|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 07-09-2012 الساعة : 03:59 PM
مسألة 1039 : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر قبله عالما بالحكم وجبت الكفارة . --------------------- ذكر الماتن في هذه المسألة أمرين يتعلقان بالمسألة السابقة وهما : الأمر الأول / كان الكلام في المسألة السابقة عن حكم الحاضر إذا سافر أو العكس وعرفنا أن الحكم يختلف بين ما إذا كان السفر أو الحضَر قبل الزوال أو بعده ، وذكر هنا أن المناط والاعتبار في كون السفر من البلد أو الرجوع اليه قبل الزوال أو بعده هو البلد لا حد الترخص ، فمن خرج من البلد قبل الزوال صدق عليه أنه مسافر قبل الزوال وإن لم يتجاوز حد الترخص الا بعد الزوال ، وكذا من عاد من السفر فإنما يصدق عليه أنه رجع قبل الزوال فيما إذا دخل الى البلد قبل الزوال ولا يكفي أن يتجاوز حد الترخص قبل الزوال وعليه فمن خرج من البلد قبل الزوال ولم يتجاوز حد الترخص الا بعد الزوال فتنطبق عليه الحالة الأولى وهي المسافر قبل الزوال فيجب عليه الإفطار لا الثانية وهي المسافر بعد الزوال حتى يجب عليه إتمام الصوم لأن الاعتبار بالبلد لا بحد الترخص ، ولو كان الاعتبار بحد الترخص لكان من الحالة الثانية لا الأولى كما أن من رجع الى بلده فوصل حد الترخص قبل الزوال ولكن لم يدخل البلد الا بعد الزوال فتنطبق عليه الحالة الرابعة وهي الداخل بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم لا الثالثة وهي الداخل قبل الزوال حتى يجب عليه تجديد النية والصوم لأن الاعتبار بالبلد لا بحد الترخص ، ولو كان الاعتبار بحد الترخص لكان من الحالة الثالثة لا الرابعة الأمر الثاني / قلنا في الحالة الأولى وهي ما إذا كان حاضراً ثم سافر قبل الزوال أنه يجب عليه الإفطار وعرفنا أن الاعتبار بالبلد ، فالنتيجة أن من كان حاضراً ثم سافر وخرج من البلد قبل الزوال وجب عليه الإفطار وعدم صيام ذلك اليوم ، لكن يجب أن يكون الإفطار بعد أن يصل الى حد الترخص ولا يجوز له الإفطار قبل ذلك والا كان من الإفطار العمدي فعليه القضاء والكفارة ، وذلك لأن أحكام المسافر لا تترتب على المكلف الا بعد مجاوزة حد الترخص أما قبله فهو حاضر لا مسافر والحاضر إذا أفطر عمداً فعليه القضاء والكفارة وإن كان ناوياً للسفر بعد ذلك . وعليه فمن أراد السفر قبل الزوال وإن قلنا يجب عليه الإفطار لكن يجب أن يكون الإفطار بعد تجاوز حد الترخص ، فما تعارف عليه بعض العوام من تناول المفطر في بيوتهم قبل السفر غير صحيح وفيه الكفارة لأنه إفطار عمدي من مكلف حاضر غير مسافر ولا يكفي أن سيسافر . وقد تقدم هذا الحكم في المسألة (1012) من فصل كفارة الصوم . الا أن الماتن وغيره من الفقهاء خصوا وجوب الكفارة بالعالم بالحكم وخالف السيد الصدر فعممها للجاهل أيضاً وربما وجه هذا التعميم ما تقدم من أن وجوب الكفارة لا يشترط فيه العلم بل تجب حتى على الجاهل بوجوبها .
|
|
|
|
|