|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 06-03-2013 الساعة : 03:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
مسائل تطبيقية لقاعدة لا تعاد الصلاة
1. مسألة 426 : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت وقضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 144
هذا من تطبيقات النقطة الرابعة حيث قلنا القاعدة تشمل الطهارة الخبثية
2. مسألة 423 : لو كان جاهلاً ، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 113
وهذا من تطبيقات النقطة الرابعة أيضاً حيث قلنا الجاهل بالنجاسة لا يعيد .
3. مسالة 807 : إذا نسي القراءة والذكر وتذكّر بعد الوصول الى حد الركوع صحت صلاته .
منهج الصالحين - السيد الصدر - ج 1 - ص 243
وفي هذا إشارة الى النقطة الثالثة حيث قلنا القاعدة تشمل ما إذا التفت أثناء الصلاة وعلم بالنسيان ولم يمكن التدارك
4. الركوع وهو من الأركان أيضاً وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً وكذلك تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط
المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 118
وذلك لأنه أحد الخمسة المذكورة في الرواية وفي الكلام إشارة الى أنه لا فرق في النسيان والخلل بين النقيصة أو الزيادة كما في النقطة السادسة .
5. من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً بقصد الجزئية
من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره .
منهج الصالحين - السيد الصدر - ج1 ( الخلل الواقع في الصلاة )
وهذا من تطبيقات النقطة الأولى حيث القاعدة لا تنطبق على العامد .
7. تكبيرة الإحرام وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها وزيادتها عمداً وسهواً مع قصد الإحرام بها
منهج الصالحين - السيد الصدر - ( تكبيرة الإحرام )
وهذا تطبيق للنقطة السابعة حيث قلنا تلحق تكبيرة الإحرام بالخمسة
8. السادس - تعمد القهقهة ... ولا بأس بالتبسم ، ولا بالقهقهة سهواً ...
السابع - تعمد البكاء .... نعم لا بأس به إذا كان سهواً
العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 456 - 457
وهذا من تطبيقات النقطة الأولى حيث قلنا لا تشمل القاعدة العامد والنقطة الخامسة حيث قلنا بأنها تشمل الموانع .
9. ( مسألة 312 ) إذا نسي سجدة واحدة من السجدتين أو نسي التشهد الأول ، وتذكر المنسي بعد الركوع من الركعة التي بعده ، يجب عليه قضاء المنسي
بعد الصلاة وسجدتا السهو بعد القضاء .
مختصر الأحكام - السيد الكلبايكاني - ص 84
وفي هذا إشارة الى النقطة الثامنة من أن الصلاة لا تبطل بنسيان سجدة واحدة لأن المراد من السجود الذي هو أحد الخمسة السجدتان من الركعة الواحدة
10. ( مسألة 864 ) : واجبات الصلاة على نوعين : أحدهما : الواجبات الركنية وهي التي تبطل الصلاة بتركها مطلقا حتى من الناسي والجاهل وهي متمثلة في الركوع والسجود
والطهور والوقت والقبلة وتكبيرة الإحرام ، كما أنها تبطل بزيادتها ، كذلك إذا كانت قابلة للزيادة ما عدا تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تبطل بزيادتها من الناسي أو الجاهل .
والآخر : الواجبات غير الركنية وهي التي لا تبطل الصلاة بتركها ، إلا في حالة العمد والالتفات إلى الحكم الشرعي ، كالفاتحة والتشهد والتسليم ونحوها .
منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 336 - 337
وهذه المسالة عبارة عن تلخيص للقاعدة .
***
هذه عشرة تطبيقات وغيرها العشرات في الرسائل العملية والاستفتائية وأغلبها محل اتفاق بين العلماء ولكننا في غنى عن حفظها واستقصائها بهذه القاعدة
وأغلب كلام علمائنا في رسائلهم العملية والاستفتائية متوافق مع هذه القاعدة والنتيجة النهائية التي خلصنا لها الا ما ندر في موارد قليلة لبعض العلماء
وذلك لأدلة خاصة في بعض المسائل كما قرأنا في التطبيق العاشر حيث جاء فيه ( ما عدا تكبيرة الإحرام ، فإن الصلاة لا تبطل بزيادتها من الناسي أو الجاهل )
وقد وافق فيه السيد الخوئي والسيد السيستاني والمفروض على القاعدة البطلان كما هو رأي المشهور .
****
والحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على محمد واله الطاهرين ...
|
|
|
|
|