عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 17  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-03-2013 الساعة : 06:19 PM


الأمر الرابع / أحكام العمرة المفردة
فيما يلي بعض أهم أحكام العمرة المفردة نذكرها إتماماً للفائدة :
1. تقدم في الأمر الأول التعرض لحكم العمرة المفردة من حيث الوجوب والاستحباب ، وقلنا أن العمرة المفردة بالنسبة الى غالب المكلفين - عدا أهل مكة - مستحبة استحباباً مؤكداً وليست واجبة ، لأن الواجب بالنسبة الى غالب المكلفين أي غير أهل مكة هي عمرة التمتع التي يؤتى بها ضمن أداء فريضة الحج لا العمرة المفردة ، بخلاف أهل مكة الذين لا تجب عليهم عمرة التمتع فتكون العمرة المفردة هي تكليفهم .
نعم العمرة المفردة وإن كانت مستحبة الا أنها قد تجب بالعارض في بعض الموارد تقدمت الإشارة اليها في الأمر الأول .
2. تقدمت الإشارة أيضاً أن العمرة المفردة ليس لها وقت مخصوص بل يجوز فعلها في أي شهر من شهور السنة الا أن استحبابها يتأكد أكثر في شهر رجب ثم من بعده شهر رمضان .
3. قلنا أن أول عمل من أعمال العمرة المفردة هو الإحرام وأنه كتكبيرة الإحرام في الصلاة لا يتحقق الدخول فيها الا بها فكذا الإحرام لا يتحقق الدخول في العمرة المفردة الا به ، وقلنا أن أهم ما يتحقق به الإحرام هي التلبية وهي أن يقول بعد نية الإحرام ( لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْك ، لَبَّيْكَ لا شريكَ لكَ لَبَّيْك ) ، ولكن ماذا لو نسي التلبية ؟
فنفترض أنه غسل غسل الإحرام وارتدى ثيابه وصلى صلاة الإحرام ونوى لكن نسي أن يلبي فما حكمه ؟
والمقصود أنه نسي أن يلبي في الميقات فإنه تقدم أن الإحرام هو التلبية وأنه يجب أن يكون في أماكن خاصة تسمى بالمواقيت ، فالكلام عن حكم من نسي التلبية في الميقات ؟
الجواب / هنا صورتان :
الصورة الأولى / أن يتذكرها - التلبية - قبل الإتيان بشيء من أعمال العمرة كما لو تذكر أنه لم يلبِ في الميقات أثناء توجهه الى مكة وقبل الشروع في الطواف ، فهنا إن تمكن من الرجوع الى الميقات تعين عليه الرجوع والتلبية في الميقات وإن لم يمكنه فإن كان التذكر قبل الدخول في منطقة الحرم (1) رجع باتجاه الميقات بالمقدار الممكن ثم يأتي بالتلبية ، وإن كان التذكر بعد ما دخل منطقة الحرم فإن تمكن من الخروج منها وجب الخروج وأحرم ولبى من خارج الحرم ، وإن لم يمكن الخروج من منطقة الحرم أحرم من مكانه .
الصورة الثانية / أن لا يتذكر التلبية الا بعد الانتهاء من أعمال العمرة المفردة ، ففي هذه الصورة قال بعض الفقهاء بصحة عمرته المفردة ولا شيء عليه ، ولكن المعروف بين فقهائنا المعاصرين الإشكال في ذلك والاحتياط وجوباً بعدم صحة العمرة .
نعم اتفقوا على ذلك في الحج فمن نسي أن يلبي في إحرام الحج حتى فرغ من أعماله صح حجه بلا خلاف ، وهل كذلك العمرة المفردة ؟ فيه الخلاف المذكور .
4. كما يستحب أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، يمكن بل يستحب أن يأتي بها نيابة عن غيره . ولا يشترط عدد معين فيمن ينوب عنهم فيمكن أن يعتمر عن من شاء من الأشخاص بالغاً ما بلغوا ولو كانوا مئة او أكثر
ويمكن أن يذكر المنوب عنهم لا بأسمائهم بل بعنوان عام يشملهم كأن يقول نيابة عن أقربائي او جيراني او نيابة عن المعصومين عليهم السلام او عن المؤمنين والمؤمنات او عن والديّ وإخواني وأخواتي وهكذا ويمكن أن يذكر الجميع ويأتي بعمرة نيابة عنهم جميعاً
ولا يشترط أن يكونوا أمواتاً بل تصح النيابة في العمرة المفردة حتى عن الأحياء كما في سائر المستحبات
وفي العمرة النيابية تحسب العمرة للمنوب عنهم وللنائب ثواب وأجر مباشرة العمل والإتيان به .
