|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:03 AM
مسألة 1048 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والايجار فله تقديم أيهما شاء ، نعم لا يصح صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان على الأظهر .
--------------------------
تقدم في المسألة (1035) أنه لا يصح الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وقلنا هذا يختص بالصوم المندوب وما عداه لا يشمله الحكم ، وعليه فمن كانت ذمته مشتغلة بصوم واجب كصوم الكفارة أو النذر أو صوم الإجارة نيابة عن غيره يجوز له أداءه ولو كان في ذمته صوم القضاء ، وهو معنى عدم وجوب الترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب ، فمن أفطر في شهر رمضان عمداً وجبت عليه الكفارة والقضاء ، فلو اختار التكفير بالصوم شهرين متتابعين جاز له صيامها قبل القضاء كما يجوز العكس بأن يقضي أولاً ثم يصوم للكفارة ، ولا خلاف في ذلك - الا من واحد من الفقهاء المتقدمين - لعدم الدليل على الترتيب ، غير أن الماتن استثنى صوم نذر التطوع فألحقه بالصوم المندوب في عدم جوازه مع اشتغال الذمة بالقضاء ، والمقصود من نذر التطوع أن ينذر صيام يوم مستحب لا يجب صيامه كما إذا نذر صيام يوم غد وفي ذمته قضاء شهر رمضان
والمعروف هو الجواز أيضاً لأنه صوم واجب بالنذر فحكمه حكم سائر أنواع الصوم الواجب الأخرى في جواز فعله ولو مع اشتغال الذمة بالقضاء لأن متعلقه مقدور عقلاً وراجح شرعاً ، ومن الواضح أن اشتغال الذمة بالواجب إن كان مانعاً فإنما يمنع عن جواز التطوع قبل تفريغ الذمة عن القضاء لا عن صحة النذر من أصله ، الا أن الماتن استظهر استثناء هذا النوع وعدم صحة النذر لأنه تطوع فيشمله الحكم بعدم جواز التطوع لمن عليه القضاء غاية الأمر أن تطوع بالنذر ، فالنهي عن التطوع لمن عليه القضاء يشمل نذر التطوع لأنه حقيقة تطوع ووجوبه عرضي .
|
|
|
|
|