|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 7206
|
الإنتساب : Jul 2007
|
المشاركات : 3,190
|
بمعدل : 0.49 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حيــــــــــدرة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 11-08-2007 الساعة : 09:02 AM
وهل أزيدكم في الحق ... !!!
وليهدي الله من يشآء أنه من يهدي فلا مضل له ......:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
(((( له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا )))) بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك , وفي صحة النكاح نزاع. ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه . (((( وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما )))) . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .
((( لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ))) ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. "
>>> مجموع الفتاوى" (32/107-108).
وفي “مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ....
مُجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين
حيــــــــــــــــــــدرة
|
|
|
|
|