5. لا ينحصر استحباب العمرة المفردة بعدد معين بل يستحب تكرارها والإكثار منها فمن اعتمر عمرة مفردة استحب له أن يعتمر مجدداً بل يستحب أن يعتمر في كل شهر ويتأكد الاستحباب في شهري رجب ورمضان كما تقدم
وهنا سؤال / هل يجب أن يفصل بين عمرة وأخرى بفاصل زمني معين أم لا ؟
الجواب / في المسألة أقوال أهمها قولان :
القول الأول / يجب أن يفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً فمن اعتمر عمرة مفردة لا يسوغ له أن يعتمر أخرى الا بعد مضي ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً وهذا الرأي للسيد الصدر ( لاحظ منهج الصالحين ج 2 م 532 ) .
القول الثاني / أن لكل شهر عمرة فإذا أتى بعمرة في شهر لم يصح أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر بل ينتظر دخول شهر آخر ، وهذا القول عليه أكثر فقهائنا المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما
والقولان متفقان في أنه يجب الفصل بين كل عمرتين بشهر ولكن يختلفان في تفسير الشهر هل هو الشهر العددي أي الثلاثون يوماً أم الشهر الهلالي فيكفي الفصل بدخول هلال الشهر الآخر ؟
استظهر أصحاب القول الثاني الثاني أي الشهر الهلالي بينما احتاط صاحب القول الأول بالأول أي بالفصل بثلاثين يوماً ، وهناك أقوال أخرى .
وعلى القول الثاني لا يعتبر الفصل بعدد معين من الأيام بل المهم أن لا تقع عمرتان في نفس الشهر ، فقد يكون الفصل بثلاثين يوماً كما اذا اعتمر في اليوم الأول من رجب فلا يحق له أن يعتمر الا بعد انتهاء شهر رجب ودخول شهر شعبان فيكون الفاصل ثلاثين يوماً مع تمامية شهر رجب ، وقد يكون الفاصل يوماً واحداً كما اذا اعتمر في اليوم الأخير من شهر رجب فإنه يجوز له أن يعتمر مرة أخرى في اليوم التالي الذي هو الأول من شهر شعبان فإنه وإن كان الفصل بيوم واحد ولكن لم تتحقق عمرتان في نفس الشهر بل في شهرين مختلفين .
هذا كله أي الكلام في وجوب الفصل ومقدار الفصل إنما هو فيما إذا كانت العمرتان من نفس الشخص عن نفس الشخص ، أما إذا كانت العمرتان من شخصين او من شخص واحد لكن عن شخصين فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب الفصل بين العمرتين ، ليتضح ذلك لاحظ النقطة التالية .
6.من خلال النقطتين السابقتين اتضح أن يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ونيابة عن غيره وأنه يجوز تكرار العمرة والتعدد فيها ، وأن النيابة كما يمكن أن تكون من شخص واحد عن أكثر من شخص ، يمكن أيضاً أن تكون من أكثر من شخص عن شخص واحد أي بالعكس كما لو اعتمرت أنا وأخي كلٌ واحد منا نيابة عن أبي مثلاً .
بناء على كل ذلك سيكون لتكرار العمرة المفردة عدة صور نذكرها ليتضح متى يجب الفصل بين العمرتين ومتى لا يجب :
الصورة الأولى / أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن نفسي مرة أخرى .
الصورة الثانية / أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن غيري سواء كان واحداً كأبي او أكثر .
الصورة الثالثة / أن أعتمر عن غيري كأبي ثم أعتمر عنه نفسه مرة أخرى .
الصورة الرابعة / أن أعتمر عن غيري كأبي ثم أعتمر عن شخص آخر كأمي .
الصورة الخامسة / أن أعتمر عن غيري و يعتمر شخص آخر عن نفس ذلك الغير الذي اعتمرت أنا عنه ، كما لو اعتمرت نيابة عن أبي واعتمر أخي كذلك أي عن أبي أيضاً . وهذا يحصل كثيراً فيصادف أن يعتمر شخص عن المعصومين عليهم السلام او عن المؤمنين والمؤمنات وفي ذات الوقت هناك آخرين لهم نفس هذه النية ، او مثلاً في قافلة واحدة عادة ما يكون عدة أشخاص بينهم قرابة وكل واحد منهم يريد أن يعتمر نيابة عن أقربائه فتقع أكثر من عمرة عن جهة واحدة لأن أقربائهم متحدون فأقرباء أحدهم هم أقرباء الآخر .
