|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:40 AM
مسألة 1028 : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
-------------------------
تقدم في الشرط الخامس من شروط صحة الصوم أن لا يكون الصائم مسافراً وقلنا هذا بشرطين أولّهما أن يكون سفراً يوجب قصر الصلاة ، أما إذا كان الحكم إتمام الصلاة كناوي الإقامة عشرة أيام أو من كان سفره سفر معصية فحينئذٍ يصح منه الصوم الواجب بل يجب عليه ذلك فمن نوى الإقامة في مكان في شهر رمضان وجب عليه الصوم كما يجوز له القضاء أو غيره من الصوم الواجب في غير شهر رمضان وتقدم من الماتن الإشارة الى ذلك في الشرط الخامس فقال ( أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ) وقلنا عند الفقهاء قاعدة تقول ( من قصّر أفطر ومن أتم صام ) ، قال السيد اليزدي رحمه الله ( فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس ) ، وهذه القاعدة مستوحاة من النصوص الشرعية وروايات المعصومين عليهم السلام كموثقة سماعة عن الصادق عليه السلام قال : ( وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصّر فليفطر ) ، بل مستوحاة من القرآن الكريم في قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 184 .
|
|
|
|
|