|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 69152
|
الإنتساب : Nov 2011
|
المشاركات : 18,859
|
بمعدل : 3.84 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نرجس*
المنتدى :
المنتدى العام
بتاريخ : 14-06-2013 الساعة : 11:40 PM
الرد والجواب ..
وهو كما مذكور في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق (رضوان الله عليه ) في المجلد الثاني ..ص 544 وفيها ..
أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الزناء أشر من شرب
صفحه: 544
الخمر قال الخمر- قلت فكيف صار الخمر ثمانين و في الزناء مائة- قال يا إسحاق الحد واحد أبدا- و زيد هذا لتضييعه النطفة- و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به
حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا ع كتب إليه- فيما كتب من جواب مسائله- علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب- لمباشرة الزناء و استلذاذ الجسد كله به- فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات
|
|
|
|
|