|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 73040
|
الإنتساب : Jul 2012
|
المشاركات : 214
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
niigata2u
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-05-2013 الساعة : 12:01 AM
بارك الله في الأخوة على هذا الموضوع
وبألأخت نووورا انا على طرح هذا الموضوع
وجاء في الفقرة 7
. سيماهم التحالق أو التحليق كما في رواية أحمد: أثبت العلماء المعاصرون لنشأة الوهابية, كمفتي الشافعية بمكة المكرمة الشيخ أحمد زيني دحلان, أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يأمر من يدخل في طاعته بحلق شعره لينشأ بشعر جديد لم يشرك فيه, واتفق مرة أن امرأة أقامت عليه الحجة فقالت له: (حيث إنك تأمر المرأة بحلق رأسها ينبغي لك أن تأمر الرجل بحلق لحيته لأن شعر المرأة زينتها وشعر لحية الرجل زينته فلم يجد لها جواباً).
سؤال : هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يأمر من يدخل في طاعته بحلق شعره لينشأ بشعر جديد لم يشرك فيه,
هل وجود ادلة اكثر من اجابات اوضح ؟
|
|
|
|
|