|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 72946
|
الإنتساب : Jun 2012
|
المشاركات : 1,624
|
بمعدل : 0.35 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خالد عبد الجليل
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-09-2013 الساعة : 12:30 PM
خالد عبد الجليل
اليك الان مصادر من مصادر اخواننا اهل السنة تبين حلية زواج المتعة وشرعيته ان كنت لم تطلع عليها
أخرج مسلم في (صحيحه) باب: نكاح المتعة عن جابر بن عبد الله قال: ((كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث)).
- وفي رواية أخرى عن أبي نضرة قال: ((كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما)).
- وأخرج مسلم في (صحيحه) باب: في المتعة بالحج والعمرة بسنده عن أبي نضرة قال: ((كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن زبير ينهى عنها قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أؤتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة))(صحيح مسلم: ج 8 ص 186).
- وفي رواية لأحمد في (مسنده) عن أبي نضرة قال: ((قلت لجابر بن عبد الله: إن عبد الله بن زبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال: على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء))(مسند أحمد: ج 1 ص 52).
- وفي رواية للبيهقي في (السنن) عن أبي نضرة عن جابر قال: ((قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن بن العباس يأمر بها قال: على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما عهداهما: متعة النساء ولا قدر على الرجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى: متعة الحج افصلوا حجتكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم))(سنن البيهقي: ج 7 ص 206).
- وأخرج مالك في (الموطأ) عن عروة بن الزبير ((أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت))(الموطأ ص 448 وسنن البيهقي: ج 7 ص 206). (أي: لو كنت تقدمت بالنهي فيها لرجمت من يفعلها).
هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل - بما لا يقبل الشك - على أن نكاح المتعة كان قائما ومعمولا به على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وفي خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر بن الخطاب وأن الذي نهى عنه هو عمر نفسه عن اجتهاد محض منه من خلال نظرة مصلحية ارتآها إذ لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة. ويمكن استنتاج ذلك من عدة أمور:
أولا: حديث جابر بن عبد الله إذ يقول: ((كنا نستمتع(و)(فعلناهما) و(تمتعنا) فما معنى استخدامه(نا) الدالة على الفاعلين وعدم استخدامه(تاء الفعل) الدلالة على المفرد المتكلم؟ أنه يعني: أننا جيل الصحابة كنا نمارس المتعة على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وشطرا من خلافة عمر.
ثانيا: قول جابر: ((حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حديث)) وقوله: ((ثم نهانا عنهما عمر)) فإنه قد نسب النهي إلى عمر نفسه مباشرة في شأن شخص بعينه ولو كان النهي من قبل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) لقال: ((ثم تبينا أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد حرمه)) أو غير ذلك مما يثبت النسبة اليقينية إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)
ثالثا: اعتراف عمر نفسه بأن النهي لم يرد عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بل كان من قبله هو بدليل قيامه بنسبة النهي إلى نفسه حيث يقول: ((وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما: متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل غيبته بالحجارة)) وقوله في حديث خولة بنت حكيم: ((هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت))(أي: لو كنت تقدمت في النهي عنها لرجمت فاعلها) وهذا يثبت أن النهي كان من قبله ومع ذلك لم يرجم عمرو بن حريث ولا ربيعة بن أمية لأنه يعلم يقينا أنه لا يوجد نهي في ذلك عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما هذا التوعد وتلك الشدة كانا من أجل تحقيق مصلحة اجتماعية ارتآها في النهي عن نكاح المتعة.
رابعا: لو كان النسخ - حقا - من قبل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فأين كان عمر نفسه أثناء خلافة أبي بكر كيما يصدع بهذا الناسخ الذي جهلته الأمة عن نبيها(صلى الله عليه وآله وسلم) ويعرفها وجهة الصواب إذ أن المتعة كانت تمارس بكل ارتياح في عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وفي خلافة أبي بكر ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن النهي إنما كان اجتهادا من عمر وأنه أوجبه انطلاقا من موقعه كولي للأمر وفق النظرة المصلحية التي ارتآها.
ومما يؤكد صحة نسبة النهي إليه ما يأتي:
- أخرج الطبري - عند بلوغه آية المتعة من (تفسيره) - عن شعبة عن الحكم قال: ((سألته عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم) إلى هذا الموضع: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي(عليه السلام): لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي))(تفسير الطبري: ج 7 ص 176).
- وأخرج الرازي - عند بلوغه الآية من (تفسيره) - عن عمران بن حصين قال: ((إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها))(التفسير الكبير للرازي: ج 10 ص 53).
- وأخرج البخاري في (صحيحه) عن عمران بن حصين قال: ((تمتعنا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فنزل القرآن حتى قال رجل برأيه ما شاء))(صحيح البخاري: ج 2 ص 176).
وبالرغم من أن البخاري قد أورد هذا الحديث في باب التمتع من كتاب الحج إلا أنه لا فرق حيث إن عمر قد نهى عنهما جميعا أعني: متعة النساء ومتعة الحج. - وفي حديث ابن عباس: ((ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) لولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلا شقي))(النهاية لابن الأثير مادة: شفا: ج 2 ص 488). (بفتح الشين والفاء وتنوين الياء أي: إلا قليل من الناس).
- وذكر السيوطي في (تاريخ الخلفاء) - فصل في أوليات عمر -: ((قال العسكري: هو أول من سمي أمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ من الهجرة وأول من اتخذ بيت مال وأول من سن قيام شهر رمضان وأول من عسى بالليل... إلى أن قال: وأول من حرم المتعة))(تاريخ الخلفاء ص 136).