إذا عرفنا هذه الصور حينئذٍ نقول ما تقدم من وجوب الفصل بين عمرتين إنما هو في الصورة الأولى والثالثة فقط دون الصور الأخرى ، لأن ضابطة وجوب الفصل بين عمرتين ( أن تكون العمرتان من نفس الشخص عن نفس الشخص ) ، وهذه الضابطة متحققة في خصوص الصورتين الأولى والثالثة ، ففي الصورة الأولى العمرتان صادرتان من نفس الشخص وهو أنا وكلاهما عن نفس الشخص وهو أنا فلابد من الفصل بين العمرتين فإذا اعتمرت عن نفسي لا يجوز أن اعتمر عن نفسي مرة أخرى الا بعد مضي ثلاثين يوماً او دخول شهر آخر على الخلاف المتقدم .
وهكذا في الصورة الثالثة فالعمرتان صادرتان من نفس الشخص وهو أنا عن نفس الشخص وهو أبي مثلاً فلا بد من الفصل ، فإذا اعتمرت عن أبي لا يسوغ أن اعتمر عنه مرة أخرى الا بعد مضي مدة الفصل ، وكذا إذا اعتمرت عن جماعة كأقربائي فلا يسوغ أن أعتمر عنهم مرة أخرى الا بعد مضي مدة الفصل لأن العمرتين من نفس الشخص وهو أنا عن نفس الأشخاص وهم أقربائي .
أما في الصورة الثانية فالعمرتان وإن كانتا من نفس الشخص وهو أنا الا أنهما ليستا عن نفس الشخص بل عن شخصين وهما أنا في إحداهما وأبي في العمرة الثانية ، فلا يجب الفصل فيجوز أن أعتمر عن نفسي ثم في اليوم الثاني أعتمر عن أبي مثلاً أو أقربائي .
وكذا في الصورة الرابعة فالعمرتان وإن كانتا من نفس الشخص وهو أنا الا أنهما ليستا عن نفس الشخص بل عن شخصين وهما أبي في إحداهما وأمي في العمرة الثانية فلا يعتبر الفصل فيجوز أن أعتمر عن أبي وفي نفس اليوم أو في اليوم التالي أعتمر عن أمي .
وأما في الصورة الخامسة فالعمرتان وإن كانتا عن نفس الشخص وهو أبي مثلاً الا أنهما صادرتان من شخصين وهما أنا وأخي فلا يعتبر الفصل فيجوز أن أعتمر أنا وأخي عن أبي من دون فصل بل ولو سوية .
ففي هذه الصور الثلاث العمرتان ليستا ( من نفس الشخص عن نفس الشخص ) التي هي مورد وجوب الفصل بين العمرتين ، بل إما من نفس الشخص لكن عن شخصين متغايرين كما في الصورتين الثانية والرابعة ، أو بالعكس أي من شخصين عن نفس الشخص كما في الصورة الخامسة
وحينئذٍ لا خلاف بين العلماء في عدم وجوب الفصل في هذه الصور الثلاث ، وإنما الخلاف في الصورتين الأولى والثالثة لأن العمرتين فيهما من نفس الشخص عن نفس الشخص او الأشخاص فقيل لا يجب الفصل هنا أيضاً وقيل يجب الفصل بعشرة أيام وقيل بثلاثين يوماً وقيل بشهر هلالي وقيل بسنة ، وأكثر الفقهاء اليوم على أن لكل شهر عمرة وأن المهم أن لا يأتي بعمرتين في نفس الشهر وهناك المخالف كالسيد الصدر كما تقدم وكالسيد الروحاني حيث اختار عدم وجوب الفصل حتى في هاتين الصورتين فلم يعتبر الفصل مطلقاً ، وكالسيد محمد سعيد الحكيم الذي اكتفى بوجوب الفصل بعشرة أيام .
7. قلنا أن الإحرام لابد أن يكون في أماكن خاصة تسمى بالمواقيت ، بالنسبة لإحرام العمرة المفردة فمواقيتها على نوعين :
النوع الأول / المواقيت بالنسبة الى القادم من خارج مكة ، وهي عبارة عن نفس مواقيت عمرة التمتع لمريد الحج وذلك كمسجد الشجرة في المدينة المنورة او ميقات الجحفة او مطار جدة بالنذر .
