عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-03-2013 الساعة : 06:31 PM


5. الحلق أو التقصير
العمل الخامس من أعمال العمرة المفردة الحلق أو التقصير .
بعد انتهاء المعتمر من العمل الرابع من أعمال العمرة المفردة وهو السعي بين الصفا والمروة ينتقل إلى العمل الخامس من أعمالها وهو يتحقق بأحد أمرين : الحلق أو التقصير مُخَيَّراً بينهما
بمعنى أن من حلق فقد أتى بالعمل الخامس ، ومن أختار التقصير فكذلك ، ولا يجب الجمع بينهما بأن يقصر ويحلق أيضاً .
هذا بالنسبة إلى الرجال ، أما النساء فيتعين عليهن التقصير فالعمل الخامس بالنسبة إلى النساء هو التقصير فقط .
والكلام في معنى الحلق والتقصير وأحكامهما
معنى الحلق والتقصير
أما التقصير / فهو عبارة عن قص شيء من شعر الرأس بالنسبة للرجال والنساء أو اللحية أو الشارب بالنسبة للرجال ، فمن قصّ شيئاً من شعر رأسه بعد السعي بنية التقصير يكون قد امتثل العمل الخامس من أعمال العمرة المفردة
وهل يتحقق التقصير بقص الأظفار ؟ فيه خلاف والمعروف بين الفقهاء هو الجواز وعليه فمعنى التقصير ( هو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ) مناسك الحج للسيد الخوئي مسألة 148
بحيث يكون مخيراً بينهما فله أن يختار قص الشعر كما له أن يختار قص الأظفار وأيَّهما اختار وبأيِّهما اكتفى تحقق التقصير ، قال قدس سره في موضع آخر ( التقصير ... ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ) مناسك الحج ص 68
وفي مقابل القول بالجواز استشكل السيد السيستاني في جواز الاكتفاء بقص الأظفار في تحقق التقصير فالأحوط وجوباً لمريد التقصير الاقتصار على قص الشعر ولا يكتفي بقص الأظفار ، قال : ( ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب .... والمشهور تحققه بأخذ شئ من ظفر اليد أو الرجل أيضا ، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به ) مناسك الحج للسيد السيستاني ص 178
وعليه فيكون معنى التقصير على هذا الرأي قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب .
وأما الحلق / فمعناه واضح وهو إزالة شعر الرأس كله ، ولا يتعين أن يكون بالموس وإن كان استخدام الموس أفضل لأنه أوضح تطبيقات الحلق ، لكن الحلق أمر عرفي فبأي آلة تتم إزالة الشعر بحيث يصدق الحلق عرفاً كفى .
أحكام الحلق والتقصير
للحلق والتقصير عدة أحكام نتعرض الى المهم منها ، وذلك ضمن نقاط :
1 . الحلق والتقصير كسائر أعمال العمرة يشترط فيهما النية أي قصد فعلهما مع قصد القربة إلى الله تعالى والإخلاص فيها ، وكسائر النيات لا يشترط فيها التلفظ بل هي قلبية فيكفي أن يقصد الحلق أو التقصير للتحلل من إحرام العمرة المفردة قربة إلى الله تعالى ، مع ذلك يستحب التلفظ بها ولا يشترط حينئذٍ صيغة معينة بل يكتفي بكل ما يعبّر عن أنه يريد أن يحلق أو يقصّر للعمرة المفردة متقرباً إلى الله تعالى ، والأفضل أن يقول ( أَحلق للإحلال من إحرام العمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) والمرأة حيث تكليفها التقصير تبدل كلمة أحلق بـ أُقصّر فتقول ( أُقصّر للإحلال من إحرام العمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) وكذا الرجل إذا اختار التقصير . وإذا كانت العمرة نيابة عن غيره ذكر اسم المنوب عنه فيقول ( أَحلق - أُقصّر - للإحلال من إحرام العمرة المفردة نيابة عن فلان قربة الى الله تعالى ) .
2 . في التقصير لا تقدير لمقدار المقصوص بل يتحقق الامتثال بقص ولو شيء قليل من الشعر ولا تجب المبالغة في قص الشعر ، وهكذا في قص الأظفار فلا يجب تقليم كل الأظفار بل لو اقتصر على بعضها كفى سواء من أظفار اليدين او الرجلين .
3 . في التقصير أيضاً لا يكفي نتف الشعر وقلعه عن قصه فالتقصير هو قص الشعر لا مطلق إزالته ولو بغير القص ، ولا يشترط أن يكون القص بالمقص بل يكفي استعمال أي آلة في القص .
