|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 22-03-2013 الساعة : 03:21 PM
2. طواف العمرة المفردة
العمل الثاني من أعمال العمرة المفردة هو الطواف حول البيت
فبعد أن يحرم المعتمر من أحد المواقيت يتوجه الى مكة المكرمة والى الكعبة المشرفة تحديداً لأداء العمل الثاني وهو الطواف حول البيت
وقبل التكلم في ذلك ههنا ملاحظتان تخصان الرجال :
الملاحظة الأولى / جرت العادة بأن يكون التوجه الى مكة المكرمة - من الميقات بعد الإحرام للعمرة – ليلاً ، فبعد الإحرام في أحد المواقيت كمسجد الشجرة يستقل الحجاج حافلات النقل ليلاً متوجهين الى مكة ، وهذه العادة تلائم مقلدي السيد السيستاني لأنه لا يرى حرمة التظليل في الليل فيتمكن مقلدوه ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة ليلاً الا أن يكون هناك مطر فيكفيهم التوقف عن السير وان بقوا داخل السيارة احتماءً من المطر ، أما مقلدوا غير السيد السيستاني فلا يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة حتى بالليل وان لم يكن هناك مطر لان غير السيد السيستاني من الفقهاء يرون حرمة التظليل مطلقاً في الليل او النهار من الشمس والمطر او غيرهما وبالتالي فلا يجوز لمقلديهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة بل لا بد ان يستقلوا السيارات المكشوفة حتى يتخلصوا من التظليل المحرم ، فان لم يتمكنوا من ذلك إما لعدم توفر السيارات المكشوفة او لعدم قدرتهم على الانفصال عن القافلة او غير ذلك فحينئذ هم معذورون ومضطرون الى ركوب السيارات المسقفة فلا حرمة عليهم لان التظليل حرام على المحرم اختياراً لا اضطراراً ولكن عليهم كفارة التظليل وهي شاة ، وإن كانوا معذورين باضطرارهم الى التظليل فإن كفارة التظليل لا تختص بالمختار - غير المعذور - بل تشمل المضطر - المعذور - أيضاً ، والفرق بينهما في أن الأول مأثوم مضافاً الى وجوب الكفارة عليه دون الثاني فتجب عليه الكفارة فقط .
الملاحظة الثانية / بعد الوصول الى مكة المكرمة والذي عادة ما يكون قريب الفجر لما قلنا من أن العادة جرت بالمسير الى مكة ليلاً فيكون الوصول الى مكة قريب الفجر ، فهنا يتوجه الحجاج مباشرة الى السكن (الفندق) للراحة وإلقاء متاعهم ، ثم يتوجهون بعد ذلك الى المسجد الحرام ( الكعبة المشرفة ) لأداء باقي أعمال العمرة ، والسؤال ما هو حكم التظليل هنا ؟ وبعبارة أخرى هل يجوز الانتقال من السكن الى المسجد الحرام بسيارة مسقفة أم لا بد من السيارة المكشوفة أيضاً ونحوها .
الجواب / ما تقدم في الملاحظة الأولى كان في حكم التظليل عند الانتقال من الميقات الى مكة وقلنا الرأي المعروف حرمة التظليل وركوب السيارة المسقفة بلا فرق بين الليل والنهار خلافاً لبعض الفقهاء كالسيد السيستاني الذي خص حرمة التظليل بالنهار دون الليل فيجوز ركوب السيارة المسقفة ليلاً ما لم تكن السماء ماطرة .
أما هنا أي عند الانتقال داخل مكة من السكن الى المسجد الحرام فالكلام في التظليل سيكون مختلفاً لأن حكم التظليل هنا مختلِف ومختلَفٌ فيه على أقوال :
القول الأول / وهو ما ذهب اليه السيد السيستاني من أن حكم التظليل داخل مكة نفس حكمه من الميقات الى مكة وقد اختار هناك حرمة التظليل من الشمس والمطر فكذا هنا ، وعليه فإن كان توجه المعتمرين من الفندق الى الكعبة المعظمة ليلاً جاز لهم ركوب السيارات المسقفة ما دام لا يوجد مطر لأن التظليل على هذا الرأي حرام من الشمس والمطر فيجوز التظليل بركوب السيارة المسقفة ليلاً ما دام لا يوجد مطر ، وحيث أن المتعارف السير من الميقات الى مكة ليلاً فالوصول عادة ما يكون قبيل الفجر وعلى هذا الرأي يجوز التوجه الى المسجد الحرام بالسيارات المسقفة قبل طلوع الشمس ما دام لا يوجد مطر ، فإذا طلعت الشمس لم يجز ركوبها بل لابد من استقلال السيارة المكشوفة ونحوها او الانتظار الى الليلة الأخرى .
القول الثاني / أن حرمة التظليل ترتفع داخل مكة بلا فرق بين الليل والنهار وبلا فرق بين مكة القديمة والحديثة كالعزيزية ، فإن حرمة التظليل تختص بحال السير الى مكة ولا تشمل حال التردد داخل مكة وبعد الوصول اليها ، وعليه فيجوز للمعتمرين التوجه من الفندق الى الكعبة المعظمة مستقلين السيارات المسقفة ونحوها واستعمال المظلات في أي وقتٍ شاؤوا من ليل او نهار إذ ليس من محرمات الإحرام التظليل بعد الوصول الى مكة ، وقد تبنى هذا الرأي بعض الفقهاء كالسيد محمد الروحاني رحمه الله وهو ظاهر السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله .
القول الثالث / نفس القول الثاني ولكن في خصوص مكة القديمة دون الحديثة ، فمن وصل مكة فإن نزل في مكة القديمة كالفنادق التي تكون قريبة من المسجد الحرام سقطت حرمة التظليل بالنسبة اليه وجاز التنقل داخل مكة القديمة ومن السكن الى المسجد الحرام بمظلة او سيارة مسقفة بلا فرق بين الليل والنهار ، أما اذا كان نزوله في مكة الحديثة أي في الأحياء الملحقة بمكة والتي لم تكن في زمان المعصومين عليهم السلام من ضمن منطقة مكة كمنطقة العزيزية فحرمة التظليل شاملة لها فلا يجوز الانتقال من العزيزية الى المسجد الحرام بسيارة مسقفة حال الإحرام مطلقاً لا بليل ولا نهار الا بعد الوصول الى مكة القديمة فإن مكة الحديثة حكمها حكم الانتقال من الميقات الى مكة ، وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما الله .
القول الرابع / استمرار حكم التظليل كما هو من الميقات الى مكة وشموله لداخل مكة بلا فرق بين القديمة والجديدة فحتى بعد الوصول الى مكة يحرم التظليل ولا يجوز الانتقال من الفندق - سواء كان في العزيزية او قريباً من المسجد الحرام – الى المسجد بسيارة مسقفة او استعمال المظلة ونحوها لاستمرار حرمة التظليل ، وهذا الرأي لبعض الفقهاء كالشيخ جواد التبريزي رحمه الله احتياطاً وظاهر الشيخ الفياض .
خلاصة الكلام / ان الحاج ( الرجل ) اثناء تنقله من الميقات الى مكة ومن مكة الى الكعبة لا بد ان يلتفت الى مسألة التظليل لانه من المحرمات على الرجل المُحْرم كلٌ حسب تقليده وذلك في محطتين :
الأولى / حال الانتقال من الميقات الى مكة المكرمة . الثانية / بعد الوصول الى مكة .
فلا بد من ملاحظة رأي مرجعه وما هو حكم التظليل في كل واحدة من المحطتين .
ومضافاً الى الملاحظتين السابقتين ننبه الى ملاحظة أخرى متفرعة عنهما تتعلق بكفارة التظليل التي هي شاة وهي انه لا تجب أكثر من كفارة واحدة للتظليل في الإحرام الواحد مهما تعدد التظليل ، فإذا اضطر الى التظليل عند انتقاله من الميقات الى مكة واضطر الى التظليل مرة أخرى عند انتقاله من الفندق الى الكعبة لم تجب الا كفارة واحدة لأنه لا تجب أكثر من كفارة واحدة للتظليل في الإحرام الواحد .
|
|
|
|
|