|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نضال نضال
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 18-08-2013 الساعة : 05:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ..
طالعنا كلّ كتب الفريقين، سنة وشيعة؛ أعني المصادر الأم في الحديث والفقه والتفسير والعقيدة...
لم أجد فيها --ورب البيت والحجر- أنّ على المرأة أن تجاهد بفرجها في سوح الجهاد (جهاد المناكحة)..
الذي وجدته في شريعة محمد عليه السلام نكاحين ..
الأول : الدائم ، وهذا معلوم ضرورة في الدين .
الثاني : المتعة ، وهذا أيضاً معلوم ضرورة في الدين أدعي فيه النسخ دون دليل .
بلى أذن النبي عليه السلام، أن يتمتع المرء (نكاح المتعة) بقبضة من تمر أو شعير أو ثوب أو... .
يا للعجب..
الله سبحانه وتعالى يقول : (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ)
وبنو وهبون فهموا: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن فروج النساء تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ)
طبقاً لقواعد بني وهبون في الاستنباط ، يلزم أن يكون هذا محرماً عندهم؛ لبدعيته القبيحة ؛ إذ يكفي أنه لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسوله..
إذ نريد دليلاً على أنّ النبي أذن للنساء أن يجاهدن بفروجهن كما يجاهد الرجال بالسيف ..
لكن ليس على بني وهبون ، خوارج العصر، من عتب، الله المستعان..
اللهم لقد عاثوا في أرضك الفساد ، فاطمس ذكرهم إلى يوم التناد ، فلقد أخافوا العباد، ومزقوا البلاد ..
|
التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ الهاد ; 18-08-2013 الساعة 07:46 PM.
|
|
|
|
|