4 . ليس للحلق والتقصير مكان معين فيمكن فعلهما في أي مكان ولو في الفندق بعد رجوعه اليه ولكن جرت العادة بالتقصير قريباً من جبل المروة بعد انتهاء السعي اليه ، فإن نهاية السعي تكون عند جبل المروة وهناك قريباً منه يتم التقصير وليس بشرط .
5 . لا تشترط الموالاة بين السعي والحلق او التقصير فيمكن تأخيرهما عن السعي ولو زماناً طويلاً حتى لو مضت عدة أيام لكن يبقى على إحرامه ومحرمات الإحرام لأنه يتحلل منها بالحلق او التقصير فما لم يأتِ بأحدهما فهو ما زال على إحرام العمرة .
6 . لا تجب المباشرة في الحلق او التقصير فيجوز أن يحلق او يقصّر له غيره لكن بشرط أن يكون محلاً ، فلا يجوز أن يحلق او يقصّر له شخص محرم والا وقع باطلاً ، كما لا يجوز أن يحلق او يقصّر هو لغيره الا بعد أن يحلق او يقصّر لنفسه ويتحلل من إحرامه ، وبعبارة مختصرة المحرم إما أن يحلق او يقصّر هو لنفسه او يحلق او يقصّر له شخص غير محرم سواء لم يكن محرماً أصلاً او كان محرماً وتحلل من إحرامه أي حلق او قصّر .
7 . اذا قصر او حلق المعتمر خرج من إحرامه وتحلل منه فتحل له محرمات الإحرام المتقدمة كالطيب والمخيط والادماء وستر الرأس والتظليل وغير ذلك مما تقدم - الا ما كان محرماً في نفسه كالكذب والفسوق - ، باستثناء محرمات الإحرام المتعلقة بالعلاقات الخاصة بين الرجال والنساء فلا يتحقق التحلل منها بالحلق او التقصير بل بطواف النساء وصلاته فتبقى محرمة عليه بعد الحلق او التقصير حتى يطوف طواف النساء ويصلي صلاة طواف النساء .
8 . لا يشترط في الحلق او التقصير الطهارة لا من الحدث ولا من الخبث كما هو الحال في السعي ، فلو حلق او قصّر من دون وضوء صحّ وكذا إذا كان في بدنه او ثيابه نجاسة .
9. إذا أراد أن يجمع في التقصير بين قص الشعر وقص الأظفار جاز وإن لم يجب ، لكن على رأي السيد السيستاني يقدم قص الشعر على قص الأظفار ولا يجوز العكس ، أما على رأي غيره من سائر الفقهاء الذين قالوا بتحقق التقصير بقص الأظفار كما يتحقق بقص الشعر فلا فرق فيجوز البدء بأيهما شاء
وإنما لا يجوز تقديم قص الأظفار على قص الشعر على رأي السيد السيستاني لأنه يرى أن التقصير يتحقق بقص الشعر لا بقص الأظفار كما تقدم ، فإذا قص أظفاره قبل قص شعره هذا يعني أنه قص أظفاره حال الإحرام وقبل التحلل بقص الشعر وهو غير جائز لأن قص الأظفار من محرمات الإحرام ، فلا يجوز تقليم الأظفار الا بعد الخروج من الإحرام ولا يخرج من الإحرام الا بقص الشعر ، نعم لو عكس وقص الشعر أولاً ثم قلّم أظفاره يكون التقليم قد وقع بعد التحلل من الإحرام وهو جائز ، أما عند سائر الفقهاء فحيث أنهم يرون تحقق التقصير بقص الأظفار كقص الشعر فلم يفرق عندهم تقديم أيهما شاء .
10 . الحلق او التقصير هو الواجب الخامس ومحلَّه بعد السعي فلا يجوز تقديمه عليه لما تقدم أن الترتيب واجب بين أعمال العمرة ، فإن قدمه على السعي فإن كان عن علم وعمد وقع لاغياً ووجبت إعادته بعد السعي وهو آثم بذلك لأنه يكون قد قص شعره او أظفاره لغير تقصير وهما من محرمات الإحرام بل عليه كفارة بقص الأظفار
أما إذا قدم الحلق او التقصير على السعي نسياناً فليس عليه شيء سوى إعادة التقصير بعد السعي فلا إثم ولا كفارة .
*****
هذه أهم أحكام الحلق و التقصير
ثم الكلام في العمل السادس من أعمال العمرة المفردة وهو طواف النساء
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس