|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:10 AM
مسألة 1057 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط استحبابا الالحاق .
-------------------- أي ما تقدم في المسألة السابقة من حرمة الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء ووجوب الكفارة يختص بمن كان صومه قضاء عن نفسه أي عما فاته هو دونما إذا كان قضاء عما فات غيره كالأجير والمتبرع والولد الأكبر قضاءً عن أبيه فيجوز حينئذٍ الإفطار ولو بعد الزوال ولا كفارة في ذلك ، لأن ما دل على عدم جواز الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء من الأخبار لا يشمل ما إذا كان الصوم قضاءً عن الغير ويختص بمن يقضي عن نفسه .
|
|
|
|
|