|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 01-09-2012 الساعة : 01:02 PM
الفصل الرابع / شرائط صحة الصوم
-------------------------
الكلام هنا في شرائط صحة الصوم ، ويأتي في المسألة (1036) التعرض لشرائط وجوب الصوم إن شاء الله تعالى
والفرق بينهما أن شرائط وجوب الصوم هي الأمور التي يتوقف عليها أصل التكليف بالصوم بحيث لولاها الإنسان غير مطالب بالصوم أصلاً ولا مخاطب به ولا يترتب على عدم صومه قضاء ولا كفارة ولا إثم ، كالبلوغ فغير البالغ غير مكلف بالصوم فهو شرط وجوب متى تحقق مع باقي الشرائط وجب الصوم ومتى ما انتفى انتفى التكليف بالصوم ولم يجب
وأما شرائط الصحة فهي الأمور التي تتوقف عليها صحة الصوم بعد التكليف به ، فبعد أن تجتمع شرائط الوجوب في شخص ويصير مكلفاً بالصوم ليس بالضرورة أن يكون صومه صحيحاً بل الصحة تتوقف على جملة من الأمور لا بد من توفرها كي يصح الصوم بحيث إذا لم تتوفر يكون الصوم باطلاً ويطالب صاحبه بالقضاء وهذه الأمور تسمى بشرائط الصحة ، كعدم السفر فحتى يصح الصوم من المكلف به الذي اجتمعت فيه شرائط وجوب الصوم كالبلوغ والعقل لا بد أن لا يكون مسافراً فإن كان مسافراً لم يصح منه الصوم وكان مطالباً بالقضاء بعد ذلك فيما يجب فيه القضاء
وبعبارة فنية اصطلاحية إن وجوب الصوم يتنجّز باجتماع شرائط الوجوب ولكن لا يكون فعلياً حتى تتوفر شرائط الصحة ، فوجوب الصوم منجّز بحق المسافر المستجمع لشرائط الوجوب بمعنى أنه مكلف به الا أن هذا التكليف غير فعلي في حقه حال السفر
فالتكليف له مرحلتان : مرحلة التنجيز ومرحلة الفعلية (1) ، ولكل منهما شروط خاصة فقد يقف عند درجة التنجيز ولا يصل الى درجة الفعلية لتوفر شروط التنجيز دون شروط الفعلية ، وقد لا تتوفر شروطهما فلا تنجيز ولا فعلية ، وهما مرحلتان مترتبتان فالتنجيز سابق على الفعلية فمع عدم التنجيز لا فعلية ولا عكس فقد لا تتحقق الفعلية ولكن التنجيز حاصل
لذا عندما يقال المسافر أو الحائض أو النفساء غير مكلفين بالصوم بمعنى أن الصوم منهم غير صحيح أي لم يصل درجة الفعلية وإن كان منجزاً عليهم فهم مكلفون بالصوم الا أنه لا يصح منهم امتثاله وهم في هذا الحال ، فقولنا المسافر مكلف بالصوم بمعنى أنه مخاطب بالوجوب ومنجز في حقه واجتمعت فيه شرائط الوجوب ، وقولنا المسافر غير مكلف بالصوم بمعنى أنه ليس فعلياً في حقه ولا يصح منه امتثاله ما دام مسافراً ، فالتكليف وعدم التكليف بالصوم في المسافر بلحاظ المرحلتين ولا تنافي
وهذا بخلاف قولنا غير البالغ غير مكلف بالصوم فهو ليس على حد قولنا المسافر غير مكلف بالصوم بل يراد به أنه غير منجز في حقه ولا مخاطب به ولم تتوفر فيه شرائط الوجوب أصلاً فضلاً عن عدم الفعلية ، وكشاهد على الفرق بين عدم التكليف في غير البالغ مثلاً وعدم التكليف في المسافر مثلاً أن غير البالغ لا يطالب بالقضاء وذلك لأن معنى عدم تكليفه عدم تنجز الوجوب في حقه وعدم شمول الخطاب بالصوم له أصلاً ، بخلاف المسافر فهو مطالب بالقضاء لأن معنى عدم تكليفه بالصوم حال السفر عدم فعلية التكليف في حقه وعدم صحة الامتثال منه حال السفر لا عدم شمول الوجوب له وعدم تكليفه أصلاً كما في غير البالغ
وبعبارة أوضح أن عدم الصوم في المسافر من باب وجود المانع لا عدم المقتضي ، فالمقتضي لتكليف المسافر بالصوم موجود وهو اجتماع شرائط الوجوب فيه ككونه بالغاً عاقلاً الا أن المانع غير مفقود وهو كونه مسافراً فإن السفر مانع عن التكليف بالصوم ، أما في البالغ فعدم تكليفه بالصوم من باب عدم المقتضي لا من باب وجود المانع فلا مقتضي لتكليف الطفل بالصوم لعدم استجماعه شرائط الوجوب
وعليه فشرائط صحة الصوم هي شرائط لوجوب الصوم ولا عكس ، فالبلوغ شرطُ وجوبٍ وليس شرط صحة فصوم غير البالغ صحيح ، أما عدم السفر فهو شرط صحة وشرط وجوب أيضاً لعدم وجوب الصوم على المسافر بالمعنى المتقدم وهو عدم الفعلية ، يستثنى الإسلام بناء على تكليف الكفار بالفروع فهو شرط صحة لا شرط وجوب
.
________________________________
(1) قد يطلق التنجيز ويراد به الفعلية فيقال واجب منجز ويراد به الفعلي ، وقد يفرّق بينهما فيراد بالمنجز ما اجتمعت فيه شرائط التكليف وبالفعلي ما اجتمعت فيه
شرائط الامتثال والصحة وهو المقصود هنا .
|
|
|
|
|