|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الشيخ الهاد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 27-07-2013 الساعة : 04:41 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omer
[ مشاهدة المشاركة ]
|
قبل دعوى النسخ ،،، وقبل التحليل ،،، هل الأصل في الفروج الحل ام الحرمة؟؟
انت تعلم انه بالاجابة على الاسئلة السابقة تتعلق بصميم موضوعك
لاني لم اطلب وضع دليل حتى تعتذر ،،، فقط اسألك عن رأيك بشكل مختصر
|
أجاد شيخنا النجف باركه الله في رد سؤال المضلل بالأحمر ..، ولكونه فاضلاً طوى قاعدة أصولية لا يفهمها إلاّ أضرابه كثر الله أمثاله..
حاصل ما طواه سلمه الله -بلفظ علماء أصول الفقه وغيرهم - : إنّ عامّة أصول الحل والحرمة حال الشك، لا يصار إليها، ولا تجري، مع النص؛ ضرورة أنّ الشك لا ينهض لمعارضة النص أحاداً ومتواتراً، وكذا الاجماع التام، بل حتى الشهرة على قول .
فإذا كان عندنا نص يقول بحليّة الجراد مثلاً ، لا تجري أصالة الحرمة فيه ، بدعوى أنّه من الحشرات وأنّ الأصل فيها الحرمة لخبثها.
يا عمر اترك كل شيء ، وخذ الآتي ..
حلية المتعة شرع قطعيّ ضروري، ولو بالإجماع التام في الأمة ..
ثم ادعي النسخ ، وهو غير مقطوع به، بل مظنون؛ للنص على أنه من فعل عمر بن الخطاب كما روى مسلم عن جابر ، ولذهاب جملة من الصحابة والتابعين إلى أنه حلال ..
أمّا الإجماع المدعى على النسخ عندكم فليس بتام؛ فلقد صرح النووي والزرقاني وغير واحد من أئمتكم على أنه إجماع بعد خلاف ، وهذا لا يورث القطع بالنسخ بأيّ وجه ، يشهد لذلك أنه لا يوجب الحدّ باتفاق الشافعية وجماعة من أهل المذاهب الأربعة ..
وبالجملة : نسخ المتعة مضنون ، وحلية المتعة متيقن مقطوع ، والمضنون لا ينسخ المقطوع إجماعاً ..
|
|
|
|
|