|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الزهراء مولاتي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 24-01-2013 الساعة : 06:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد البيرة في اصطلاح الفقهاء هي ما أوجب سكراً خفيفاً غير ظاهر ونشوة من جهة وجود نسبة ضئيلة من الكحول فيها وهي شراب متخذ من الشعير ويسمى أيضاً بالفقاع وهل يتخذ من غير الشعير ؟ قيل نعم فهو يتخذ من الزبيب وفيه خلاف ولا خلاف في حرمة هذا الشراب ولكن اختلفوا في نجاسته والمعروف القول بالنجاسة أيضاً تبعاً للقول بنجاسة كل مسكر أما البيرة المتوفرة في الأسواق فلعلها ليست كذلك ولا تحمل المعنى الذي يذكره الفقهاء ومجرد أنها مصنوعة من الشعير لا يعني أنها البيرة والفقاع باصطلاح الفقهاء إذ الفقاع والبيرة وإن أُطلق عليه ماء الشعير إلَّا أنه ليس كل ما صدق عليه ماء الشعير فهو فقاع فيكون محكوماً بنجاسته وحرمته ، وإنما المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة وعليه فمجرد تسمية الشراب الموجود في الأسواق بالبيرة لا يعني أنها حرام ما لم يثبت أنها الفقاع الذي يقصده الفقهاء أو يثبت كونه مسكراً موجباً للنشوة ، فنحن ننظر هل هذا الشراب الموجود في الأسواق يسمى فقاعاً باصطلاح الفقهاء أو لا ؟ هل فيه كحول أو لا ؟ هل يوجب سكراً ونشوة أو لا ؟ فإذا لا يشمله اصطلاح الفقاع ولا يشتمل على الحكول وليس يحدث سكراً ولا نشوة فهو طاهر وحلال ومجرد التسمية بالبيرة لا تضر ومجرد أنه متخذ من الشعير أيضاً لا يضر إذ ليس كل ما يتخذ من الشعير فقاعاً . ومع الشك أن هذا الموجود فقاع أو ليس بفقاع ؟ مسكر أو لا ؟ بنينا على حليته وطهارته لأصالة الطهارة والحلية حتى يثبت أنه فقاع أو مسكر أو مشتمل على الكحول . وفقكم الله تعالى
|
|
|
|
|