|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:38 PM
مسألة 1017 : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو اعطاؤه مد أو أكثر
بل لا بد من ستين نفسا ، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن اشكال
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك .
--------------------
لمّا كان الواجب في كفارة صوم رمضان وكذا الاعتكاف أن يكون الإطعام لستين مسكيناً لم يجزئ الاقتصار على الأقل
فلا يجوز الاقتصار على ثلاثين مسكيناً مثلاً بإشباع كل واحد مرتين أو أن يدفع لكل واحد مدين
وكذا في كفارة القضاء وصوم النذر المعين فلا يجزئ الاقتصار على الأقل من عشرة مساكين
لأنه خلاف المأمور به شرعاً ما دام يمكن تحصيل العدد
نعم مع عدم القدرة على تحصيل العدد ولم يجد الا ما دون الستين جاز حينئذٍ الاقتصار على الأقل بالتكرار عليهم
وحينئذٍ يرد سؤال :
لو اقتصر على الأقل بالتكرار عليهم لتعذر استيفاء العدد فهل تبرئ ذمته بذلك ؟
بحيث لو استطاع تتميم العدد بعد ذلك لم يجب عليه الدفع مجدداً أم لا بد من الاستيفاء ؟
فلو لم يجد الا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم مرتين أو دفع لكل واحد مدين ، ثم بعد ذلك عثر على ثلاثين غيرهم
فهل يجب عليه الدفع مجدداً أم يكتفي بتكرار الدفع على الأولِين ؟
الجواب / قال الماتن في الاكتفاء إشكال ، وعليه فالأحوط وجوباً أن يدفع مجدداً
فلو أشبع ثلاثين مسكيناً مرتين لعدم وجود غيرهم ، ثم وجد ثلاثين غيرهم وجب عليه أن يشبعهم أيضاً
وظاهر باقي الفقهاء المعاصرين الجزم بعدم الاكتفاء وأنه لا بد من الدفع واستيفاء العدد
باستثناء السيد الصدر والسيد الحكيم فاختارا الاكتفاء وعدم وجوب الدفع مجدداً كما هو رأي غيرهما ممن تقدم من الفقهاء .
|
|
|
|
|