النوع الثاني / ميقات من كان في مكة المكرمة وهو عبارة عن أدنى الحل (2) وهي أي نقطة ومكان يكون قريباً من حدود الحرم وليس منه .
بيان ذلك : أن من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة لا يجب عليه أن يخرج الى المواقيت البعيدة التي يحرم منها القادم من خارج مكة والتي تشترك فيها العمرة المفردة مع عمرة التمتع وهي النوع الأول كمسجد الشجرة ، بل بإمكانه أن يخرج الى أدنى الحل ويحرم منه وهي عبارة عن التنعيم والجعرانة والحديبية او أي منطقة تكون قريبة ومتاخمة لحدود الحرم المكي وليست منه .
وأقربها التنعيم التي تكون قريبة من حدود الحرم المكي وفيها مسجد يسمى مسجد التنعيم يبعد تقريباً 6 كم عن مكة ويسمى عند أهل مكة مسجد عائشة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بإعمارها من ذلك الموضع .
وهذا الحكم لا يختص بأهل مكة بل كل من كان في مكة ولو لم يكن من أهلها كغير المكي إذا فرغ من العمرة المفردة وأراد الاعتمار ثانية وكذا بعد الفراغ من أعمال الحج
فالعراقي مثلاً إذا ذهب في شهر رجب لأداء العمرة المفردة فإنه يحرم من مسجد الشجرة عادة لأنه قادم من خارج مكة ، وبعد الفراغ من عمرته يكون في مكة لأن الفراغ من العمرة المفردة يكون بطواف النساء وصلاته فهو في مكة ، فإذا أراد الاعتمار ثانية نيابة عن غيره او حتى عن نفسه بعد مضي مدة الفصل لم يجب عليه الرجوع الى مسجد الشجرة الذي أحرم منه لعمرته الأولى بل يمكنه الخروج خارج منطقة الحرم والإحرام من أي مكان ، والمتعارف الخروج الى مسجد التنعيم لقربه من مكة المكرمة حيث يستغرق ما يقارب العشرة دقائق بواسطة السيارة فيحرم من هناك بذكر النية والتلبية ثم يرجع الى مكة للطواف وباقي أعمال العمرة .
هذه أهم أحكام العمرة المفردة وهناك كثير غيرها لم نذكرها خشية الإطالة ولعدم الابتلاء بها عادة
--------------------
(1) منطقة الحرم وهي من أقدس بقاع الأرض وهي عبارة عن منطقة لها حدود معلومة تشمل مدينة مكة المكرمة وبعض ما حولها كمنطقة منى والمزدلفة ، وهذه المنطقة والبقعة من الأرض لها أحكام خاصة بها شرعاً تختلف بها عما سواها من المناطق والبقاع ، منها عدم جواز دخولها من دون إحرام ، وعدم جواز القصاص فيها ، وحرمة القتال فيها ، وعدم جواز قلع او قطع شجرها وما نبت فيها ، وحرمة او كراهة أخذ اللقطة فيها - فيه خلاف - ، ومنها حرمة الصيد فيها فلا يجوز صيد الحيوانات البرية في منطقة الحرم ، وسميت هذه المنطقة بالحرم لحرمتها وقداستها الخاصة او لحرمة القتال فيها
وما سوى هذه المنطقة من سائر البقاع والمناطق تسمى بالحِل أي الحلال في مقابل الحرم والحرام لعدم حرمة القتال فيها وعدم شمول أحكام منطقة الحرم لها أي لحلية ممارسة ما يحرم فعله في منطقة الحرم فيها فيحل الصيد والقتال والقصاص ويحل أخذ اللقطة ويحل قلع الأشجار في مناطق الحِل وهكذا ، ومن أساليب التعبير عن جميع البقاع والمناطق في المعمورة في الأدب العربي أن يقال ( الحِل والحرم ) أي جميع البقاع سواء منطقة الحرم او مناطق الحِل من ذلك قول الفرزدق في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام في القصيدة المعروفة :
هذا الذي تعرفُ البطحاء وطأته * * * والبيتُ يعرفه والحِلّ والحرمُ
(2) أدنى الحل هي أقرب مناطق الحل الى منطقة الحرم في مقابل المناطق النائية البعيدة عن الحرم ، ومن هذه المناطق القريبة من منطقة الحرم : التنعيم ، الحديبية ، الجعرانة ، إضاءة لِبْن وغيرها فهذه تسمى بأدنى الحل أي أقرب الحل لأنها أقرب مناطق الحل من منطقة الحرم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس