|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:45 PM
مسألة 1021 : تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ، ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو .
--------------------------
لمّا كان المد من المقاييس القديمة التي هُجر استعمالها ولم تعد معمولاً بها كان لا بد من معرفة مقداره في الأوزان المتعارفة والمتداولة في زماننا
كالمثقال والغرام وأوضحها الكيلو غرام ، والمعروف أن المد هو ثلاثة أرباع الكيلو أو يقلّ عن ذلك شيئاً يسيراً لا يعتد به
ولذا يعبر الفقهاء بكلمة تقريباً فيقولون المد ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، والصاع ثلاثة كيلوات تقريباً
الا أن الماتن استشكل في أصل تحديد المد وكذا الصاع بالوزن بشكل عام سواء هنا في باب الكفارات أو غيرها كما في الزكاة والوضوء والغسل وغير ذلك
فبشكل عام تحديد المد بالوزن فيه إشكال ، مع ذلك حكم بكفاية تحديده بثلاثة أرباع الكيلو في ما نحن فيه أي كفارة الإطعام
فهو كافٍ ومحقّق لبرائة الذمة للاطمئنان بأنه أكثر من المد الواجب دفعه ، فقد ذكروا أن المد ثلاثة أرباع الكيلو الا شيئاً يسيراً جداً .
ولم يذكر الماتن وجه الإشكال في أصل تحديد المد بالوزن ، والمعروف تحديد الفقهاء بذلك بلا استشكال .
|
|
|
|
|