلاهما مسلم، فالفسخ والانفساخ ليس واردا.
ختاما لهذا البحث ننقل كلام المحقق آغا ضياء العراقي (قده) احد اعمدة الاصول والفلسفة في القرن العشرين، حيث يقول: ولقد اجاد في الجواهر حيث قال: أن مقتضى القاعدة جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح ايضا. لولا الاجماع.
طبعا هذه المسألة لها ثمرة كبيرة وخطيرة جدا، نفتح الباب على مصراعيه، ففي كل شرط يتخلف فيه يأتي الطرف الاخر بخيار الفسخ، تحتاج إلى ضبط ولذلك هذا الكلام من الناحية العلمية النظرية، لكن من الناحية العملية ولا يستطيع احد اختراق الاجماع، لذلك يحتاطون مهما امكن، فالأفضل في الاحتياط اجراء الطلاق إذا لم يف بالشرط، أو التسامح بطريقة ما.


توقيع : خادم الشيعة
ليس كل من يطلب العدل فهو عادل

متى يأتي العدل كله على ظلم كله
من مواضيع : خادم الشيعة 0 زواج المتعة عند الشيعة الامامية
0 الامام علي بن محمد الهادي عليه السلام
0 سورة رعد
0 المال
0 فوائد العنب
رد مع اقتباس