|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:43 PM
مسألة 1019 : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة
ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
---------------------
إذا كان الزوج باذلاً النفقة الواجبة عليه لزوجته (1) على النحو المتعارف اللائق بها بحيث يصدق عرفاً أن حاجاتها الضرورية متوفرة لها ، لم يصح دفع الكفارة اليها لأنها غنية شرعاً وإن كان زوجها فقيراً ، فإن من كانت زوجها باذلاً لنفقتها فهي مالكة لقوت سنتها وكل من كانت مالكة لقوت سنتها فهي غنية شرعاً والغنية شرعاً لا تستحق الكفارة وليست مصرفاً لها ، وإنما يستحق الكفارة المسكين وهو من لا يتوفر على قوته اللائق به وعلى النحو المتعارف ، أما من كان متوفراً عليه ولو بإعالة معيل ونفقة منفق كالزوجة لم يستحق الكفارة
نعم إذا احتاجت النفقة في ما لا يجب على الزوج توفيره لها كوفاء الدين فإنه لا يجب على الزوج تحمّله جاز أن تدفع لها الكفارة لتصرفها في هذا المورد لصدق كونها فقيرة في هذا المورد ما دام الزوج غير متكفل به .
وقد تسأل / كيف تكون الزوجة غنية بنفقة زوجها الفقير ؟
جواب ذلك أن المقصود الفقر والغنى الشرعيان ويراد بهما على ما تقدم غير مرة امتلاك قوت السنة وعدم امتلاكه ، فمن امتلك قوت سنته فعلاً أو قوة فهو غني ومن لم يمتلك قوت سنته لا فعلاً ولا قوة فهو فقير ، وعليه فيمكن أن يكون الزوج لا يمتلك قوت سنته هو فهو فقير شرعاً الا أنه ليس معدماً تماماً بل قادر على توفير نفقة الزوجة فتكون هي غنية دونه ، مع ملاحظة أن نفقة كل شخص تختلف بحسب حاله وشأنه فقد يمتلك الزوج مالاً يكفي لسد نفقات الزوجة بحسب حالها الا أنه لا يكفيه بحسب حاله وشأنه فيكون فقيراً وهي غنية .
وذكر الزوجة هنا من باب التمثيل للمُنفق عليه فلا ينحصر الأمر بها بل يشمل كل من تكفل بنفقته غيره ، فلا يجوز دفع الكفارة إليه ليصرفها في نفقته ما دامت نفقته متحققة ، نعم يجوز أن تدفع إليه ليصرفها فيما لا يجب على المنفق توفيره من نفقة ضرورية .
وقد تسأل أيضاً / إن كفارة الإطعام لمّا كانت طعاماً إنما تدفع للأكل ولذا تقدم أن دفعها يمكن أن يكون بالإشباع كما يمكن أن يكون بالتسليم مداً من الطعام ، فما معنى أن يقال يجوز أن تدفع للزوجة لتصرفها في الدين ؟
الجواب / سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله أن ذمة المكفّر تبرئ بمجرد الدفع وإيصال الطعام الى المستحق وتملّكه إياه ولا تتوقف على أكله لها ، وإذا ملكها المستحق صارت كسائر أملاكه يجوز له أن يتصرف فيها بما شاء فيجوز له بيعها مثلاً كما يجوز له أن يدفعها وفاء للدين وهكذا .
.
.
_______________________________________
(1) نفقة الزوجة الواجبة على زوجها هي الأمور الضرورية للمعاش والحياة كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والفراش والغطاء وأثاث المنزل وآلات التدفئة والتبريد والتنظيف وأجرة الطبيب ومصاريف الدواء والحمل والولادة وهكذا كل ما لا بد منه بحسب العرف وكل ما يكثر الاحتياج إليه عادة فهو من النفقة ، وهو يختلف من زمان الى آخر ومن مكان الى آخر ومن زوجة الى آخر فقد يكون شيء من ضروريات ونفقات بعض الزوجات دون بعض كالخادمة مثلاً فكل واحدة بحسبها وما هو اللائق بشأنها ، فمن كانت زوجها منفق لها ما يليق بشأنها لم تستحق الكفارة ، ومن كانت نفقة زوجها لا تليق بشأنها وإن كانت تليق بشأن غيرها استحقت الكفارة .
|
|
|
|
|