|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:09 AM
مسألة 1055 : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
---------------------
لمّا كان الواجب في الفدية هو الإطعام فلا يتحقق الامتثال الا به ، فلا بد من دفع عين الطعام ولا يجزئ دفع قيمة الطعام ، ونفس الكلام يقال في الكفارت إذا اختار الإطعام فالواجب في كفارة شهر رمضان إطعام ستين مسكيناً وفي كفارة قضاء شهر رمضان إطعام عشرة مساكين فلا يصح الا دفع عين الطعام إما بالتسليم اليهم لكل واحد مد أو بإشباعهم كما تقدم ولا يجزئ دفع قيمة الطعام لأن الواجب هو الإطعام وهو لا يتحقق الا بدفع الطعام ولا يصدق على دفع قيمة الطعام .
نعم ذكر بعض الفقهاء كالسيد الصدر جواز أن يعطي الفقير القيمة ليشتري بها الطعام بشرط أن يكون ثقة بحيث يطمئن الدافع أن الفقير سيصرف القيمة في شراء الطعام ولا يصرفها في حوائجه الأخرى فحينئذٍ يصدق الإطعام وإن كان المدفوع هو القيمة
وإذا لم يتمكن من دفع الطعام لأي سبب فهل ينتقل الى القيمة ؟
لم يتعرض الماتن وغيره لذلك الا السيد الصدر فقال ( ومع عدم الامكان فالاحوط دفع القيمة وان كان الوجه عندئذ هو السقوط ) أي إذا لم يتمكن من دفع الطعام سقط وجوب الفدية لأن الواجب الإطعام ودفع الطعام وهو غير مقدور فيسقط التكليف لكن الأحوط استحباباً الانتقال الى دفع القيمة .
|
|
|
|
|