|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:04 AM
مسألة 1023 : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
--------------------------
من أفطر في صوم رمضان فقد لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة كالشيخ والشيخ وذي العطاش على الخلاف المذكور في الفصل الخامس
وقد يجب عليه القضاء دون الكفارة فقط كناسي الجنابة ، وقد يجب عليه القضاء والكفارة كمن تناول المفطر عالماً عامداً
ولا معنى لوجوب الكفارة فقط دون القضاء
فاتضح أنْ لا ملازمة بين القضاء والكفارة عند تحقق الإفطار فقد يجب القضاء ولا تجب الكفارة
وذلك لاختلاف السبب الموجب لهما ، فالقضاء يجب بالإخلال بالنية أو بفعل المفطر في بعض الموارد
أما الكفارة فقد تقدم في أول هذا الفصل عند الإجابة على السؤال الثالث من الأسئلة الستة أنها تجب بتناول المفطر بشرطين :
1. العلم بكونه من المفطرات . 2. العمد والاختيار وقصد الإفطار
وبالتالي فلو انخرم أحد الشرطين فضلاً عن كليهما لم تجب الكفارة ، وحينئذٍ قد يجب القضاء فقط وقد لا يجبان معاً
وعليه فلمّا لم تكن بين القضاء والكفارة ملازمة وأنه يمكن تخلف الكفارة عن القضاء شرع الماتن في بيان الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة
والكلام في الصائم الذي فسد صومه بفعل المفطر أو الإخلال بالنية لا مطلق موارد وجوب القضاء دون الكفارة
والا فهناك موارد أخرى يجب فيها القضاء دون الكفارة كالمسافر والمريض ومَن رُخّص في الإفطار ممن يجب عليه القضاء كالحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن
الا أن هؤلاء لا يجب عليهم الصوم أصلاً ، والكلام فيمن وجب عليه الصوم فصام ثم أفسد صومه
وقد ذكر الفقهاء وجوب القضاء عليه دون الكفارة في سبعة موارد وهي :
|
|
|
|
|