|
بــاحــث مهدوي
|
رقم العضوية : 65883
|
الإنتساب : May 2011
|
المشاركات : 1,191
|
بمعدل : 0.24 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مرتضى علي الحلي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 20-06-2013 الساعة : 02:18 PM
:1:
إنَّ الأقرب للإجتهاد هو من كان ملماً بعلم الأصول وقادراً على تطبيقات ملكته في جميع أبواب الفقه
إذ من المعلوم أنَّ علم الأصول هو عماد الفقه ومرتكزه
ومن لا يتقن علم الأصول لايستطيع إستنباط الحكم الشرعي من مدراكه الشرعية والعقلائية والعقلية .
:2:
إنَّ الإجتهاد المعروف عند الفقهاء من الذين بلغوا مرتبة الفعليَّة بحق
يتحقق في إعمال القدرة على تكييف نصوص المعصومين
:عليهم السلام:
كمدارك شرعيّة لإستخراج الحكم الشرعي للموضوعات التي حدثت أو تحدث أو ستحدث.
فضلاً عن جميع أبواب الفقه كما ذكرت.
:3:
إنَّ الذي يخدش في دعوى ثبوت الإجتهاد لمدعيه هو عدم إقامته للدليل على تلك الدعوى
فضلاً عن عدم قيام البينة أو توافر شهادة عدلين من أهل الخبرة له بذلك .
:4:
إنَّ البينة هي مفهوم فضفاض ممكن أن يشمل المنتج الأصولي والتخصصي المُحكم
لمدعي الإجتهاد بحيث يُثق به من قبل أهل الإختصاص ذاتهم في كونه قد بلغ الإجتهاد فعلاً.
كما هو اليوم معروف بمصطلح (تقريرات البحث الخارج) أصولا أو فقها.
او قد تكون البينة هي نفس شهادة مجتهد فعلي بإجتهاد المدعي وهذا ما هو معروف عند أكابر المجتهدين الأموات والأحياء
:5:
هناك مبادىء تصديقية جاهزة من العلوم الأخرى كعلم النحو والبلاغة والرجال
ممكن أن يأخذها الفقيه أخذ المقبولات ويُعوّل عليها في صناعة الحكم وإستخراجه كونها قد حُققت في محالها .
هذا وقد ذكرنا أنَّ ما يحتاجه الفقيه أولاً وبالذات في نهاية المطاف هو علم الأصول وإتقانه
وأما الحاجة إلى العلوم الأخرى فتخف نسبيا وبقدر الحاجة الفعلية إليها
ولامانع من الأخذ بقول علماء العلوم الأخرى بوصفهم متخصصين في مجالهم دون أن يُسمى ذلك تقليد
كون التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل
والمجتهد لايمكن أن يقبل قول الغير من دون دليل حتى يُقيمه
وإنَّ أخذه من العلوم الأخرى بوصفها مبادٍ تصديقية لايُسمى تقليد في الإصطلاح
|
|
|
|
|