|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:10 AM
3 - الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
----------------------
الشرط الثالث / طهارة المرأة وخلوها من الحيض والنفاس ، فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء سواء استوعب الحيض والنفاس كل النهار أو حصلا في بعضه كما إذا فاجأ المرأة دم الحيض قبل الغروب ولو بلحظة أو انقطع بعد الفجر بلحظة فلا يصح الصوم بلا خلاف في ذلك وعلى المرأة القضاء بعد ذلك ، والأخبار ناطقة بهذا الحكم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم ) الكافي ج4 ص135 ، والمراد بالعشي ما بعد الزوال ونسميه اليوم بالمساء فيشمل النصف الثاني من النهار
وعن عيص ابن القاسم قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال : تفطر حين تطمث ) المصدر
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم ) المصدر
أما المستحاضة فصومها صحيح كما تقدم الكلام فيها في فصل المفطرات في المسألة (992) ، سواء قلنا بتوقفه على الأغسال في الاستحاضة الكبرى أو لا فمن حيث الاستحاضة الصوم صحيح ، فليس من شروط صحة صوم المرأة عدم الاستحاضة بل عدم الحيض والنفاس .
|
|
|
|
|