|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:44 PM
مسألة 1020 : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
------------------------
تقدم أن الإطعام يتحقق إما بإشباع المستحقين أو بالتسليم لكل واحد مد من الطعام ، فإن اختار المكفّر الثاني
فيكفي في براءة ذمته أن يصل المد الى المستحق ويقبضه ولا يتوقف على تحقق الأكل فعلاً
فلو دفع المد الى المستحق برئت ذمته وإن لم يأكل منه المستحق ، كما أن المستحق لا يجب عليه أكل طعام الكفارة
بل بعد قبضه له فهو مالك له ويصير من جملة أمواله وأملاكه فله أن يتصرف فيه بما شاء بهبة أو بيع
ولو بأن يبيعه على المكفّر نفسه أو على غيره ، لعدم الدليل على وجوب الأكل وتوقف براءة ذمة المكفر على تحققه
بل الواجب هو الإطعام وهو يتحقق بالدفع والتمليك وإيصال الطعام الى المستحق فلا يجب الزائد على ذلك
فلفظ الإطعام كما يصدق على الإشباع والإطعام الخارجي يصدق على الإعطاء والتمليك ولو من دون تحقق الأكل
كما يشهد بذلك المعنى اللغوي للفظ الإطعام واستعمال الروايات له في هذا المعنى
نعم لو لم يصل الطعام الى المستحق لم تبرء ذمة المكفّر ووجب عليه الدفع مجدداً
كما إذا وكّل غيره في إيصال الطعام الى المستحق فلم يوصله الوكيل وجب على الموكّل المكفّر الدفع مجدداً .
|
|
|
|
|