|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:11 AM
السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة
هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به ، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا .
-------------------------
المورد السابع / أن يسبق المني بفعلِ ما يؤدي الى نزوله كالملاعبة مع عدم القصد ولا كونه معتاداً على ذلك
والا وجبت الكفارة أيضاً بتحقق الإنزال ومع عدم كونه واثقاً من عدم الإنزال والا فالصوم صحيح
وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً في فصل المفطرات عند الحديث عن الثامن من المفطرات وهو إنزال المني وملخص ما ذكرناه
أن المُلاعب ونحوه إن كان قاصداً للإنزال فهو متعمد للإفطار فحكمه وجوب القضاء بمجرد القصد ومع تحقق الإنزال فعلاً تجب الكفارة أيضاً
ويلحق به من كانت عادته ذلك أي خروج المني عند الملاعبة ، فإنه وإن لم يكن قاصداً للاستمناء والإنزال ولكنه في حكم القاصد بعد فرض جريان العادة بذلك
وأما من لم يكن قاصداً ولا كانت عادته كذلك فإن احتمل عند الملاعبة خروج المني احتمالاً معتداً به فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة
وأما إذا لم يحتمله كذلك بل كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فاتفق سبق المني صح صومه ولا قضاء عليه حينئذ فضلاً عن الكفارة .
فالحالات أربع : القاصد للإنزال ، والمعتاد وإن لم يقصد ، والمحتمل للإنزال عند الملاعبة من غير قصد ولا اعتياد ، والواثق من عدم الإنزال
والكلام في الحالة الثالثة ، أما الأولى والثانية ففيهما القضاء والكفارة مع تحقق الإنزال وأما الرابعة فالصوم صحيح وإن تحقق الإنزال فلا قضاء ولا كفارة
وفي الثالثة يجب القضاء دون الكفارة وهي المقصودة هنا في هذا المورد السابع من موارد وجوب القضاء دون الكفارة
ويجمع الحالات الأربع حصولها بفعلِ ما يؤدي الى الإنزال بأن يأتي بما يكون سبباً للإنزال كالملاعبة فلا يخلو عند فعل السبب من إحدى هذه الحالات الأربع
وهناك حالة خامسة تقدمت الإشارة اليها هناك أيضاً وهي أن يحصل الإنزال فجأة ومن دون فعل سببه وما يؤدي الى نزوله وقلنا الصوم حينئذٍ صحيح
ويجمع هذه الحالات الخمس حصول الإنزال في حال اليقظة ، وأما حصوله في حال النوم المسمى بالاحتلام فقد تقدم في المسألة (986) صحة الصوم معه مطلقاً .
******
هذا تمام الكلام في ما ذكره الماتن من موارد وجوب القضاء دون الكفارة
وقلنا هناك موارد أخرى غيرها ولا ينحصر وجوب القضاء دون الكفارة بهذه الموارد السبعة بل هناك غيرها
كالمسافر والمريض والمرخَّصين في الإفطار ، ومن أفطر عن إكراه أو تقية كما تقدم في المسألة (1005)
ومن أضعفه الصوم حد الحرج أو العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره كما سيأتي في المسألة (1030) إن شاء الله
وكذا من غلبه العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً فقد تقدم في المسألة (1006) جواز أن يشرب بمقدار الضرورة
ولا يزيد عليه ويفسد بذلك صومه وعليه القضاء دون الكفارة ، ففي جميع هذه الموارد يجب القضاء فقط دون الكفارة .
..
هذا تمام الكلام في الفصل الثالث / كفارة الصوم
ثم الكلام في الفصل الرابع / شرائط صحة الصوم
يأتي إن شاء الله تعالى
|
|
|
|
|