|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 35369
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 1,483
|
بمعدل : 0.25 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خلدون العراقي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 28-11-2012 الساعة : 10:49 PM
اخي المكرم
افضل رد هو ما رده مركز الابحاث العقائدية التابع للسيد السيستاني زاد الله في عزه وتاييده :
لم يثبت أن للنبي (صلى الله عليه وآله) بنات عشن وتزوجن في حياته (صلى الله عليه وآله وسلم) سوى الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وقد دلَّ على هذا المعنى جملة من النصوص التاريخية التي رواها مؤرخو أهل السنة قبل غيرهم.
يقول البلاذري: إن خديجة تزوجت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي عذراء، وكانت رقية وزينب أبنتي هالة أخت خديجة. (نقله عنه أبن شهر أشوب في مناقب آل أبي طالب 1: 138).
وقال المقدسي في (البدء والتاريخ): كل ولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولدوا في الإسلام عدا عبد مناف فإنه ولد في الجاهلية، (أنظر: البدء والتاريخ 4: 139، 5: 16، والمواهب اللدنية 1: 196).
وطبقاً لهذا القول يستحيل أن تكون زينب ورقية من بنات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنهما تزوجتا عثمان وأبا العاص في الجاهلية.
وروى الطبري في الرياض النضرة عن أبي سعيد في شرف النبوة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي: ((أوتيت ثلاثاً لم يؤتهنَّ أحد ولا أنا، أوتيت صهراً مثلي ولم أؤت أنا مثلك ، وأوتيت زوجة مثل أبنتي، ولم أوتيت مثلها زوجة، وأوتيت الحسن والحسين من صلبك، ولم أؤت من صلبي مثلهما، ولكنكم مني وأنا منكم)) (الرياض النضرة 3: 127، 173، مناقب الخوارزمي: 284).
فلو كان عثمان صهراً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما صح هذا الحديث في ذكر هذا الاختصاص لعلي (عليه السلام) فقط ، ويؤيد هذا ـ أي اقتصار المصاهرة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على علي (عليه السلام) دون غيره ـ ما رواه البخاري عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل.. (إلى قوله)، فما تقول في علي وعثمان. قال أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وختنه (أي صهره) وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون (صحيح البخاري 5: 157 كتاب تفسير القرآن).
فلو كان عثمان صهراً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما كان لابن عمر أن يترك هذه المنقبة العالية من المفاضلة في حق عثمان ويستدل بشيء هو أقرب للتعريض منه إلى الفضيلة، وهو العفو عن عثمان لفراره يوم أحد ، ولم يذكره بتلك الخصلة التي رفع بها من شأن علي (عليه السلام)، وهي كونه صهراً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
مع أنه لمن ترد في حق هاتين البنتين المزعومتين للنبي (ص) أيّة إشارة من قريب أو بعيد من منقبة أو فضيلة تجيز للمقترن بهما تسنم ذرى المجد والعلى بواسطتهما، وعلى المدّعي البيّنة في ذلك كالشأن الذي ورد في حق فاطمة (عليه السلام)، التي ملأت مناقبها وفضائلها طوامير المسلمين ولم تخل موسوعة في ذكر أهل الفضل والفضليات إلا وتطرز جيدها بذكر الصّديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وما قاله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حقّها.
وعلى أية حال، لم يثبت أن رقية وزينب كانتا بنات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإنما كانتا ربائبه، وهما أبنتي أخت خديجة (هالة) ، ضمتهما إليها السيد خديجة الكبرى (عليها السلام) بعد وفاة أمهما هالة، فنشأتا في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتحت رعايته.
وحرمة التبني إنما كانت في حادثة زيد بن حارثة عندما أعتقه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتبنى به، فنزل قوله تعالى: (( ادعُوهُم لِآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ )) (الأحزاب:5).
ولم يعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد تبنى أبنتي هالة ـ أخت خديجة ـ، وعلى فرض ذلك فهذا الأمر كان قبل نزول الآية المذكورة. ويكفي في رد هذه الدعوة عدم تسامع المسلمين والصحابة بأن عثمان هو صهر رسول الله (ص)، وهو لقب لازم لمن يتزوج ببناته (صلى الله عليه وآله وسلم) بل علمنا أن هذا اللقب هو من مختصات علي (عليه السلام) دون الصحابة كلهم، كما مر ذكره عن الطبري في الرياض.
وأما مسألة تزويج رقية وزينب بعتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن الربيع إنما كان قبل بدء الإسلام، وقبل حرمة النكاح مع الكافر المشرك وعندما بُعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فرّق بينهما فمات عتبة على الكفر، واسلم أبو العاص فردّها عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنكاح الأول ( أنظر: مسند أحمد 1: 217، سنن أبن ماجة 1: 647، مجمع الزوائد 9: 213).
ومسألة زواج عثمان من ربائبه (صلى الله عليه وآله وسلم)، إنما كانت على ظاهر الإسلام، ولا خدشة في فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا خدشة فيها على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن عثمان كان مسلماً، فقد جاء في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق(ع) : (( الإسلام ما ظهر من قول وفعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح)) (كتاب الكافي 2: 26 حديث 5).
|
|
|
|
|