|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 07-12-2012 الساعة : 07:25 PM
تتمّة الملاحظات
الملاحظة السابعة
قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)
((أن ما يختص به المجتهد من مسائل يتعسر على المقلِّد استنباط أحكامها لا يعني عدم توجّه الأحكام الأصولية في هذه الموارد له كونه مقلِّداً، كلا، إنما ذلك لرفع العسر عنه واللطف به؛ وهذا تظهر ثمرته متى ما ارتفع العسر عنه في مورد، أو لدى مقلِّد دون آخر، إذ تبقى على توجّهها إليه وتكون حجة في حقه عند الاستعمال الصحيح في ظل صدق التقليد عليه، فليس كل من طيَّق الحكم على مسألة أو مسألتين كان مجتهداً بالمعنى المصطلَح، وإلا لكان كثير من الناس مجتهدين، والحال أن الأمر ليس كذلك)).
أقول:
1- من يتمكّن من إعمال القواعد الاُصوليّة لتحصيل الحجّة في الحكم الشرعي فهو مجتهد بلا ريب ولو على نحو التجزّي، ومن لا يتيسّر له استنباط ولو مسألة واحدة، فهذا عامّي بنحو مطلق.
2- لو فرضنا أنّ كثيراً من طلبة العلوم يتمكّنون من الاستنباط ولو في مسألة واحدة فلا مانع من أن يكون هؤلاء من المجتهدين ولا بعد في ذلك أبداً، بل البعيد هو أنّ يتمكّن أكثر الناس من الاستنباط لا كثير منهم وفرق شاسع بين أكثر الناس وبين كثير من الناس.
3- أنّ من يدّعي عدم شمول الحكم الاُصولي لا يريد أن يقول أنّ ذلك من باب التخصيص بل يقول إن ذلك من باب التخصّص، بمعنى أنّه قد اُخذ في موضوع الأحكام الأصوليّة بعض القيود التي لا تنطبق إلا على المجتهد فيكون المقلّد خارج موضوعاً وتخصصاً، وعليه فمن يدّعي شمول الأحكام الاصوليّة للمقلّد يجب عليه أن يدفع أوّلاً ما يدّعى من القيود، ولا يكفي أن ندّعي الشمول بدون ذلك.
والحمد الله رب العالمين
انتهت الملاحظات
|
|
|
|
|