- وذكر الإمام القوشجي - في أواخر مبحث الإمامة من (شرح التجريد) - أن عمر قال وهو على المنبر: ((ثلاث كن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي: متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل)).
ومما سبق يتأكد لنا أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان من قبل الخليفة عمر بن الخطاب وعن اجتهاد محض منه ولذلك كان يعتمد الاعتراف بإباحة المتعة على عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) حتى يخرج نفسه من دائرة التشريع والابتداع في الدين وينسب النهي صراحة لنفسه للتنبيه على أن ذلك من جهة تحقيق المصلحة الاجتماعية التي بلغها نظره كولي للأمر.
ولذلك لم يكن اجتهاده هذا ملزما لغيره بدليل أن هناك من الصحابة من خالفه وبقي متمسكا بإباحة المتعة واستمرار مشروعيتها
قال ابن حزم - في نكاح المتعة - من (المحلى): ((وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) جماعة من السلف من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو ابن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف.
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين وعن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله))(المحلى لابن حزم: ج 9 ص 519).
وأخرج أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن عمر - وقد سأله رجل عن متعة النساء - فقال: ((والله ما كنا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) زانين ولا مسافحين ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر))(مسند أحمد: ج 2 ص 95).
وأخرج مسلم في (صحيحه) - باب: نكاح المتعة - بسنده عن عروة بن الزبير ((أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل (يعني: يعرض بابن عباس) فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين (يريد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك))(صحيح مسلم: ج 9 ص 188).
وها قد رأينا أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويأمر بها والغريب في الأمر أن النووي وغيره قد حملوا هذا الحديث على أن ابن عباس لم يبلغه الناسخ لنكاح المتعة!! مع أن ظاهر الحديث يؤكد إصراره على إباحته وعدم تهاونه في ذلك وإننا لا ندري - والله - أي ناسخ يقصدونه على وجه التحديد!! هذا مع أن ابن عباس قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وتوفي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو ابن خمسة عشر سنة ثم مات ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين أيام ابن الزبير وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف ومات وهو ابن سبعين سنة وقيل: ابن إحدى وسبعين سنة وقيل: ابن أربع وسبعين سنة. وصلى عليه محمد بن الحنيفة وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره.
أما عبد الله ابن الزبير فقد بايعه أهل الحرمين بالخلافة سنة أربع وستين للهجرة وكادت الأمة تجتمع عليه وفي سنة ثلاث وسبعين حاصره الحجاج ودام القتال أشهرا وقتل في جمادى الأولى من هذه السنة ولو أننا اعتبرنا ابتداء مدة بيعته أي سنة أربع وستين فإن ابن عباس يكون عمره - حينئذ - سبعة وستين عاما وبمقارنة ذلك بالعام الذي توفي فيه الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو العام الحادي عشر فإن ذلك يقتضي أن ابن عباس حبر الأمة ووعاء الكتاب والسنة قد مكث ثلاثا وخمسين سنة - على الأقل - لا يدري شيئا عن هذا الناسخ العجيب! ومع ذلك ظل مصرا على رأيه وثباتا على موقفه لأنه يعلم يقينا أن هذا النهي إنما هو اجتهاد شخصي بحت غير ملزم له وقد نقل أبو نضرة هذا الخلاف الذي دار بين ابن عباس وابن الزبير حول النكاح المتعة إلى جابر ابن عبد الله فأجابه بالقول السديد في هذه المسألة. فراجع ما ذكرناه عنه آنفا.
والغريب - أيضا - أن هناك من يزعم أن ابن عباس تراجع عن قوله بإباحة المتعة في آخر عمره وهذا باطل بدليل أن الحديث المروي في مسلم يثبت إصراره على إباحتها أثناء المدة التي عمي فيها وقد كانت في المرحلة الأخيرة من عمره فمن أين ثبت تراجعه عنها؟! وممن استنكر تحريم المتعة وأباحها وعمل بها عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكي الذي ولد سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة تسع وأربعين ومائة وكان من أعلام التابعين ترجمه ابن خلكان في (وفيات الأعيان ج 2 ص 338)
وابن سعد في الطبقة الرابعة من (طبقات التابعين من أهل مكة ج 5 ص 491) وقد احتج به أهل الصحاح جميعهم وأورده الذهبي في (ميزان الاعتدال) - حيث ترجمه - فقال: أحد أعلام الثقات وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح متعة كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه.
أجمعت الإمامية - تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام - على دوام إباحته واستمرار مشروعيته بصورة مطلقة وحسبهم حجة على ذلك ما قد ثبت من إجماع أهل القبلة على أن الله تعالى شرعه في دينه القويم وأذن في الأسماع به منادي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يثبت نسخه عن الله تعالى ولا عن رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) حتى انقطع الوحي باختيار الله سبحانه لنبيه(صلى الله عليه وآله وسلم) دار الكرامة بل قد تأكد عدم نسخه بالأحاديث المتواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الموجودة في مظانها. على أن في صحاح أهل السنة وسائر مسانيدهم نصوصا صريحة في بقاء حله واستمرار العمل به على عهد أبي بكر وشطرا من عهد عمر حتى صدر منه النهي في شأن عمرو بن حريث. وفي ما ذكرناه كفاية لمن أراد الهداية.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
|
|
|
|
|