عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 119  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:17 AM


مسألة 1029 : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لايجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
---------------------
تقدم أن الماتن أوصل شرائط صحة الصوم الى خمسة بل ستة ، وهنا في هذه المسألة ذكر الشرط السادس وهو عدم المرض وذلك لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 184 ، فأوجب على المريض أن يصوم عدة من أيام أُخر وهو كناية عن القضاء ولازم وجوب القضاء على المريض عدم صحة الصوم منه وأن من شرائط صحة الصوم عدم المرض والا لما وجب القضاء عليه ، فلا يصح الصوم من المريض لكن ليس مطلقاً بل في خصوص ما إذا كان الصوم يوجب له الضرر لدلالة الروايات على ذلك ، كما لو أوجب الصوم شدة المرض أو تأخر حصول البرء أو أوجب اشتداد الألم ، وههنا أمور :
1. يلحق بالمرض الرمد فمع خوف حصول الرمد من الصوم لا يجب الصوم للأخبار كصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر ) .
2. تشخيص كون المرض يوجب الضرر فلا يصح الصوم أو لا يوجب فيجب الصوم موكول إلى المكلف نفسه فإذا علم أنه يقوى على الصوم وأنْ لا ضرر فيه وجب عليه الصوم والا فلا ، فالمكلف على نفسه بصيرة كما في بعض الروايات ، وفي بعضها أنه مؤتمن على الصوم وأن أمر الصوم مفوّض إليه فإن وجد ضعفاً فليفطر وإن وجد قوة فليصم .
وبذلك يُجاب من يسأل أنه مريض أو أجرى عملية ونحو ذلك هل يجب عليّ الصوم أو لا ؟
فجوابه أنت أعلم بنفسك وبمدى قدرتك وقابليتك على الصوم ولا تنتظر من الفقيه أن يقول لك صم أو افطر لأنه لا يعلم إن كنت قادراً على الصوم أو لا وأنه يوجب لك الضرر أو لا لأن ذلك من الموضوعات التي لا دخل للفقيه في تشخيصها ، وإنما الفقيه يبيّن الحكم الشرعي وهو أن الصوم إن أوجب ضرراً لم يجب ولم يصح والا وجب ، وتطبيق ذلك موكول الى المكلف نفسه .
3. لا يشترط لجواز الإفطار اليقين بحصول الضرر مع الصيام بل يكفي الظن والاحتمال ، فلو احتمل أنه إن صام سيتضرر ويشتد عليه الألم أو يتأخر البرء كفى هذا الاحتمال في جواز الإفطار ، والعبرة بحصول الخوف فمن خاف أنه إن صام سيتضرر جاز له الإفطار شريطة أن يكون هذا الخوف ناشئاً من سبب وجيه وعقلائي بحيث لو سألناه ما الذي يخيفك إن صمت لكان جوابه مقبولاً عرفاً وجيهاً عند العقلاء ، أما إذا كان منشأ الخوف مجرد الوسوسة والخوف الزائد اللاعقلائي لم يكن ذلك عذراً له ولا مسوغاً لعدم الصوم .
والحاصل / أن المريض إن خاف الضرر بالصوم لم يجب عليه الصوم سواء كان متيقناً من حصول الضرر أو ظاناً بحصوله أو محتملاً له ، بل كذا غير المريض ، فلو خاف الصحيح من حدوث المرض إن هو صام لم يصح منه الصوم ما دام هذا الخوف مستنداً الى منشأ عقلائي .
4. لا فرق في الضرر بين أن يكون في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم ، فمتى ما كان صومه يوجب أحد هذه الإنواع من الضرر ولو احتمالاً لم يصح الصوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس