|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 20-08-2012 الساعة : 07:26 PM
مسألة 1016 : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم ، وأما بالتسليم إليهم كل واحد مد ، والأحوط استحبابا مدان
ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما
نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها .
------------------------
في هذه المسألة يجيب الماتن عن السؤال السادس من الأسئلة الستة المتقدمة وهو :
ما هو مصرف الكفارة ؟
والكلام يختص بالإطعام ولا يشمل العتق والصوم كما هو واضح ، وتقدم في المسألة (1007) ذكر أنواع الصوم التي تجب فيها الكفارة وهي أربعة :
صوم رمضان ، وصوم قضائه ، وصوم الاعتكاف ، والنذر المعين ، وذكرنا ما هي الكفارة في كل واحد منها
والملاحظ اشتراكها جميعاً في الإطعام ، فالإطعام من خصال جميع كفارات الصوم
سواء كان إطعام ستين مسكيناً كما في صومي رمضان والاعتكاف ، أو عشرة مساكين كما في القضاء والنذر المعين
وذكر هنا أن مصرف الإطعام هو الفقراء وله طريقتان :
الأولى / أن يتم استدعائهم وإحضارهم الى الطعام فيأكلوا منه حد الإشباع ولا يجزي الأقل .
الثانية / بالتسليم بأن يتم دفع الطعام اليهم ، وحينئذٍ يجب أن لا تقل حصة كل واحد عن مد أي ثلاثة أرباع الكيلو
والأحوط استحباباً كونها مدين لدلالة بعض الأخبار على ذلك وهو رأي الشيخ الطوسي .
والمكلف مخيّر بين الطريقتين لصدق الإطعام على كل واحدة منهما وتحققه بهما
ولا يتعين الإطعام بنوع مخصوص من الطعام بل يجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً
لإطلاق الدليل فلم يحدد نوعاً مخصوصاً دون غيره ، نعم في كفارة اليمين التي هي كفارة الصوم المنذور المعين دلت الروايات
على التحديد بالحنطة ودقيقها فيلزم الاقتصار على ذلك فيها دون غيرها من الكفارات .
|
|
|
|
|